التعديل 4 للتعليمات 1961/7 (ضريبة العقار)

      التعليقات على التعديل 4 للتعليمات 1961/7 (ضريبة العقار) مغلقة

عنوان التشريع: التعديل 4 للتعليمات 1961/7 (ضريبة العقار)
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى مادة الثانية والثلاثون من التعليمات ويحل محلها ما يأتي:
مادة الثانية والثلاثون:
تمنح مكافأة نقدية لمن يقدم إلى السلطة المالية معلومات حقيقية شفوية أو خطية وكان أحد المكلفين قد أخفاها أو حاول إخفاءها وأدى ذلك إلى إعادة تقدير الضريبة أو فرضها أو زيادتها وفقا لما يأتي:
أ‌- إخبار من الدرجة الأولى: ويتضمن معلومات محددة عن دخل العقار وموثقة بالمستندات المعززة لها كنسخة من عقد الإيجار أو وصل يؤيد تسلم المالك بدل الإيجار الحقيقي، أو معلومات يمكن الركون إليها واردة من جهات رسمية وتكون المكافأة فيها كما يأتي:
1- (20%) عشرون من المئة عن أول خمسة ملايين دينار من الضريبة المتحققة والمكتسبة الدرجة القطعية.
2- (15%) خمس عشر من المئة عما زاد عن خمسة ملايين دينار .
ب‌- إخبار من الدرجة الثانية: ويتضمن معلومات ذات دلالة واضحة ومحددة عن دخل العقار وحالة أشغاله يمكن للسلطة المالية أن تستخدمها لتحديد دخل العقار أو إجراء الكشف للتوثق من صحة المعلومات الواردة في الإخبار ومثاله المعلومات المقدمة عن طريقة إستعمال العقار بحيث تجعله خاضعا للضريبة، كان يكون مؤشرا دار سكن أو خاليا وأصبح مأجورا وتكون المكافأة فيها كما يأتي:
1- (15%) خمس عشرة من المئة عن أول خمسة ملايين دينار من الضريبة المتحققة المكتسبة الدرجة القطعية .
2- (10%) عشر من المئة عما زاد عن خمسة ملايين دينار .

مادة 2
يشترط في الإخبار أن يتضمن العنوان والترقيم الكامل للعقار بشكل يسمح بالإستدلال عليه من السلطة المالية .

مادة 3
يمنح الموظفون الذين لهم دور فاعل في الإشتراك في مهمة تقدير هذه الضريبة وتحصيلها مكافأة نقدية بنسبة (5%) خمس من المئة من الضريبة المتحققة نتيجة الإخبار ويتم توزيعها عليهم حسب الجهد المبذول وفق قواعد توضع لهذا الغرض .

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية