تعليمات اللجنة الوطنية العراقية للموسيقى

      التعليقات على تعليمات اللجنة الوطنية العراقية للموسيقى مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات اللجنة الوطنية العراقية للموسيقى
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
اولا- تشكل بقرار من وزير الثقافة والإعلام لجنة دائمة تسمى (اللجنة الوطنية العراقية للموسيقى) ترتبط بوزارة الثقافة والإعلام .
ثانيا- أ – تتكون اللجنة من أحد عشر عضوا ترشحهم الجهات الفنية والموسيقية في كل من وزارات الثقافة والإعلام والدفاع والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ونقابة الفنانين يصادق عليهم الوزير .
ب – للجنة أن تستعين ببعض الفنانين الرواد بوصفهم خبراء في عضوية اللجنة بقدر ما تدعو الحاجة إليه سواء أكانوا من داخل الوزارة أم من خارجها .
ج – يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ( أ) من البند (ثانيا) من هذه مادة عضوا إحتياط يحل محل عضو الأصلي في حالة غيابه .
د – تنتخب اللجنة في أول إجتماع لها من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس وأمين سر .
هـ – يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه ويكون أمين سر اللجنة مقررا لها .
ثالثا- مدة دورة اللجنة (4) أربع سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ أول إجتماع لها .
رابعا- يكون ممثل العراق في المجلس التنفيذي للمجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية من ضمن أعضاء اللجنة .

مادة 2
تمارس اللجنة المهام الآتية:
اولا- إبداء المشورة للوزارة وللجهات الأخرى فيما يتعلق بالحركة الموسيقية ونشاطها في العراق .
ثانيا- التعاون والتنسيق مع المجلس الدولي للموسيقى والمجمع العربي للموسيقى وسكرتارية المنطقة العربية للموسيقى والمنظمات الموسيقية العربية والدولية الأخرى لتحقيق مهامها .
ثالثا- رعاية النتاجات الموسيقية الرفيعة في جميع المجالات وتطويرها .
رابعا- إبداء الرأي في دعوة الموسيقى وتبادل الزيارات بين الفنانين الموسيقيين العراقيين والرب والأجانب والمعلومات والأعمال الفنية .
خامسا- إصدار نشرة إعلامية دورية تتضمن نشاطات الفنون الموسيقية .

مادة 3
اولا- تجتمع اللجنة مرة واحدة في الأقل كل شهر .
ثانيا- يكتمل نصاب اللجنة بحضور أغلبية عدد أعضائها بضمنهم الرئيس أو نائبه وتتخذ القرارات والتوصيات والإقتراحات بأغلبية أصوات عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ثالثا- ترفع القرارات والتوصيات والمقترحات إلى الوزير للمصادقة عليها .
رابعا- إذا شغرت العضوية في اللجنة يدعو رئيس اللجنة عضو الإحتياط لإكمال المدة المتبقية من الدورة .

مادة 4
تنتهي العضوية في اللجنة بقرار من رئيس اللجنة في إحدى الحالات الآتية:
اولا- الوفاة .
ثانيا- الإستقالة .
ثالثا- التغيب عن إجتماعات اللجنة (3) ثلاث مرات متتالية بدون عذر مشروع أو عند تغيبه خلال فترة دورة اللجنة (6) ست مرات منفصلة .
رابعا- إرتكاب فعل لا يأتلف مع شرف العضوية في اللجنة وتقاليد العمل الفني .
خامسا- عدم إلتزام العضو بالتوجيهات والأوامر التي تصدر من اللجنة .

مادة 5
تخصص الوزارة ضمن موازنتها السنوية الإعتمادات اللازمة التي تحتاجها اللجنة لتحقيق مهامها .

مادة 6
يمنح الوزير مكافأة نقدية لرئيس اللجنة ونائبه وأمين السر والعضو فيها عن كل إجتماع يحضروه لا تتجاوز مجموع مبالغها خلال الشهر الواحد عن (10000) عشر آلاف دينار .

مادة 7
تلغى التعليمات عدد (6) لسنة 1993 .

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والإعلام