بيان (تصحيح اخطاء في قانون وزارة التخطيط رقم 27 لسنة 1979)

      التعليقات على بيان (تصحيح اخطاء في قانون وزارة التخطيط رقم 27 لسنة 1979) مغلقة

عنوان التشريع: بيان (تصحيح اخطاء في قانون وزارة التخطيط رقم 27 لسنة 1979)
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

تصحح الاخطاء المطبعية التي حدثت بقانون وزارة التخطيط رقم (27) لسنة 1979، المنشور في الوقائع العراقية عدد (2704) في 2 – 4 – 1979، على النحو الآتي : –

1 – تضاف عبارة (ومتوسطة)، بعد كلمة (بعيدة) الواردة في المادة (8 – ثانياً – جـ – 1) من القانون.
2 – تحذف عبارة (والاسكان) الواردة في الفقرة ذاتها، وتحل محلها عبارة (والسكان).
3 – تضاف عبارة (ورؤساء الهيئات)، بعد عبارة (والمستشارين الفنيين) الواردة في المادة (15 – اولاً) من القانون.

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية
وكالة