تعليمات الحراس الليليين

      التعليقات على تعليمات الحراس الليليين مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الحراس الليليين
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة مركزية في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية كل من مسؤول اللجنة الأمنية في التنظيم الحزبي لكل فرع من تنظيمات حزب البعث العربي الإشتراكي ومدير شرطة المحافظة ونائب رئيس مجلس الشعب المحلي في المحافظة ومدير حسابات المحافظة و(يكون رئيس لجنة التنسيق الأمني في مجلس الشعب المحلي لمدينة بغداد عضوا في اللجنة المركزية لمحافظة بغداد) تتولى ما يأتي:
اولا- ترشيح من يتم إختيارهم من الراغبين في التعيين كحراس ليليين ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها في مادة (4) من قانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000 ورفعها إلى المحافظ لإصدار الأوامر بالتعيين وفق نموذج الإستمارة رقم ( أ) الملحقة بهذه التعليمات .
ثانيا- ترشيح رئيس الحراس الليليين من بين المشمولين في البند ( أولا) من هذه مادة ويفضل أن يكون من المتقاعدين من الموظفين وضباط الجيش والشرطة ومنتسبي قوى الأمن الداخلي أو ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها في مادة (4) من القانون .

مادة 2
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة فرعية في كل قضاء برئاسة القائم مقام وعضوية كل من مسؤول اللجنة الأمنية في التنظيم الحزبي ومدير شرطة القضاء ومدراء شرطة المناطق التي تقع ضمن الحدود الإدارية للقضاء ونائب رئيس مجلس الشعب المحلي في القضاء ومدير مال القضاء تتولى ترشيح الحراس الليليين للتعيين وتحديد عددهم وأماكن عملهم ومديريات الشرطة التي يرتبطون بها بما يتناسب وعدد الدور السكنية والمحلات التجارية والصناعية وغيرها، مع مراعاة الواقع الأمني في المنطقة بالتنسيق مع مجلس الشعب المحلي في القضاء وعرضها على اللجنة المركزية في المحافظة للمصادقة عليها .

مادة 3
يعين لباس الحراس الليليين وأزياؤهم وعلاماتهم وفقا لما يأتي:
اولا- يرتدي الحراس الليليون البدلة العسكرية مع غطاء رأس (كاسكيت) توضع عليه علامة تحدد من لجنة يصادق عليها الوزير .
ثانيا- توضع علامة على صدر الحارس الليلي من الجهة اليمنى على شكل قطعة معدنية تدون فيها عبارة (الحارس الليلي) في الأعلى، وفي أسفلها إسم (الحارس الثلاثي ومنطقة حراسته) .
ثالثا- تزود مديريات الشرطة العامة/ الميرة/ الحراس الليليين بملابس صيفية وشتوية موحدة .

مادة 4
اولا- تقوم مديرية الشرطة العامة ومديرية شرطة المحافظة بتجهيز الحارس الليلي بالسلاح بندقية نوع (كلاشنكوف) مع عتادها وتثبيت ذلك في سجل خاص يسمى ( سجل أسلحة الحراس الليليين) .
ثانيا- تحفظ أسلحة الحراس الليليين في مراكز الشرطة التي يرتبطون بها ويسلم السلاح لهم مساء مع عتاده بعد توقيعهم على الإستلام في سجل السلاح ويلزم الحارس الليلي بتسليم السلاح بعد إنتهاء واجبه صباح اليوم التالي إلى المركز المذكور مع عتاده بعد إيداعه في مشجب المركز وتأشير ذلك في سجل السلاح أيضا .
ثالثا- تكون فترة الحراسة من غروب الشمس إلى شروقها وبواقع وجبتين يوميا على أن لا تقل كل وجبة عن ست ساعات .

مادة 5
تقوم مديرية الشرطة العامة بوضع منهاج خاص لتدريب الحراس الليليين بما ينسجم مع واجباتهم .

مادة 6
يزود الحارس الليلي بوثيقة وفق نموذج الإستمارة رقم (ب) الملحقة بهذه التعليمات تخوله حمل وحيازة السلاح المستلم من قبله .

مادة 7
يقوم مدير شرطة المحافظة ومدراء شرطة الأقسام ومراكز الشرطة بالإشراف ومتابعة شؤون الحراس الليليين ويكون مدير شرطة المنطقة مسؤولا مباشرة عن إنتظام عملهم وحسن أداء واجباتهم وتحديد أماكن حراستهم بالتنسيق مع المنظمة الحزبية ومجلس الشعب المحلي والمختارين في المنطقة ومسك سجلات خاصة بأسمائهم ووثائقهم وأماكن حراستهم .

