بيان (تصحيح اخطاء عند نشر نظام المصرف العقاري رقم 8 لسنة 1979)

      التعليقات على بيان (تصحيح اخطاء عند نشر نظام المصرف العقاري رقم 8 لسنة 1979) مغلقة

عنوان التشريع: بيان (تصحيح اخطاء عند نشر نظام المصرف العقاري رقم 8 لسنة 1979)
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

يصحح الاسم الوارد بالتسلسل (212) من القوائم المرفقة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (1509) المرفقة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (1509) في 21 – 11 – 1978، والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد (2686) في 4 / كانون الاول / 1978، ويقرأ (عبد عليوي احمد)، بدلاً من (عبد عليوي جاسم).

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية
وكالة