عنوان التشريع: تأسيس جمعية التحدي التعاونية الاستهلاكية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
قدم الينا ناصر محمد عداي ومحمد شذر حمد وعلي عبدالله بزون ورفاقهم طلباً لتأسيس جمعية تعاونية باسم ( جمعية التحدي التعاونية الاستهلاكية ) مقرها في البناية التابعة الى شركة نصر العامة للصناعات الميكانيكية .
واستناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الثامنة من قانون التعاون المرقم 15 لسنة 1992 المعدل . وبناء على مصادقة الاتحاد العام للتعاون بكتابه المرقم 117 والمؤرخ في 22 / 1 / 2001 ولتوفر الشروط القانونية آنفة الذكر فقد أجزت لهم تأسيس . . . جمعية بالاسم المذكور على ان تكون خاضعة لأحكام القانون اعلاه والاوامر والتعليمات الصادرة بموجبه واعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1421 هـ المصادف الحادي والعشرين من كانون الثاني لسنة 2001 م .
رئيس الاتحاد التعاوني – بغداد