تعليمات هيئة السياحة

      التعليقات على تعليمات هيئة السياحة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات هيئة السياحة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
لرئيس هيئة السياحة أو من يخوله منح إجازة ممارسة مهنة الألعاب الإلكترونية في الأماكن الآتية:
اولا- المرافق السياحية المصنفة من هيئة السياحة وبجميع مستوياتها .
ثانيا- المحلات العامة المستوفية للشروط أو الضوابط المحددة من هيئة السياحة بموجب هذه التعليمات .

مادة 2
اولا- على صاحب المرفق السياحي تقديم طلب مع نسخة مصورة من إجازة الممارسة للمرافق إلى دائرة التفتيش والمتابعة في هيئة السياحة لمنحه إجازة مماسة مهنة الألعاب الإلكترونية .
ثانيا- على صاحب الطلب للمحل العام أن يقدم طلبا لدائرة التفتيش والمتابعة لغرض منحه إجازة ممارسة مهنة الألعاب الإلكترونية مع المستمسكات المنصوص عليها في هذه التعليمات .

مادة 3
يشترط في مقدم الطلب للمحل العام ما يأتي:
اولا- أن يكون عراقي الجنسية .
ثانيا- أن يكون موقفه سليما من الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور .
ثالثا- أن لا يقل عمره عن (21) سنة .

مادة 4
يشترط تقديم المستمسكات التالية عند تقديم طلب الإجازة .
اولا- سند ملكية المحل أو عقد إيجار مصدق من الجهة المختصة .
ثانيا- موافقة مجلس الشعب المحلي .
ثالثا- موافقة غرفة التجارة على الإسم التجاري المقترح .
رابعا- شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية ودفتر الخدمة العسكرية وبطاقة السكن .

مادة 5
يشترط في المحل العام الذي تمنح الإجازة له ما يأتي:
اولا- أن يكون موقعه على شارع تجاري عام .
ثانيا- أن لا تقل مساحته عن (30) م2 .
ثالثا- أن تتوفر فيه الراحة التامة من حيث الأثاث والإضاءة والتكييف مع ديكور لائق .
رابعا- أن تتوفر وسائل الأمان والسلامة فيه .
خامسا- وضع لوحة دلالة الأسعار داخل المحل .
سادسا- تثبيت لوحة دلالة تحمل إسم المحل .
سابعا- أن يكون بين المحل المجاز وآخر يمارس نفس اللعبة مسافة لا تقل عن 200م .
ثامنا- أن يكون المحل بعيدا عن المدارس الإبتدائية والمتوسطة بمسافة لا تقل عن 200م .

مادة 6
شروط التشغيل في المرافق السياحية والمحلات العامة المشمولة بهذه التعليمات:
اولا- أن لا يقل عدد العاملين فيها عن إثنين (محاسب ومراقب عمل) .
ثانيا- تفتح الصالة في المرافق السياحية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءا .
ثالثا- تفتح الصالة في المحلات العامة شتاءا بعد الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء وفي الصيف لحد الساعة العاشرة مساءا .
رابعا- تحدد أعمار رواد اللعبة في المحلات العامة بعمر (14) سنة إلا إذا كان مع الصغير ولي أمره .
خامسا- تغلق المحلات العامة المشمولة بهذه التعليمات خلال أيام الإمتحانات النصف نهائية والنهائية للعام الدراسي .

مادة 7
اولا- يستوفى رسم إجازة ممارسة مهنة الألعاب الإلكترونية بعد إكمال المستمسكات المطلوبة والبالغ (30000) ثلاثون ألف دينار سنويا وحسب ما جاء بكتاب مجلس الوزراء المرقم 6164في 7/10/1997 .
ثانيا- تستوفى أجور الكشف (10000) عشرة آلاف دينار في المحافظة بغداد و(15000) خمسة عشر ألف دينار في المحافظات الأخرى .
ثالثا- تجدد الإجازة سنويا ويدفع عن التجديد ذات الرسم .

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

عبد الكريم مكي
رئيس هيئة السياحة