تعليمات تسهيل القرار 2000/30 (الثروة الحيوانية)

      التعليقات على تعليمات تسهيل القرار 2000/30 (الثروة الحيوانية) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تسهيل القرار 2000/30 (الثروة الحيوانية)
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
تتولى الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة ما يأتي:
اولا- تعيين الفترات الزمنية التي يمنع فيها صيد الأسماك وتسويقها وبيعها .
ثانيا- تعيين الأماكن التي يمنع صيد الأسماك فيها وحسب المحافظات .

مادة 2
تستثنى الأسماك التي تربى في المزارع السمكية (الكارب العادي والفضي والعشبي) والأسماك البحرية من أحكام هذه التعليمات .

مادة 3
تسري أحكام المنع على الأشخاص الوارد ذكرهم فيما يأتي:
اولا- مستأجري المسطحات المائية .
ثانيا- الصيادين الذين يحملون إجازات صيد للمحترفين والهواة .
ثالثا- أي فرد يصطاد الأسماك بأية وسيلة صيد كانت قانونية أو غير قانونية مجازا وغير مجاز مستأجرا أو غير مستأجر .
رابعا- بائعي الأسماك جملة أو مفرد .
خامسا- بائعي الأسماك المتجولين .
سادسا- مسوقي الأسماك / جملة أو مفرد .
سابعا- المطاعم المتخصصة في بيع الأسماك النهرية .

مادة 4
مادة – 4 –
في حالة ضبط المخالف لأحكام هذه التعليمات من المفارز المختصة تتخذ بحقه الإجراءات الآتية:
اولا- تدوين محضر بضبط كميات الأسماك وأنواعها .
ثانيا- تدوين محضر بضبط عدد الصيد ( الزوارق، الشباك، محركات الزوارق، الجرارات، أي آلة صيد أخرى) موضح فيه مواصفاتها وكمياتها وبيان حالتها وتسجيل أرقام المحركات وأنواعها .
ثالثا- تدوين محضر بضبط الآليات المستخدمة في نقل الأسماك مع ذكر رقم الآلية وشاصيها ومحركها وطرازها والمستمسكات الثبوتية .
رابعا- تدوين محضر ضبط مكتب البيع يتضمن جرد موجوداته وغلقه ووضع لافتة تتضمن المخالفة وأسباب الغلق .

مادة 5
لا يجوز دخول دور السكن التي يشتبه بوجود أسماك نهرية وعدد الصيد المستخدمة في صيدها خلافا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (30) لسنة 2000إلا بقرار من القاضي المختص وإعلام رئيس الوحدة الإدارية وبصحبة مختار المحلة .

مادة 6
اولا- يتم إرسال الأموال المصادرة بقرار من وزير الداخلية أو المحافظ المختص إلى الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية لبيعها وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 وتوزيع حصيلة مبالغها وفقا للبند (سابعا) من القرار .
ثانيا- يتم تحويل نسبة (10%) عشر من المئة المنصوص عليها في الفقرة (5) من البند (سابعا) من القرار إلى وزارة الداخلية .

مادة 7
يتم تزويد الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بأسماء المخبرين والعناصر التي تقوم بالكشف عن المخالفات وضبطها لغرض صرف المكافأة لهم .

مادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 6/3/2000 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (30) لسنة 2000 .

عبد الإله حميد محمد محمد زمام عبد الرزاق
وزير الزراعة وزير الداخلية