بيان رقم 4473 (واجبات صاحب الارض الزراعية او المسؤول عن ادارتها)

      التعليقات على بيان رقم 4473 (واجبات صاحب الارض الزراعية او المسؤول عن ادارتها) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 4473 (واجبات صاحب الارض الزراعية او المسؤول عن ادارتها)
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 4473
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء بكتاب رئاسة المجلس الزراعي لمحافظتنا المرقم (742) في 21 – 11 – 1978، واستناداً الى احكام المادة (الثانية) وبنودها من قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم (71) لسنة 1978، على كافة الفلاحين والمزارعين والعمال المختصين في اجهزة القطاع الزراعي في المحافظة للعمل على تنفيذ بياننا هذا، والمخالف يعرض الى احكام القانون المذكور، وعلى كافة الدوائر المعنية، مراقبة تنفيذ ذلك.

اولاً – واجبات صاحب الارض او المسؤول عن ادارتها : –
1 – عليه المبادرة باخبار السلطات الحكومية واتخاذ التدابير الممكنة للمحافظة على المزروعات والمبادرة والمغروسات والمخازن الزراعية من الحريق والفيضان والآفات الزراعية وكل ما سيؤدي الى تلفها والاضرار بها.
2 – عليه حماية المزروعات والمحافظة عليها وعدم قطع المياه عنها.
3 – عليه اتخاذ الاجراءات لتقوية السداد وضفاف الجداول ومراقبتها، وخاصة في موسم الفيضان والمحافظة على الطرق التي توصل الى المزرعة والمارة بها من التخريبات التي تعرقل مرور وسائط النقل.
4 – تخصيص مساحة معينة من المزرعة، تحددها الدوائر الزراعية لرعي مواشي صاحب الارض والفلاحين، في حالة وجود مساحة كافية لهذا الغرض، ويجب حراثة هذه المساحة من قبل المستفيدين، بعد انتهاء موسم الرعي.
5 – عليه القيام بتطهير وكري الانهر المتفرعة من النهر العام الى حدود المزرعة، وعلى جميع المنتفعين منهم الاشتراك في تطهير وكري الانهر الفرعية والرئيسية والمبازل، عندما تقرر دائرة الري ذلك، وقبل الموسم الزراعي بفترة مناسبة.
6 – عليه الامتناع عن رعي الحيوانات والمواشي في المزارع وعدم السماح للآخرين واخبار السلطة الحكومية عن كل شخص يسرح بحيواناته او مواشيه في المزرعة.
7 – عليه الامتناع عن قطع الاشجار لأي سبب كان، الا بعد استحصال موافقة الدائرة الزراعية، وتأييد رئيس الوحدة الادارية في المنطقة.
8 – عليه الامتناع عن زراعة محرمات الجداول والانهر والطرق.
ثانياً – واجبات الفلاحين : –
1 – عليه حراثة الارض وتحضيرها والقيام بالاعمال الزراعية، طبقاً للاصول الزراعية لكل محصول.
2 – فتح وتطهير المساقي والمبازل داخل المزرعة وتطهير بئر المضخة وجداولها الرئيسية الخاصة بالمزرعة قبل الموسم الزراعي بفترة مناسبة.
3 – عليه سقي المزروعات، طبقاً للاصول الزراعية لكل محصول.
4 – عليه ازالة الحشائش والنباتات الغريبة والادغال الضارة المزروعات داخل المزرعة.
5 – عليه القيام بالاعمال الضرورية لمكافحة الآفات الزراعية داخل المزرعة وتنفيذ ارشادات الدوائر الزراعية وموظفيها المختصين للمحافظة على المزروعات من هذه الآفات.
6 – القيام بالاعمال اللازمة لتسمية المزرعة حسب الاصول الزراعية.
