تعليمات جمعية بناء المساكن للضباط

عنوان التشريع: تعليمات جمعية بناء المساكن للضباط
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
يكون مقر جمعية بناء المساكن للضباط في مدينة بغداد، وترتبط بديوان وزارة الدفاع .

مادة 2
تتولى الجمعية ما يأتي:
اولا- تأمين قطع الأراضي أو الدور السكنية لضبط الجيش عن طريق الشراء والبيع .
ثانيا- إيجار أو إستئجار العقارات لتحقيق أغراضها .
ثالثا- إقامة المنشآت الترفيهية والثقافية والإجتماعية لخدمة الضباط وعوائلهم .

مادة 3
يسمى وزير الدفاع رئيس للجمعية يعاونه أمين سر الجمعية وعدد من الضباط والمنتسبين حسب الملاك المصدق للجمعية .

مادة 4
اولا- يدير الجمعية مجلس يسمى (مجلس إدارة جمعية بناء المساكن للضباط) .
ويتكون مما يأتي:
أ‌- رئيس الجمعية – رئيسا .
ب‌- ما لا يقل عن خمسة ضباط أعضاء أصليين وإثنين إحتياط يتم إنتخابهم من وحدات الجيش العاملة في بغداد – أعضاء .
جـ – ممثل عن ديوان وزارة الدفاع – عضوا .
د – ممثل عن مديرية الإستخبارات العسكرية العامة – عضوا .
هـ – من يراه الوزير مناسبا . عضوا
ثانيا- يكون أمين سر الجمعية أمين سر المجلس .
ثالثا- تعرض قوائم المرشحين لإنتخابات عضوية المجلس المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولا) من هذه مادة على الوزير قبل إجراء الإنتخابات للإطلاع عليها .
رابعا- مدة دورة المجلس (3) ثلاث سنوات ويجوز تمديدها لمدة (90) تسعين يوما بموافقة الوزير لحين إكمال الإنتخابات اللاحقة .

مادة 5
تنتهي عضوية العضو المنتخب في المجلس في إحدى الحالات الآتية:
اولا- بناء على طلب تحريري يقدمه .
ثانيا- إذا تغيب عن الحضور (3) ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع .
ثالثا- إذا تسبب بإلحاق ضرر مادي أو معنوي بالجمعية .
رابعا- إذا نقل خارج وحدات بغداد .
خامسا- إذا انتهت خدمته في الجيش .

مادة 6
اولا- يمارس المجلس المهام الآتية:
أ‌- تنفيذ أحكام قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم (43) لسنة 1979 وقرارات مجلس قيادة الثورة ذات العلاقة بنشاط الجمعية .
ب‌- إعداد خطة لتشييد دور لأعضاء الجمعية على أن تتضمن التفاصيل اللازمة للتشييد والتصرف بها وعرضها على الوزير للمصادقة عليها .
جـ – المصادقة على مشروع الموازنة السنوية وحساب الأرباح والحسابات الختامية والتقارير التي تتعلق بمالية الجمعية وبنشاطها .
د – الإشراف على تهيئة السجلات الضرورية لعمل وإدارة الجمعية وتحقيق أغراضها .
هـ – تعيين العاملين في الجمعية وتشكيلاتها وتحديد أجورهم وإختصاصاتهم على أن تقترن بموافقة الوزير .
و – تنسيب ممثلين للجمعية في المحافظات لمتابعة أعمالها فيها .
ز – تشكيل اللجان من الأعضاء وتوزيع الواجبات أعمالها فيها .
ح – رفع الدراسات والمقترحات الخاصة بعمل ونشاط الجمعية إلى ديوان الوزارة .
ط – توزيع أعضائه على المراكز الثقافية والترفيهية للعمل فيها كأعضاء في الهيئات الإدارية .
ي – إعداد خطة الإقتراض من المؤسسات والمصارف وصندوق التعاون لتحقيق أغراض الجمعية على أن تقترن بمصادقة الوزير .
ك – إعداد خطة الأقراض للأعضاء ومقدار العوائد التي تستوفيها الجمعية على أن تقترن بمصادقة الوزير .
ثانيا- للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيس الجمعية بإستثناء الفقرات (جـ) و(ي) و(ك) من البند ( أولآ) من هذه مادة .

