عنوان التشريع: تعديل قانون العقوبات رقم 111/ 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص مادة ( 172 ) من قانون العقوبات المرقم بـ ( 111 ) لسنة 1969 ويحل محله ما يأتي: –
مادة – 172 –
يعاقب بالسجن المؤبد: –
1 – كل من قام مباشرة او عن طريق بلد آخر في زمن الحرب بتصدير بضاعة او منتوج او أي مال آخر الى بلد معاد او قام باستيراد ذلك منه .
2 – كل من باشر بنفسه او بواسطة غيره في زمن الحرب عملاً تجارياً غير ما ذكر في الفقرة ( 1 ) من هذه مادة مع أي فرد مقيم في بلد معاد او مع أي من رعايا ذلك البلد او ممثليه او وكلائه او هيئاته . ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة .
مادة 2
يلغى نص مادة ( 173 ) من القانون ويحل محله ما يأتي: –
مادة – 173 –
يعاقب بالسجن مدة ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من ساهم في تبرع او قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سهل اعمالها المالية . ويعاقب بنفس العقوبة اذا كانت المساهمة في التبرع او القرض او الاكتتاب لمنفعة مؤسسة او هيئة تابعة لدولة معادية او سهل اعمال تلك المؤسسة او الهيئة ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تعزيزاً لمبادئ وركائز ومستندات الامن الوطني للعراق الجديد وتأكيداً للشخصية الرافضة للضغوط بالتعامل مع اية دولة معادية في حالة حرب مع العراق .
فقد شرع هذا القانون .