عنوان التشريع: بيان رقم (6) لسنة 1979(تعيين ميناء كمركي بحري)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
عملاً بالصلاحية المخولة لنا، بموجب الفقرتين (2 و3) من المادة (السابعة) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
قررنا ما يلي : –
1 – نعين بهذا موقع ميناء رصيف (المعامر) الواقع شمالاً مدينة الفاو بثلاثة كيلو مترات، ميناء كمركياً (بحرياً).
2 – نعين بهذا ميناء رصيف (المعامر)، المبحوث عنه في الفقرة (الاولى) اعلاه، كمركز كمرك ومكوس.
3 – ينفذ هذا البيان، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
و. وزير المالية