المحتوى2
مادة 7
اولا- يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه .
ثانيا- يكتمل نصاب المجلس بحضور أغلبية عدد أعضائه .
ثالثا- تتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية أصوات عدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

مادة 8
يمارس رئيس الجمعية المهام الآتية:
اولا- تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها .
ثانيا- الإشراف الإداري والمالي على أعمال الجمعية والمراكز الثقافية والإجتماعية ونشاطاتها .
ثالثا- التوقيع على المراسلات الخاصة بالجمعية مع الدوائر داخل الوزارة وخارجها .
رابعا- تمثيل الجمعية أو من يخوله أمام المحاكم والجهات الأخرى .
خامسا- التوقيع على الصكوك بصفة الأمر بالصرف مع المحاسب .

مادة 9
يمارس أمين سر الجمعية المهام الآتية:
اولا- إعداد مشروع الموازنة السنوية وحساب الأرباح والحسابات الختامية والتقارير التي تتعلق بمالية الجمعية ونشاطها .
ثانيا- حضور إجتماعات المجلس وتوقيع القرارات ومتابعة تنفيذها بعد مصادقة الوزير عليها .
ثالثا- تحديد دعوة إنعقاد المجلس وتهيئة جدول أعماله وتبليغ أعضاء المجلس بالحضور .
رابعا- الحضور مع لجنة المراقبة المنصوص عليها في مادة (12) من هذه التعليمات لمناقشة قرارات المجلس على أن لا يكون له حق التصويت .
خامسا- تسجيل قرارات المجلس والتوقيع عليها مع رئيس المجلس والأعضاء في السجلات الخاصة بذلك .
سادسا- تثبيت أسماء الحاضرين والمتغيبين في محاضر الجلسات .
سابعا- إبداء المشورة القانونية إلى المجلس في المعاملات التي تعرض عليه .
ثامنا- إدارة الجمعية وفقا للصلاحية المخولة له من المجلس أو رئيس الجمعية .
تاسعا – إعداد الدراسات والمقترحات الخاصة بأعمال الجمعية وعرضها على المجلس .
عاشرا – التوقيع على نماذج الإنتساب إلى الجمعية .
حادي عشر – أية واجبات أخرى يكلف بها من المجلس أو رئيس الجمعية .

مادة 10
يمارس محاسب الجمعية المهام الآتية:
اولا- اعداد موازين المراجعة بصورة عامة .
ثانيا- تبويب الحسابات وإعطائها المسميات الحسابية وفق ما تتطلبه الأعمال الحسابية للجمعية .
ثالثا- تنظيم وتثبيت المستندات الحسابية ومذكرات إذن الدفع في السجلات حسب النظام المحاسبي المعمول به .
رابعا- توقيع الصكوك والأوراق المالية وتظهيرها مع رئيس الجمعية والعضو أو الضابط الذي يعتمده المجلس للصكوك التي تزيد مبالغها على (10000) عشرة آلاف دينار .
خامسا- تنفيذ أوامر الصرف التي يقرها المجلس .
سادسا- متابعة استحصال ديون الجمعية بالتعاون مع أمين الصندوق .
سابعا- مسك سجل المدفوعات والسجلات اللازمة وحسب التعليمات الحسابية والإحتفاظ بها .
ثامنا- أية واجبات أخرى يكلف بها من المجلس أو رئيس الجمعية .

مادة 11
يمارس أمين الصندوق المهام الآتية:
اولا- المحافظة على الموجودات والمستندات المالية في خزانة الجمعية والإحتفاظ بالنقد الذي يقرره المجلس .
ثانيا- مسك سجل الأموال الخاصة بالصندوق .
ثالثا- قبض الأموال المستحقة للجمعية حسب الأصول المحاسبية .
رابعا- إيداع المبالغ المقبوضة لدى المصرف الذي تتعامل معه الجمعية يوميا .
خامسا- الإحتفاظ بالسجلات اللازمة لتنفيذ واجباته .
سادسا- أية واجبات أخرى يكلف بها من المجلس أو رئيس الجمعية .

