عنوان التشريع: تعليمات تشكيل مجالس المحافظات لحماية البيئة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
اولا- يلغى البندان (جـ) و(ط) من مادة (1) من تعليمات تشكيل مجالس المحافظات لحماية وتحسين البيئة رقم (4) لسنة 1997 ويحل محلهما ما يأتي:
جـ – ممثل عن وزارة الصحة – عضوا .
ط – مدير ماء محافظة بغداد – عضوا .
ثانيا- يضاف ما يلي إلى مادة (1) من التعليمات ليكون البند (م) لها:
م – مدير مجاري محافظة بغداد – عضوا .
مادة 2
اولا- يلغى البند (ح) من مادة (2) من التعليمات ويحل محله ما يأتي:
ح – مدير ماء المحافظة – عضوا .
ثانيا- يضاف ما يلي إلى مادة (2) من التعليمات ليكون البندان (م) و(ن) لها:
م – مدير مجاري المحافظة – عضوا .
ن – مدير بلدية مركز المحافظة – عضوا .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
أوميد مدحت مبارك
وزير الصحة