7 – القيام بحصد المزروعات وجمع المحاصيل ونقلها الى محل البيادر او المخازن لدياستها والمحافظة عليها حسب الاصول المتبعة.
8 – عليه القيام بتقوية ضفاف الجداول والنهر ضمن حدود المزرعة والمحافظة عليها بحالة تؤمن عدم حدوث كسرات وغرق المزرعة.
9 – عليه العناية بالاشجار المثمرة والنخيل والقيام بتلقيحه حسب اصول البستنة والعرف السائد.
10 – عليه الامتناع عن ادخال مواشيه في المزروعات او رعيها او حصد المزروعات، لغرض علف الحيوانات.
11 – عليه الامتنا8 عن استعمال الارض الزراعية لغير اغراض الزراعة، او استعمالها لغرض الرعي (جاير).
ثالثاً – واجبات صاحب المخضة : –
1 – عليه اصلاح مضخته وادامتها وجعلها صالحة للعمل طيلة ايام السنة، وعليه تهيئة مضخة للعمل قبل الموسم الزراعي.
2 – عليه المبادرة فوراً وخلال مدة مناسبة اصلاح الخلل او العطب الذي فيه قد يحصل لمضخته.
3 – عليه تأمين ما تحتاجه المضخة من محروقات وادوات احتياطية التي يحتفظ بها عادة في موقع المضخة وخزن ما يكفي من المحروقات بما يضمن عدم توقفها عن العمل.
4 – عليه تعيين سواق ودهانين وتأمين رواتبهم واستبدالهم بغيرهم عند تركهم العمل، بحيث لا يؤدي ذلك الى ايقاف المضخة.
5 – عليه تعويض كافة ذوي العلاقة الزراعية عن الاضرار التي نجمت عن توقف المضخة عن العمل نتيجة اهماله وتباطئه في تصليحها او لأي سبب يقصد من ورائه التهرب من التزاماته.
رابعاً – واجبات منفردة على كافة ذوي العلاقة الزراعية : –
1 – عليهم الامتناع عن حصد المزروعات قبل نضجها وبيعها، كعلف للحيوانات او بيعها قائمة، كمرعى للحيوانات والمواشي.
2 – عليهم الامتناع عن استعمال مياه السقي لغير الاراضي الزراعية، كاستعمالها لعمل المسابح او لصيد الطيور او لانبات القصب والبردي والحشائش والامتناع عن كل ما يضعف ويقلل من كفاءتها الانتاجية.
3 – عدم القيام بأي فعل او الامتناع عن القيام بعمل يؤدي الى عرقلة الاستثمار الزراعي.
4 – عليهم القيام بتهيئة وحراثة الارض الملتزم زراعتها، وفق الخطة الزراعية المقررة ونثر البذور والقيام بكافة عمليات الخدمة المطلوبة من تسميد وسقي ومكافحة وعزق وغرس وتعشيب.
5 – تهيئة الاراضي ووسائل الانتاج من مكائن وآلات زراعية ومضخات وبذور واسمدة ومتابعة تحصيلها لدى مصادر التجهيز من دوائر وشركات.
6 – حماية المكائن والآلات الزراعية والمضخات والآبار والتهاريز والعيون وجميع وسائل الانتاج الزراعية من الاضرار والعمل على ما يضمن استمرارية الاستفادة منها.
7 – العناية بالثروة الحيوانية والاهتمام بتنميتها وحمايتها والامتناع عن كل ما يؤدي الى الاضرار بها.
8 – عليهم تنفيذ خطة الجانب الحيواني.
خامساً – الواجبات المطلوبة من اجهزة القطاع الزراعي والجمعيات الفلاحية : –
1 – الاشراف على تنفيذ الخطة الزراعية الانتاجية بكافة جوانبها، سواء كان من حيث المساحة او المحاصيل المقررة.
2 – تأمين الخدمات الى الفلاحين والمزارعين الملتزم تأمينها، وفق الخطة من مكائن وآلات زراعية وبذور واسمدة ومواد مكافحة وسلف وقروض وغيرها.
3 – تطهير الانهر والجداول المقرر تطهيرها بالمكائن الحكومية، وفق الخطة.

محافظ واسط