مادة 12
تشكل لجنة تسمى ( لجنة المراقبة) من مديري الجهات التالية في الوزارة:
اولا- الدائرة القانونية .
ثانيا- الحسابات العسكرية العامة .
ثالثا- الإسكان العسكري .
رابعا- الأشغال العسكرية .

المحتوى3
مادة 13
اولا- تمارس اللجنة المهام الآتية:
أ‌- الإطلاع على قرارات المجلس وبيان الرأي بصددها .
ب‌- مراقبة سير أعمال الجمعية، وتبليغ المجلس عن المخالفات القانونية والمالية وتقديم المقترحات المناسبة بصددها .
جـ – الإطلاع على التقرير السنوي الخاص بنشاطات الجمعية والتقرير المالي وإبداء الرأي فيه .
د – إيفاف تنفيذ أي قرار يتخذه المجلس يخالف القوانين والقرارات والتوجيهات النافذة وعرض الموضوع على الوزير وللمجلس حق الإعتراض على قرار اللجنة لدى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ التبلغ به، ويكون قراره بهذا الشان باتا .
هـ – الإشتراك مع المجلس في الإجتماعات التي يعقدها إذا تطلب الأمر ذلك وبما لا يقل عن مرتين في السنة .
ثانيا- تجتمع اللجنة مرة واحدة في الأقل كل شهر وتتخذ القرارات بأغلبية عدد أصوات الحاضرين .

مادة 14
اولا- يشترط في من يقبل عضوا في الجمعية ما يأتي:
أ‌- أن يكون ضابطا دائما في الخدمة أو محالا على التقاعد لأسباب صحية ناجمة عن الخدمة أو نائب ضابط مؤهل من الذين لم يحصلوا على قطعة أرض أو وحدة سكنية من مديرية الإسكان العسكري أو أية جمعية تعاونية أو من الدولة .
ب‌- أن تتوافر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم (43) لسنة 1979 .
ثانيا- يقبل إنتساب عائلة العضو المشمول بهذه التعليمات الشهيد والمتوفى أثناء الخدمة ومن جراءها .

مادة 15
اولا- يقدم طالب الإنتساب بعد إطلاعه على هذه التعليمات طلبا تحريريا إلى الجمعية يتعهد بموجبه الإلتزام بها أو أية توجيهات أو أوامر تصدرها الجمعية .
ثانيا- يبت المجلس في طلب الإنتساب خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله وعند عدم البت في ه خلال المدة المذكورة أو رفضه فيجوز له الإعتراض على قرار المجلس لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار الرفض حقيقة أو حكما ويكون قرار الوزير بهذا الشأن باتا .

مادة 16
اولا- تنتهي العضوية في الجمعية بقرار من مجلس الإدارة في إحدى الحالات الآتية:
أ‌- الإنسحاب من الجمعية على أن يكون بطلب تحريري يقدمه العضو .
ب‌- إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في مادة (14) من هذه التعلميات .
جـ – إذا انتهت خدمته في الجيش في إحدى الحالات الآتية:
1- صدور حكم عليه بالطرد أو الإخراج من الجيش .
2- إحالته على التقاعد لأسباب تتعلق بأمن الثورة أو الجبن أو التخاذل .
3- إرتكابه جريمة غياب بدون عذر مشروع أو هروب من الجيش .
4- عند إستقالة الضباط برتبة رائد فما دون .
5- للعضو الذي صدر القرار بإنهاء العضوية ضده حق الإعتراض لدى الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار الوزير الصادر بهذا الشأن باتا .

مادة 17
تقيد إيرادا نهائيا للجمعية جميع الديون والأمانات التي لم يراجع أصحابها لقبضها خلال ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء السنة المالية التي استلمت فيها، وتعاد هذه الديون والأمانات التي لم يراجع أصحابها خلال المدة المذكورة إذا ثبت لديها بأن عدم المراجعة كان لعذر مشروع يقتنع به مجلس الإدارة وفي كل الأحوال لا تقبل أية مراجعة بعد مرور خمس سنوات .

