عنوان التشريع: تعليمات تنظيم محلات بيع وتصليح الاسلحة النارية والاسلحة الجارحة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
لا يجوز فتح محل لبيع أو تصليح الأسلحة النارية وعتادها إلا بإجازة تمنح من وزير الداخلية أو من يخوله .
مادة 2
تكون إجازتا بيع وتصليح الأسلحة النارية وعتادها وفق النموذجين ( أ) و(ب) الملحقين بهذه التعليمات .
مادة 3
يراعى عند منح إجازة فتح محل بيع أو تصليح الأسلحة النارية وعتادها الموقع الجغرافي للمحل ومدى ملائمته لطبيعة المنطقة من النواحي الإجتماعية والأمنية والإقتصادية وحسب تقدير سلطة الإصدار .
مادة 4
لا يسمح لصاحب محل بيع أو تصليح الأسلحة النارية وعتادها بإجراء أي تبديل أو تحوير فني في السلاح أو العتاد أو في أجزائه أو رقمه أو نوعه أو تغيير معالمه .
مادة 5
لا يجوز لصاحب محل بيع أو تصليح الأسلحة النارية وعتادها ممارسة مهنة بيع أو تصليح السلاح الحربي وعتاده.
مادة 6
تتم مراعاة الشروط التي حددتها مادة (6) من قانون الأسلحة رقم (13) لسنة 1992 عند منح إجازة بيع أو تصليح الأسلحة النارية وعتادها مع إعطاء الأفضلية للمتقاعدين من منتسبي الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى بعد تأييد دوائرهم السابقة عن كفاءتهم الفنية في أمور الأسلحة والعتاد .
مادة 7
يلزم صاحب محل بيع أو تصليح الأسلحة النارية وعتادها بمسك سجل لتدوين رقم ونوع السلاح المتداول لأغراض البيع او التصليح وكمية العتاد وتتولى شعبة السلاح المختصة تحديد تفاصيل السجل وفق النموذج الذي تعده شعبة السلاح في وزارة الداخلية للغرض المذكور .
مادة 8
تتولى شعبة السلاح المختصة القيام بزيارات ميدانية لمحلات بيع أو تصليح الأسلحة النارية وعتادها من خلال لجنة فنية تشكلها سلطة الإصدار لهذا الغرض للتأكد من دقة العمل وإجراءات الأمان اللازمة وتثبيت الملاحظات بموجب تقرير تفتيشي يعد لهذا الغرض .
مادة 9
يقصد بالسلاح الجارح لأغراض هذه التعليمات: هو السلاح غير الناري الذي يحدث إستعماله جرحا قاطعا أو أذى بوجه عام كالسيوف والحراب والقامات والخناجر والمدى المعدة للإيذاء والملكمات المعدنية (البوكسات) أو كل أداة ذات مظهر بريء تخفي سلاحا معدا للإيذاء .
مادة 10
لا يجوز إستيراد أو تصدير الأسلحة الجارجة أو أجزائها .
مادة 11
لا يجوز فتح محل لتصليح أو صنع أو بيع الأسلحة الجارحة إلا بموافقة من الوزير أو من يخوله .
مادة 12
تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 1961 والتعليمات رقم (1) لسنة 1981 .
مادة 13
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية
جمهورية العراق
وزارة الداخلية
نموذج ( أ) إجازة بيع الأسلحة النارية
رقم الإجازة:
الإسم:
رقم وتاريخ موافقة المحافظة:
محل وتاريخ الولادة:
تاريخ الإصدار:
رقم وصل إستيفاء رسم الإجازة:
تاريخ الإنتهاء:
عنوان المحل الدائم:
سلطة الإصدار المختصة
على صاحب الإجازة الإلتزام بما يأتي:
1- تكون الإجازة نافذة لمدة سنة واحدة .
2- مسك سجل للأسلحة الموجودة داخل المحل والأسلحة التي يتم بيعها .
3- يتم التداول بالأسلحة التي حددها القانون والتعليمات الموجودة من مقتنيات المواطنين.
4- تكون كمية العتاد المباعة مع السلاح بما لا يزيد على (50) خمسين إطلالة لكل مسدس أو بندقية و(200) مئتي خرطوشة لكل بندقية صيد .
5- عند بيع قطعة السلاح إلى المواطن يتم تزويده بوصول من صاحب المحل لغرض مراجعة سلطة الإصدار لمنحه إجازة حيازة به .
6- توضع هذه الإجازة في مكان بارز في المحل .
جمهورية العراق
وزارة الداخلية
محافظة . . . . . . . . . . . . .
نموذج ( ب) إجازة بيع الأسلحة النارية
رقم الإجازة:
الإسم:
رقم وتاريخ موافقة المحافظة:
محل وتاريخ الولادة:
تاريخ الإصدار:
رقم وصل إستيفاء رسم الإجازة:
تاريخ الإنتهاء:
عنوان المحل الدائم:
سلطة الإصدار المختصة
على صاحب الإجازة الإلتزام بما يأتي:
1- تكون الإجازة نافذة لمدة سنة واحدة .
2- مسك سجل للأسلحة المجازة التي يتم تصليحها .
3- لا يجوز تصليح الأسلحة غير المجازة
4- يمنع منعا باتا حذف أو إضافة رقم على السلاح .
5- توضع هذه الإجازة في مكان بارز في المحل .