تعليمات الشروط الصحية لوسائط النقل المعدة لنقل المواد الغذائية

      التعليقات على تعليمات الشروط الصحية لوسائط النقل المعدة لنقل المواد الغذائية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الشروط الصحية لوسائط النقل المعدة لنقل المواد الغذائية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
تخضع لأحكام هذه التعليمات المنتوجات الآتية:
اولا- منتوجات الألبان .
ثانيا- المثلجات اللبنية والمثلجات الأخرى .
ثالثا- منتوجات اللحوم المصنعة .
رابعا- المشروبات الغازية والعصائر والشرابت .
خامسا- الأغذية المعبأة والمغلفة .
سادسا- الوجبات السريعة .

مادة 2
يجب الحصول على الإجازة الصحية من أجهزة الرقابة الصحية بإستخدام واسطة النقل للأغراض المنصوص عليها في مادة (1) من هذه التعليمات وتجدد الإجازة سنويا .

مادة 3
يجب إستخدام واسطة النقل للأغراض المنصوص عليها في مادة (1) من هذه التعليمات فقط .

مادة 4
يشترط في واسطة النقل المستخدمة ما يأتي:
اولا- إجازة من دائرة المرور والجهات المختصة الأخرى .
ثانيا- أن يكون حجم الجزء المخصص لأغراض هذه التعليمات يتناسب مع حجم ومتطلبات العمل .
ثالثا- يجب طلاء الجزء المخصص من الداخل والخارج بدهان زيتي أبيض .
رابعا- أن يكون فيها خزان للماء الصافي (ماء أسالة) وكذلك خزان يفرغ بشكل دوري وفقا للضوابط المعتمدة من الجهات المختصة .
خامسا- مزودة بتيار كهربائي يكفي الأجهزة والإضاءة .
سادسا- مزودة بوسائل حفظ المواد الغذائية أو عرضها لدرجات حرارة مناسبة .
سابعا- توضع علامة مميزة على واسطة النقل للغرض المستخدم من أجله .
ثامنا- العناية بنظافة الواسطة وإستخدام وسائل التنظيف وتعقيم الأجهزة والمعدات المستخدمة .

مادة 5
أن يكون عمل واسطة النقل في موقع معين بموافقة الجهة الصحية المختصة ولا يجوز تغيير موقع العمل إلا بموافقة تلك الجهة .

مادة 6
يجب أن تكون الأغذية المشمولة بهذه التعليمات من مصادر مجازة صحيا وبعلامات تجارية واضحة .

مادة 7
للجهة الصحية أخذ عينات من الأغذية المعروضة للبيع لفحصها في المختبرات الحكومية المعتمدة لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك البشري .

مادة 8
للجهة الصحية إتلاف الأغذية إذا أثبت الفحص عدم صلاحيتها للإستهلاك البشري .

مادة 9
يجب التخلص من الفضلات ومخلفات العمل بطريقة سليمة ومألوفة وفقا للضوابط المعتمدة من الجهات المختصة .

مادة 10
يجب على العاملين في واسطة النقل الإلتزام بما يأتي:
اولا- الحصول على بطاقة الفحص الطبي .
ثانيا- دخول دورة التربية الصحية التي تقيمها الأجهزة الصحية .
ثالثا- إرتداء بدلات العمل وغطاء الرأس والعناية بالنظافة الشخصية والمنظر اللائق وإتباع القواعد الصحية في تقديم الأغذية .

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

أوميد مدحت مبارك
وزير الصحة