تعليمات حول القرار 999/73 (وزارة النقل)

      التعليقات على تعليمات حول القرار 999/73 (وزارة النقل) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات حول القرار 999/73 (وزارة النقل)
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
تغطي نسبة ألـ (20%) العشرين من المئة المنصوص عليها في الفقرة (ب/1) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (73) في 18/5/1999 أجور الماء والكهرباء والهاتف وبدلات الإيجار وإستخدام الآليات والأجهزة والمعدات ورواتب المدراء العامين وموظفي الأقسام الإدارية بصورة عامة والإندثارات لجميع الموجودات والإطفاءات والتأمين والضرائب والصيانة وأية أجور أخرى ويتم توزيعها من قبل التشكيل المعنى .

مادة 2
يتولى التشكيل المعنى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة نصب عداد للكهرباء وآخر للماء تحسب تكاليفها من النسبة المنصوص عليها في مادة (1) من هذه التعليمات .

مادة 3
تحتسب أجور الماء والكهرباء وفقا لعدد الوحدات المستهلكة مضروبا بسعر الوحدة وحسب التسعيرة المقررة لدوائر الدولة والقطاع الإشتراكي .

مادة 4
تحتسب أجور الهاتف وفق القوائم التي ترد من الشركة العامة للإتصالات والبريد .

مادة 5
لا يجوز سحب أية مادة من التشكيل أو الورشة والمخصصة للأعمال اليومية الإعتيادية وأن يكون هناك فصل تام بين نشاط التشكيل الإعتيادي ونشاطه ضمن أوقات الدوام الرسمي .

مادة 6
يتم تسليم وتسلم المعدات والأجهزة والآليات والمباني التي تعود للوزارة يوميا بشكل أصولي قبل المباشرة بالعمل وتثبيت مواصفاتها لتلافي إساءة التصرف بها أو إلحاق ضرر بها أثناء العمل ويتم تسلمها إلى التشكيل المعني بالحالة التي سلمت بها .

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

أحمد مرتضى أحمد
وزير النقل والمواصلات