عنوان التشريع: التعديل الثالث لتعليمات الدراسات العليا رقم 26 لسنة 1990
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 133
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يلي إلى مادة (الخامسة) من تعليمات الدراسات العليا رقم (26) لسنة 1990 ويكون البند (رابعا) لها .
رابعا أن يتفرغ الطالب تفرغا تاما للدراسة .
مادة 2
يضاف ما يلي إلى مادة ( السابعة) من التعليمات ويكون البند (ثانيا) لها .
ثانيا- أن يتفرغ الطالب تفرغا تاما للدراسة .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
فهد سالم الشكره
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة