بيان رقم (1) لسنة 1979 صادرة من المجلس الزراعي الاعلى لمحافظة النجف بشأن منع التجاوز على اراضي الاصلاح الزراعي

عنوان التشريع: بيان رقم (1) لسنة 1979 صادرة من المجلس الزراعي الاعلى لمحافظة النجف بشأن منع التجاوز على اراضي الاصلاح الزراعي
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

حيث ان الاراضي الزراعية والبساتين بشكل عام ثروة قومية يتوجب على اصحابها وذوي العلاقة فيها والمسؤولين قانوناً عن التصرف فيها وادارتها واستغلالها، وفقاً لخطط الدولة ومناهجها والتعليمات والقرارات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة ورعايتها وتطويرها والامتناع عن كل ما يؤدي الى تلفها والاضرار بها، فان مخالفة هذا المفهوم يوجب المعاقبة، وفق احكام (مادة 12 والثالثة عشرة) من القانون رقم (71) لسنة 1978 (قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي)، وحيث ان التجاوز على اراضي الاصلاح الزراعي يؤدي الى خضوع المخالف لأحكام المادتين المشار اليهما، علاوة على ما نصت عليه الفقرة (الثانية) من المادة (34) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 بخصوص التجاوز على اراضي الاصلاح الزراعي، ولذا نهيب بكافة اصحاب الاراضي الزراعية والبساتين، او اصحاب الحقوق التصرفية الواقعة اراضيهم او بساتينهم داخل وخارج حدود البلديات ضمن هذه المحافظة، وكذا العاملين في القطاع الزراعي تحاشي التجاوزات واستغلال اراضي الاصلاح الزراعي، وفق المناهج والخطط الموضوعة لها، والا تعرضوا للاجراءات القانونية الرادعة المنوه عنها اعلاه، في حالة مخالفتهم ذلك.

محافظ النجف
رئيس المجلس الزراعي

أضف تعليقك