بيان رقم 21837 (احداث منطقة بلدية في قرية منصورية الشط)

      التعليقات على بيان رقم 21837 (احداث منطقة بلدية في قرية منصورية الشط) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 21837 (احداث منطقة بلدية في قرية منصورية الشط)
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 21837
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وتنفيذاً لأحكام (مادة 2) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل.
قررنا احداث منطقة بلدية في (قرية منصورية الشط) التابعة لمحافظة ديالى، تلحق ببلدية (هبهب)، لغرض شمولها بالخدمات العامة، التي تقدمها البلدية المذكورة.

عـ. وزير الداخلية