عنوان التشريع: بيان رقم (8) لسنة 1979(تعيين موقع ميناء رصيف المعامر مركزا لرسو السفن التي تحمل العاز السائل)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
عملاً بالصلاحية المخولة لنا، بموجب الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
قررنا ما يلي : –
1 – تعيين موقع ميناء رصيف (المعامر) في محافظة البصرة، والمعين ميناءاً بحرياً كمركياً ومركزاً كمركياً، بموجب البيان رقم (6) لسنة 1979، لرسو السفن التي تحمل الغاز السائل والبضائع المتنوعة مكاناً، يجب ان تقف فيه المركبات او المسافرين لأجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك وتسليم المنافيستات.
2 – ينفذ هذا البيان، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير الكمارك والمكوس العام