عنوان التشريع: التعديل الخامس لاختصاصات دائرة العمل والضمان 1989/8
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى البند ( ثامنا) من مادة الثانية من تعليمات إختصاصات وتقسيمات دائرة العمل والضمان الإجتماعي رقم (8) لسنة 1989 ويحل محله ما يأتي:
ثامنا- قسم الخدمات الصناعية ويتولى المهام الآتية:
1- وضع الخطة السنوية لتنمية قطاع الخدمات الصناعية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
2- تسجيل مشاريع الخدمات الصناعية القائمة والجديدة ومنحها وثيقة التسجيل .
3- منح إجازة ممارسة المهنة .
4- متابعة مدى إلتزام المشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه .
5- منح الإستشهاد لأصحاب المشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون بشأن إحتياجاتها لممارسة مهامها .
6- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرسم وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين في قطاع الخدمات الصناعية .
7- التنسيق مع الجهات الصحية المختصة لضمان توفير شروط الصحة والسلامة المهنية والعناية ببيئة العمل والبيئة العامة .
8- تقديم التسهيلات للشباب من خريجي الكليات والمعاهد التقنية لإقامة مشاريع الخدمات الصناعية ودعمها بهدف تطوير إمكاناتها والإرتقاء بمستوى أدائها .
9- التنسيق مع دوائر الدولة ذات العلاقة لتخصيص ما تحتاج إليه مشاريع الخدمات الصناعية من الأراضي المملوكة للدولة ضمن التصاميم الأساسية للمدن وتوفير الخدمات اللازمة لها .
10- التعاون مع التنظيم النقابي للعاملين في مشاريع الخدمات الصناعية لضمان حسن تطبيق أحكام قانون العمل المرقم بـ (71) لسنة 1987 وقانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال المرقم بـ (39) لسنة 1971 .
11- التنسيق مع إتحاد الصناعات العراقي في دراسة المشكلات التي تواجهها مشاريع الخدمات الصناعية الكفيلة بمعالجتها لتطوير هذه المشاريع والإرتقاء بمستوى خدماتها .
12- متابعة تنفيذ قرارات اللجان الإستشارية في المحافظات وإعداد التقارير الدورية عن نشاط هذه اللجان .
13- مكننة نظام المعلومات للخدمات الصناعية وتزويد قسم الحاسبة الإلكترونية في الدائرة بالبيانات عن نتائج تطبيق قانون تنظيم الخدمات الصناعية والعمل على تحديث تلك المعلومات .
14- توعية المواطنين بالأهداف التي صدر من أجلها قانون الخدمات الصناعية رقم (30) لسنة 2000 من خلال عقد الندوات واللقاءات والقيام بحملات إعلامية لشرح أهداف القانون وضمان حسن تطبيقه .
15- مسك سجل لتدوين رقم وثيقة تسجيل المشروع بالطرق الأصولية .
16- مسك سجل لتدوين رقم إجازة ممارسة المهنية الممنوحة للعاملين الفنيين في المشاريع المشمولة بأحكام قانون الخدمات الصناعية .
17- مسك سجل بأسماء رؤساء وأعضاء لجان الإختبار ولجان الكشف والمتابعة وتحديث المعلومات عنهم بإستمرار ويمارس القسم مهامه المنصوص عليها في هذا البند من خلال الشعب الآتية:
أ- التسجيل والمنح .
ب- التنظيم والتطوير .
جـ – التعاون والتنسيق والإستشهاد .
د – الكشف والمتابعة .
مادة 2
تلغى الفقرة (4) من مادة الرابعة من التعليمات ويحل محلها ما يأتي:
4 – تسجل المشاريع المشمولة بأحكام قانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم (30) لسنة 2000 والتعليمات الصادرة بموجبه ومنح الفنيين الأساسيين في تلك المشاريع إجازة ممارسة المهنة .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
سعدي طعمة عباس
وزير العمل والشؤون الإجتماعية