مادة 18
تتكون مالية الجمعية من:
اولا- بدل الإنتساب مقداره (250) مئتان وخمسون دينارا .
ثانيا- المنح النقدية والعينية والهبات من داخل العراق التي تقبلها الجمعية بموافقة الوزير، أما الهبات من خارج العراق فتقبل وفق الأصول المعتمدة .
ثالثا- المبالغ المتحققة من إستثمار أموال الجمعية أو عن بيع موجودات الجمعية المنقولة وغير المنقولة .
رابعا- الأموال التي لم يطالب بها من قبل أصحابها خلال ثلاث سنوات .
خامسا- مبلغ (1500) ألف وخمسمئة دينار كلفة خدمات قطعة الأرض التي تخصص للعضو وتدفع مقدما عند الإنتساب .
سادسا- الفوائد التي تتحقق عن المبالغ المودعة في المصارف .
سابعا- الموارد والأرباح المتأتية من المراكز الثقافية والإجتماعية المنشأة في المجمعات السكنية للضباط .

مادة 19
اولا- تعتبر ديون الجمعية على الأعضاء ديون ممتازة من الدرجة الثانية ويتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 وقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 .
ثانيا- لا تسجل الأرض أو الدار بإسم العضو في دائرة التسجيل العقاري إلا بعد تسديده كامل المبلغ .
ثالثا- تضع الجمعية قواعد خاصة للبيع وإيجار أموالها بعد إقرارها من مجلس الإدارة .
رابعا- تتوقف الجمعية عن قبول الأعضاء الجدد سنويا للفترة من 15/ كانون الأول لغاية 31/ منه لتصفية حساباتها .
خامسا- لا يجوز التبرع من أموال الجمعية لأي جهة كانت مهما كانت الأسباب .
سادسا- يعد المجلس وبموافقة الوزير خطة كاملة لتشييد دور للأعضاء وتتضمن الكلفة التخمينية وأسلوب التسديد والتصاميم الهندسية وكيفية تسليمها والتصرف بها وأية شروط وتفاصيل أخرى .
سابعا- في حالة تملك العضو دار سكن أو قطعة أرض عن طريق الشراء أو الإرث في مدينة بغداد فإن له الحق بتملك قطعة أرض عن طريق الجمعية وفقا للقانون .
مادة 20
توزع الأرباح بعد مصادقة الوزير على الوجه الآتي:
اولا- (80%) ثمانون من المئة تقيد إيرادا للجمعية .
ثانيا- (15%) خمس عشرة من المئة للخدمات الإجتماعية والثقافية في المجمعات السكنية للضباط .
ثالثا- (5%) خمس من المئة حوافز لأعضاء المجلس وللجنة الرقابة والعاملين في الجمعية والمتميزين في المراكز العائدة للجمعية .

مادة 21
اولا- توزع الأراضي التي تحصل عليها الجمعية على الأعضاء حسب التسلسل وقدم الإشتراك مع مراعاة أحكام القانون وقرارات مجلس قيادة الثورة ذات العلاقة وتوجيهات الوزير .
ثانيا- للعضو حق إختيار المحافظة التي يرغب الإشتراك عليها مع مراعاة أحكام قرارات مجلس قيادة الثورة النافذة والتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص وله حق نقل الإشتراك من محافظة إلى أخرى (ويشمل القضاء والناحية) لمرة واحدة فقط يحتفظ فيها بتسلسله شريطة عدم ترشيحه على قطعة أرض وتسجيلها بإسمه في دوائر التسجيل العقاري .
ثالثا- تعد الجمعية خطة مقترحة في بداية كل سنة تتضمن موقف بقطع الأرارضي في بغداد والمحافظات ومدى الحاجة الفعلية .
رابعا- تقوم الجمعية مقام العضو باستلام القرض والسلف التي تمنح له من المصارف والمؤسسات الحكومية في حالة بناء الدور من قبلها وفق القانون وهذه التعليمات .

مادة 22
تلغى تعليمات جمعية بناء المساكن للضباط الصادرة بموجب كتاب وزارة الدفاع / الديوان رقم 17670في 13/8/1989 .

مادة 23
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

الفريق الأول الركن
سلطان هاشم أحمد
وزير الدفاع

أضف تعليقك