عنوان التشريع: تعليمات تشكيلات مركز صدام لبحوث السركان والوراثة الطبية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 132
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
يتكون مركز صدام لبحوث السرطان والوراثة الطبية من التشكيلات الآتية:
أولا: الأقسام العلمية وتضم:
أ- أبحاث السرطان .
ب- الوراثة الطبية .
جـ – علم الحياة الجزيئي .
د – العلاج التجريبي .
ثانيا: شعبة الإدارة .
ثالثا: وحدات علمية وإدارية .
مادة 2
يكون لكل قسم علمي/ مجلس يتكون من:
أولا: رئيس القسم – رئيسا .
ثانيا: باحثين من حملة الألقاب العلمية بما لا يزيد على (10) عشرة – أعضاء .
ثالثا: موظف يرشحه رئيس القسم من بين موظفي المركز بموافقة مجلس إدارة المركز – مقررا .
مادة 3
اولا- يمارس مجلس القسم المهام الآتية:
أ- تنفيذ قرارت مجلس إدارة المركز ومتابعة تنفيذها .
ب- إعداد الخطة العامة والبرامج العلمية والبحثية السنوية للمركز .
جـ – مناقشة الخطط والبرامج والمشاريع العلمية والبحثية المعدة من الأقسام العلمية، وإقرارها أو تعديلها أو تبديلها في ضوء توصيات الأعضاء الباحثين في المجلس .
د – إقتراح تعيين الباحثين والفنيين والإداريين في الأقسام العلمية .
هـ – دعوة الباحثين الزائرين .
و – تأليف اللجان العلمية في ضوء حاجة القسم .
ز – متابعة التطورات العلمية والبحثية، وتوجيه الباحثين لتحديد المناهج والمواد الدراسية بما ينسجم مع هذه التطورات .
ح – متابعة الأمور الإدارية والعلمية للقسم .
متابعة الأمور الإدارية والعلمية للقسم .
ثانيا: للمجلس تخويل بعض من مهامه إلى رئيس القسم .
مادة 4
اولا- يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل في الشهر .
ثانيا- يكتمل نصاب إجتماع المجلس بحضور أغلبية عدد أعضائه وتتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ثالثا- ترفع قرارات المجلس وتوصياته إلى مدير عام المركز للبت فيها .
مادة 5
يعين معاون لمدير عام المركز بترشيح من مدير عام المركز وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويتمتع بحقوق وإمتيازات رئيس القسم العلمي في الجامعة .
مادة 6
اولا- يرأس كل قسم علمي موظف حاصل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، وبمرتبة أستاذ مساعد في الأقل ويرتبط بالمدير العام .
ثانيا- يتمتع رئيس القسم العلمي بالحقوق والإمتيازات التي يتمتع بها رئيس القسم في الجامعة .
مادة 7
يدير شعبة الإدارة موظف بعنوان مدير يتولى تنفيذ الأمور الإدارية وفقا للقانون .
مادة 8
لمدير عام المركز بناء على موافقة مجلس إدارة المركز تشكيل وحدات علمية وإدارية وحسب إحتياجات المركز وتحديد جهة إرتباطها .
مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
فهد سالم الشكره
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة