عنوان التشريع: استيفاء 250 دينار عن اجازة تسجيل مركبة او اجازة السوق
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-02-28 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – تستوفي مديرية المرور العامة مبلغاً مقداره ( 250 ) مئتان وخمسون ديناراً عن تغليف وكبس اجازة تسجيل المركبة او اجازة السوق .
ثانياً – يوزع صافي حصيلة المبالغ المستوفاة بموجب البند ( اولاً ) من هذا القرار بعد طرح النفقات وفق النسب الآتية: –
1 – نسبة ( 30٪ ) ثلاثين من المئة ايراداً نهائياً للخزينة العامة .
2 – نسبة ( 30٪ ) ثلاثين من المئة لمديرية المرور العامة لشراء اجهزة الكبس ومستلزماتها .
3 – نسبة ( 30٪ ) ثلاثين من المئة حوافز لمنتسبي مديرية المرور العامة والدوائر التابعة لها .
4 – نسبة ( 10٪ ) عشر من المئة حوافز تشجيعية لمنتسبي مركز وزارة الداخلية .
ثالثاً – توزع حصيلة المبالغ المتأتية من النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين ( 3 ) و( 4 ) من البند ( ثانياً ) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية تتضمن اسس توزيعها وتحديد المشمولين بها وحالات الحرمان منها .
رابعاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة