تعليمات توزيع حوافز عن بيع وايجار اموال وزارة المالية

      التعليقات على تعليمات توزيع حوافز عن بيع وايجار اموال وزارة المالية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات توزيع حوافز عن بيع وايجار اموال وزارة المالية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
اولا- تستوفي الهيئات والشركات العامة والدوائر التابعة لوزارة المالية أجور خدمة بنسبة (2%) إثنتين من المئة من بدل بيع أو إيجار الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لها المشمولة بأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 التي تقوم بعمليات بيعها وإيجارها .
ثانيا- تسري أحكام البند ( أولا) من هذه مادة على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تباع أو تؤجر بدون مزايدة علنية بموجب أحكام القانون .

مادة 2
يقيد المبلغ المستوفي ( أمانات أجور خدمات) وتستقطع منه جميع المصارف اللازمة لإعداد المال للبيع أو الإيجار كأجور نشر الإعلان والكشف وأجور المناداة والنقل والتحميل وكذلك المصاريف غير المباشرة كأجور الحراسة ومصاريف المحافظة على الأموال والمصارف الأخرى التي تتطلبها عملية البيع أو الإيجار .

مادة 3
اولا- يوزع المبلغ المتبقي من أجور الخدمة البالغة (2%) إثنتان من المئة المنصوص عليها في مادة (1) من هذه التعليمات على موظفي الهيئات والشركات والدوائر التابعة لهذه الوزارة وفق النسب الآتية:
أ‌- (90%) تسعين من المئة حوافز على موظفي الدوائر المذكورة .
ب‌- (10%) عشر من المئة تحول إلى وزارة المالية لتوزيعها حوافز على المساندين في إجراء عمليات البيع والإيجار من موظفي مركز الوزارة .
ثانيا- تستقطع نسبة (5%) خمس من المئة من النسبة المنصوص عليها في الفقرة ( أ) من البند ( أولا) من هذه مادة توزع على موظفي دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي الذين يستعان بهم للمساهمة في إجراء عمليات البيع أو الإيجار في العملية التي تمت مساهمتهم فيها من قبل لجنة برئاسة مدير عام الدائرة وعضوية ثلاثة من مدراء الأقسام فيها وتعتبر ضمن مصارف البيع أو الإيجار على أن لا يزيد المبلغ الذي يمنح لكل موظف من المساندين المذكورين على (50000) خمسين ألف دينار في كل حالة .

مادة 4
اولا- تضاف للموظف الذي أسهم بصورة مباشرة في أعمال لجان الكشف والتقدير أو البيع أو الإيجار نقاطا إضافيا لا تزيد على (40%) أربعين من المئة من مجموع نقاطه .
ثانيا- تضاف لموظف الدائرة المسائد للجان الكشف أو التقدير أو البيع أو الإيجار نقاطا إضافية لا تزيد على (20%) عشرين من المئة من مجموع نقاط كل منهم .

مادة 5
لا يجوز الجمع بين الحوافز المنصوص عليها في هذه التعليمات وأية حوافز أو أجور أو مكافأة يتقاضاها الموظف لها صلة بعملية البيع أو الإيجار .

مادة 6
تعتمد المعايير التالية في احتساب عدد النقاط لكل موظف وحسبما مؤشر إزاء كل منها .
اولا- العنوان الوظيفي – عدد النقاط
أ – مدير عام – (25) خمس وعشرون
ب – خبير، معاون مدير عام، مدير –(20) عشرون .
جـ – رئيس ملاحظين، مدقق حسابات أقدم، محاسب، مبرمج أقدم، محلل أنظمة أقدم (15) خمس عشرة .
د – ملاحظ، مدقق، معاون محاسب، مبرمج، محلل أنظمة، مشرف بيانات أقدم، مساح رسام هندسي، معاون مدقق – (12) إثنتا عشرة .
هـ – الوظائف الأخرى – (10) عشرة .
ثانيا- التحصيل العلمي – عدد النقاط
أ‌- الدكتوراه أو ما يعادلها – (15) خمس عشرة
ب‌- الماجستير أو الدبلوم العالي أو ما يعادلها –(13) ثلاث عشرة .
جـ – البكالوريوس – (11) أحد عشر .
د – المعاهد بعد الإعدادية –(10) عشرة .
هـ – الإعدادية أو ما يعادلها – (8) ثمان .
و – دون الإعدادية – (6) ست .
ثالثا- تقويم كفاءة أداء الموظف: وتخصص له (35) خمس وثلاثون نقطة وتوزع وفق الإستمارة الملحقة بهذه التعليمات ويتم تقويم الموظف بموجبها من قبل الرئيس المباشر ومصادقة الرئيس الأعلى ويمنح المدير العام نقاط التقويم كاملة .
رابعا- مدة الخدمة – عدد النقاط
أ‌- من (15) خمس عشر سنة إلى (25) خمس وعشرين سنة – (3) ثلاث .
ب‌- أكثر من (25) خمس وعشرين سنة – (5) خمس .
خامسا- للمدير العام أن يضيف إلى الموظف المتميز في دائرته نقاطا إضافية لا تزيد على (25%) خمس وعشرين من المئة من مجموع نقاطه على أن لا يتجاوز عدد المتميزين على (20) عشرين موظفا .