المحتوى2
مادة 8
يكون الحارس الليلي مسؤولا ضمن منطقته عن حراسة الدور والأماكن التجارية والصناعية والمرافق الأخرى ومسؤولا عن حماية الأمن ومنع إرتكاب الجرائم وإلقاء القبض على المجرمين وإخبار أقرب مركز شرطة عن أي جريمة ترتكب ضمن منطقته وفقا للقانون .

مادة 9
يلتزم المعين بصفة حارس ليلي أو رئيس حراس بتقديم تعهد وكفالة شخص ضامن مصدقة من كاتب العدل بمبلغ مقداره (000ر250) مئتان وخمسون ألف دينار وفق نموذج الإستمارة رقم (جـ) الملحقة بهذه التعليمات، بوصفه ضمانة لتعويض الضرر عن كل ما يترتب عليه نتيجة إهماله أو مخالفته لأحكام القانون .

مادة 10
تستحدث شعبة تسمى شعبة (شؤون الحراس الليليين) ترتبط بمديرية الشرطة العامة وتتولى متابعة تنفيذ هذه التعليمات .

مادة 11
اولا- تستوفى مبالغ المكافآت من أصحاب الدور السكنية والأماكن الصناعية والتجارية المشمولة بالحراسة شهريا وفقا لما يأتي:
أ‌- الدار السكنية (الدار والشقة) – (250) مئتين وخمسين دينارا .
ب‌- المحل الصناعي – (1500) ألف وخمسمئة دينارا .
جـ – معمل صناعي – (3000) ثلاثة آلاف دينار .
د – المحل التجاري – (1500) ألف وخمسمئة دينار .
هـ – محل المهنة أو الحرفة أو المقهى – (500) خمسمئة دينارا .
و – فندق أو مركز إجتماعي أو ترفيهي أو سياحي –(2500) ألفين وخمسمئة دينارا .
ثانيا- تستوفى المبالغ المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه مادة بإضافتها إلى قائمة إستيفاء أجور الكهرباء.

مادة 12
اولا- تكون المكافأة الشهرية للحارس الليلي على الملاك المؤقت مبلغ مقداره (000ر40) أربعون ألف دينار .
ثانيا- تكون مكافأة رئيس الحراس (000ر50) خمسون ألف دينار شهريا .
ثالثا- تقوم مديرية شرطة المحافظة بصرف المكافآت الشهرية للحراس الليليين على الملاك المؤقت وفق الأصول المحاسبية .

مادة 13
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية
الملحق ( أ)
وزارة الداخلية
محافظة:
قضاء:
إستمارة طلب تعيين الحراس الليليين
1 – الإسم الكامل واللقب: العمر المهنة السابقة
عنوان السكن: الدرجة الحزبية أقرب نقطة دالة
إسم الكفيل وعنوانه:
2 – تأييد السلامة الصحية واللياقة البدنية من دائرة الصحة .
3- تأييد المنظمة الحزبية ومجلس الشعب المحلي بحسن السيرة والسلوك .
4- تأييد مديرية التسجيل الجنائي عن سوابق الشخص ومحكومياته .
5- رأي اللجنة الفرعية في القضاء .
6- رأي اللجنة المركزية في المحافظة .
7- قرار قبول التعيين .
8- تاريخ التعيين .
المحافظ
الملحق (ب)
وثيقة الحراس الليليين
وزارة الداخلية – وثيقة الحراس الليليين المحافظة:
الإسم: مدير شرطة المحافظة:
تاريخ التولد ومحله: العدد:
المنطقة المكلف بحراستها: صورة الحارس تاريخ الإصدار:
نوع السلاح المجهز به: الليلي المحافظ .
رقم قطعة السلاح:

المحتوى3
الملحق (جـ)
تعهد
الطرف الأول مدير شرطة المحافظة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الطرف الثاني الحارس الليلي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يلتزم الطرف الثاني بموجب هذا التعهد أمام السيد مدير شرطة محافظة ( )
ليكون حارسا أهليا في المنطقة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محلة رقم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أو أسواق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بأنه يكون مسؤولا مسؤولية مباشر ضمن منطقة حراسته عن كل ما يحدث من جرائم وكل ما يتصل بالأمن العغام وبضمنها السرقات . ويتحمل المسؤولية أمام السيد مدير شرطة المحافظة وباقي الجهات المختصة عن أي إخلال بواجبات الحراسة أو بهذا التعهد .
الطرف الثاني الطرف الأول
إسم الحارس مدير شرطة المحافظة
وتفاصيل هويته
كفاة ضامنة
إني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أعلنت نفسي كفيلا ضامنا للطرف الثاني المدعو . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بمبلغ ( ) ألف دينار ملزما بدفعها إلى المحافظة أعلاه في حالة إخلال مكفولي بالإلتزامات المقررة وعليه وقعت .
تصديق الكاتب العدل الكفيل الضامن