بيان رقم (8) لسنة 1979(تعيين مركز كمركي)

      التعليقات على بيان رقم (8) لسنة 1979(تعيين مركز كمركي) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (8) لسنة 1979(تعيين مركز كمركي)
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

عملاً بالصلاحية المخولة لنا، بموجب الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
قررنا ما يلي : –

1 – تعيين موقع معمل الانابيب الاسبستية في كركوك، والمعين كمركز كمركي، بموجب البيان رقم (7) لسنة 1979 مكاناً، يجب ان تقف فيه المركبات لأجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك وتسليم المنافيستات.
2 – ينفذ هذا البيان، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير الكمارك والمكوس العام