تعليمات منح العراقي المكفوف او المصاب بالشلل الرباعي راتب الرعاية الاجتماعية

عنوان التشريع: تعليمات منح العراقي المكفوف او المصاب بالشلل الرباعي راتب الرعاية الاجتماعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاءها:
اولا- المكفوف هو الشخص الذي تكون حدة مدى الرؤيا في بصره من (صفر إلى درجة 6ستة) 60ستين
بأحسن العينين بعد التصحيح بالنظارة الطبية .
ثانيا- الشلل الرباعي: هو الشخص المصاب بشلل الأطراف الأربعة بالولادة أو نتيجة مرض أو حادث .
ثالثا- راتب الرعاية الإجتماعية: هو راتب رعاية الأسرة المنصوص عليه في مادة (13) من قانون الرعاية الإجتماعية رقم (126) لسنة 1980 .

مادة 2
يمنح العراقي المكفوف أو المصاب بالشلل الرباعي راتب الرعاية الإجتماعية وفق الشروط الآتية:
اولا- أن تكون الإصابة مؤيدة بقرار من مركز تشخيص المعوق في بغداد أو اللجان الفنية في المحافظات .
ثانيا- أن يقدم المشمول بهذه التعليمات طلبا إلى دائرة الرعاية الإجتماعية في بغداد أو أقسام الرعاية الإجتماعية في المحافظات مرفقا به شهادة الجنسية العراقية والبطاقة الشخصية لغرض شموله براتب الرعاية الإجتماعية .

مادة 3
في حالة كون المشمول بهذه التعليمات يتقاضى راتبا يقل عن راتب الرعاية الإجتماعية يتم تعديل راتبه من الجهة المختصة مساويا له بعد تأييد ذلك من دوائر الرعاية الإجتماعية بالشمول مرفقا به صورة من قرار تشخيص العوق .

مادة 4
تؤلف بقرار من مدير عام دائرة الرعاية الإجتماعية لجنة دائمية تتولى النظر في طلبات المشمولين بهذه التعليمات.

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

سعدي طعمة عباس
وزير العمل والشؤون الإجتماعية

أضف تعليقك