بيان رقم 34373 (سريان التعليم الالزامي في مرحلة الدراسة الابتدائية)

      التعليقات على بيان رقم 34373 (سريان التعليم الالزامي في مرحلة الدراسة الابتدائية) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 34373 (سريان التعليم الالزامي في مرحلة الدراسة الابتدائية)
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 34373
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

تنفيذاًً للفقرة (5 – و) من الجزء الثاني من التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي، واستناداً الى (مادة 10) من قانون التعليم الالزامي رقم (118) لسنة 1976، والحاقاً ببياننا الصادر بالعدد (م. خ / 44323)في 12 – 8 – 1978 باعتبار التعليم في مرحلة الدراسة الابتدائية الزامياً، اعتباراً من 1 – 9 – 1978.
قررنا ما يلي : –

اولاً – الحاق جميع الاولاد (بنين وبنات) الذين اكملوا (سن السادسة من العمر)، او سيكملونها في 31 – 12 – 1979 في الصف الاول الابتدائي، بالنسبة للسنة الدراسية 1979 / 1980.
ثانياً – اعتبار اولياء الامور للاولاد المذكورين في اعلاه ملزمين بإلحاق اولادهم بالمدارس وعن استمرارهم فيها، لحين اكمالهم مرحلة الدراسة الابتدائية.
ثالثاً – التزام المدارس الابتدائية بتسجيل الاولاد (بنين وبنات)، ممن هم في (سن السابعة والثامنة والتاسعة)، ممن لم يسبق تسجيلهم في الصف الاول الابتدائي عندما يتقدمون اليها.
رابعاً – عملاً بأحكام نظام المدارس الابتدائية رقم (30) لسنة 1978، يبدأ تسجيل التلاميذ الجدد خلال شهر حزيران.
والله ولي التوفيق.

وزير التربية