المحتوى2
مادة 7
يحسب مقدار الحافز لكل موظف وفق المعادلة الآتية:
ح
____________________× (م×ن) للموظف
مجموع (م×ن) لجميع الموظفين
ح = المبلغ الكلي المخصص للحوافز .
م = مدة إشتغال الموظف خلال المدة الممنوح عنها الحافز (بالأيام) .
ن = النقاط التي حصل عليها الموظف .

مادة 8
تمنح الحوافز للموظفين على أساس أيام العمل الفعلية خلال المدة التي استحقوا عنها الحوافز وتعد مدة الدورات والإيفادات والإلتحاق بالخدمة العسكرية ( الإلزامية والإحتياط) والنفير العام والإجازة الدراسية والإجازات الإعتيادية والمرضية لمدة لا تزيد على (6) ستة أيام عن كل شهرين والتنسيب إلى دائرة أخرى بناء على مقتضيات المصلحة العامة عملا فعليا لهذا الغرض .

مادة 9
اولا- تنزل من مدة إشتغال الموظف عن كل عقوبة توجه إليه خلال المدة التي تصرف عنها الحوافز للمدة المؤشرة إزاءها:
العقوبة – عدد الأيام
أ‌- لفت النظر – (30) ثلاثون .
ب‌- الإنذار – (60) ستون
جـ – قطع الراتب – (90)
د – التوبيخ – (180) مئة وثمانون .
ثانيا- يحرم الموظف من الحوافز لمدة سنة كاملة إذا وجهت إليه إحدى العقوبات الإنضباطية الآتية:
أ‌- إنقاض الراتب .
ب‌- تنزيل الدرجة .
ثالثا- يحرم الموظف نهائيا من الحوافز في الحالات الآتية:
أ‌- الفصل .
ب‌- العزل .
جـ – ترك العمل بدون الحصول على موافقة أصولية من دائرته .

مادة 10
يستحق الموظف الذي يحال على التقاعد أو المستقيل بموافقة دائرته أو المنقول إلى خارج الدائرة الحوافز عن أيام إشتغاله خلال المدة التي استحق عنها الحافز .

مادة 11
تؤلف لجنة برئاسة مدير عام الدائرة وعضوية مدير القسم القانوني ومدير القسم الإداري ومدير القسم المالي لإضافة عناوين وظيفية أخرى إلى العناوين المذكورة في البند ( أولا) من مادة (6) من هذه التعليمات إذا اقتضت الضرورة ذلك وتدقيق احتساب نقاط الموظفين والمجموع الكلي للنقاط واحتساب قيمة النقطة الواحدة لهذا الغرض وإعلام القسم المالي بموجب جداول .

مادة 12
إذا استحق الموظف المشمول بهذه التعليمات حوافز بموجب نظام آخر فيخير بين الحوافز التي تمنح له بموجب هذه التعليمات والحوافز التي تمنح بموجب النظام الآخر وتتولى الدائرة التي اختار نظامها صرف الحوافز التي يستحقها ويستعمل حق الخيار مرة واحدة في السنة .

مادة 13
يتم توزيع الحوافز المشمولة بهذه التعليمات كل شهرين .

مادة 14
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 19/10/1998 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (163) في 7/10/1998 .

حسن عبد المنعم الخطاب
وزير المالية وكالة