تعليمات وحدة الاستشارات المالية والمحاسبية

      التعليقات على تعليمات وحدة الاستشارات المالية والمحاسبية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات وحدة الاستشارات المالية والمحاسبية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
تؤسس في مركز وزارة المالية وحدة تسمى (وحدة الإستشارات المالية والمحاسبية) تتولى إستثمار الإمكانات المادية والبشرية في الشركات والهيئات والدوائر التابعة للوزارة وتوظيف خبراتها بعد أوقات الدوام الرسمي وفقا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (73) في 18/5/1999 وترتبط بوزير المالية .

مادة 2
تشكل بقرار من الوزير لجنة مركزية تضم (9) تسعة من المدراء العامين والخبراء من تشكيلات الوزارة يكون أحدهم رئيسا وتتولى رسم سياسة الوحدة ووضع خطتها السنوية والإشراف على إدارتها وتتمتع بالصلاحيات الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ أعمالها وتخضع قراراتها وخطتها السنوية لمصادقة الوزير وتكون مدة العضوية فيها (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ولها في سبيل تحقيق أهدافها ما يأتي:
اولا- إبرام العقود مع الجهات المستفيدة .
ثانيا- التعاون أو الإشتراك مع الجهات الإستشارية المماثلة لنشاطها .
ثالثا- إقتراح الأسس والضوابط اللازمة لضمان حسن سير العمل في الوحدة .
رابعا- تكليف أي من موظفي التشكيلات المختصين لتقديم الإستشارة المطلوبة بشكل فردي أو فريق عمل .
خامسا- تحديد أجور الخدمات والإستشارات التي تقدمها للجهات المستفيدة على أن تذكر في العقود عند إبرامها .
سادسا- تنسيب بعض الموظفين للعمل في الوحدة بعد موافقة الوزير .

مادة 3
يدير الوحدة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الإختصاصات ذات العلاقة ويمارس الصلاحيات اللازمة لتمشية العمل والتي تخوله اللجنة إياها وفق ضوابط تصدرها لهذا الغرض، ويساعده في ممارسة النشاط عدد مناسب من الموظفين .

مادة 4
تقدم الوحدة إستشاراتها العلمية والعملية في جميع حقول العلوم والمعرفة المالية والمحاسبية عن طريق التعاقد مع القطاعات ( المختلط والتعاوني والخاص) والأفراد في المجالات الآتية:
اولا- وضع الخبرات العلمية والتقنية المتوفرة لدى التشكيلات التابعة للوزارة في خدمة الإقتصاد الوطني ونموه وتطوره ووضع المعالجات لحل مشاكله المالية والمحاسبية والتدقيقية .
ثانيا- توفير مستوى عال من الإستشارات والخبرات في إختصاصات التشكيلات .
ثالثا- إعداد نظم محاسبية أو تطوير نظم قائمة لعمل الوحدات الحسابية بما يتلائم مع طبيعة نشاط القطاعات وحسن سير العمل والأداء الأمثل وضمن الأطر القانونية النافذة .
رابعا- تقديم الإستشارات حول الهيكل التنظيمي للإدارة المالية ونظم المراقبة الداخلية وتشخيص المشاكل والمعوقات التي تواجه الوحدات الأخرى .
خامسا- إعداد برامج مالية ومحاسبية على الحاسبة الإلكترونية .
سادسا- التعاون وتبادل الخبرات مع المكاتب الإستشارية الإقتصادية والمالية والجهات الأخرى ذات العلاقة .

مادة 5
يعد مدير الوحدة تقريرا سنويا بنشاط الوحدة وحسابها الختامي ويقدمه إلى اللجنة لتقوم بدراسته ورفعه إلى الوزير للمصادقة عليه .

مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية