عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة للنقل البري
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها
مادة 1
تعتبر الشركة العامة للنقل البري شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة المرقم بـ (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي .
مادة 2
للشركة شخصية معنوية وإستقلال مالي وإداري وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها المنصوص عليها بقانون الشركات العامة وبيان التأسيس وهذا النظام الداخلي وترتبط بوزارة النقل والمواصلات ويمثلها مديرها العام أو من يخوله .
مادة 3
يكون مقر الشركة الرئيسي في مدينة بغداد ولها إستحداث فروع أو مكاتب داخل العراق أو خارجه أو إلغاء البعض منها أو دمج بعضها مع البعض الآخر حسب مقتضيات العمل ووفق الصلاحيات الممنوحة قانونا .
مادة 4
يكون رأسمال الشركة (200000000) مئتي مليون دينار يمثل ممتلكات الشركة المنقولة وغير المنقولة .
مادة 5
تهدف الشركة إلى القيام بجميع عمليات النقل البري للبضائع بما في ذلك النقل الداخلي والدولي لحسابها أو لحساب الغير بواسطة الشاحنات ووسائط النقل الأخرى المناسبة والقيام بجميع الخدمات التي تتصل بذلك ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يأتي:
اولا- تأجير وإستئجار جميع وسائط النقل والمعدات التي لها علاقة بتأمين نشاطها .
ثانيا- إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد وسائط النقل وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها وإيجارها والتصرف بها وفق القانون .
ثالثا- إبرام الإتفاقات والعقود مع دوائر الدولة والقطاعات الإشتراكي والمختلط والخاص .
رابعا- التوكل عن شركات النقل والقيام بعملية تخليص البضائع داخل العراق وخارجه، ولها الحق في منح الغير وكالات – النقل والتخليص والخدمات التي تتطلبها عمليات النقل داخل العراق وخارجه .
خامسا- الإسهام مع الشركات الوطنية والعربية والأجنبية التي تزاول أعمالا مماثلة لأعمالها سواء كانت داخل العراق أم خارجه بما لا يتعارض مع أهدافها ووفقا للقانون .
سادسا- الأقراض والإقتراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة والوطنية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها وفقا للقانون .
سابعا- إعداد الخطط والبرامج الخاصة لتطوير مجالات نشاطها .
ثامنا- إستيراد المواد والشاحنات والآليات بمختلف أنواعها والمواد الإحتياطية والمستلزمات والمعدات والأجهزة اللازمة بما يؤدي إلى تحسين وزيادة طاقات النقل وكفاءة الأداء .
تاسعا – إجراء المناقصات والمزايدات وإحالتها والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والأجنبية وفقا للقانون .
عاشرا – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى المصارف العراقية والأجنبية وفق القانون والقيام بعمليات المصرفية التي تؤمن نشاطها .
حادي عشر – إستثمار الفوائض النقدية بالإسهام في الشركات أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل العراق وخارجه .
ثاني عشر – إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) مئة وثمانين ويما حسب القوانين النافذة على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الأداء في نشاطها .
ثالث عشر – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض والمشاركة فيها المتعلقة بنشاطها داخل العراق وخارجه .
رابع عشر – تسعير الخدمات المقدمة إلى الغير وإعادة النظر بها حسب الظروف الإقتصادية على أن لا يتعارض ذلك مع التشريعات النافذة .
خامس عشر – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يطورها أو يسهل تحقيق أغراضها وفقا للقانون .
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
مادة 6
يتولى إدارة الشركة (مجلس إدارة) وهو الجهة العليا فيها يقوم برسم ووضع السياسات والخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاط الشركة وتحقيق أهدافها والإشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق وللصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من صلاحيات .
مادة 7
اولا- يتكون المجلس من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء يجري تسميتهم وإنتخاب البعض منهم وفقا لما يأتي:
أ- أربعة أعضاء يختارهم وزير النقل والمواصلات من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الإختصاص والخبرة في الأمور المتعلقة بالأنشطة التي تمارسها .
ب- عضوان ينتخبان من موظفي الشركة .
جـ – عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ثانيا- يكون للمجلس ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب الموظفون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
ثالثا- ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابه .
مادة 8
مدة دورة المجلس (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ أو إجتماع له .
المحتوى2
مادة 9
يشترط لتعيين أعضاء مجلس الإدارة المنصوص عليهم في البندين ( أولا) و(ثالثا) من مادة (20) من القانون ما يأتي:
اولا- أ – أن يكون موظفا على الملاك الدائم ومن ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بالأنشطة التي تمارسها الشركة .
ت- أن يشغل وظيفة مدير قسم في الأقل أو ما يعادلها من حيث سلم الدرجات الوظيفية .
جـ – حائزا على شهادة جامعية أولية في الأقل .
د – أن يكون عراقيا .
هـ – لديه خدمة وظيفية لا تقل عن (5) خمس سنوات في الشركة أو الوزارة أو أحد تشكيلاتها بالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في البند ( أولا) من مادة (20) من القانون .
ثانيا- تسري الشروط المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه مادة على عضوي مجلس الإدارة الإحتياط الذين يتم تعيينهما من قبل الوزير وفقا للبند (رابعا) من مادة (20) من القانون .
مادة 10
اولا- يشترط لإنتخاب عضوين من موظفي الشركة وعضو إحتياط لعضوية مجلس الإدارة ما يأتي:
أ- أن يكون موظفا على الملاك الدائم .
ب- لديه خدمة وظيفية في الشركة أو في إحدى تشكيلات الوزارة لا تقل عن (5) سنوات .
جـ – أن يكون سيرته الوظيفية جيدة ولم يسبق أن أدين بالسرقة أو الإختلاس .
د – لا تقل درجته الوظيفية عن ملاحظ أو ما يعادلها وحاصلا عل شهادة الدراسة الإعدادية في الأقل .
ثانيا- يحدد مجلس الإدارة موعد الإنتخاب والإجراءات الواجب مراعاتها وفقا للتشريعات النافذة وتجري الإنتخابات في مقر الشركة والتشكيلات التابعة لها .
ثالثا- يرشح لعضوية المجلس من يحصل على أكثرية الأصوات والعضو الإحتياط هو من يحصل على ثالث الأصوات في التسلسل .
رابعا- تؤجل الإنتخابات إلى الأسبوع التالي إذا لم يتحقق النصاب والبالغ (51%) من عدد موظفي الشركة وفي هذه الحالة يكون النصاب قائما مهما كان عدد الحاضرين .
خامسا- ينتخب ممثلو موظفي الشركة على النحو الآتي:
أ- تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
(1) لجنة مركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس وتتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول والإعلان عن أسماء المرشحين .
(2) لجنة الإشراف على الإنتخاب تتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في الوحدات التنظيمية على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ب- يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للإنتخاب عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة في الوحدات التنظيمية التابعة لها .
جـ – تقديم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى الوحدة التنظيمية أو الشركة وترفع إلى مقر الشركة لتوحيدها إعلان أسماء المرشحين عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة وفي الوحدة التنظيمية التابعة لها .
د – يغلق باب الترشيح قبل (5) خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلن أسماء المرشحين قبل (5) خمسة أيام من موعد الإنتخابات .
هـ – للموظف الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ثمان وأربعين ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تقديمه.
و – يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق لغير موظفي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
ز – تكون عملية الإنتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ح – تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا إحتياط .
ط – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخابات خلال مدة أقصاها (24) أربعة وعشرين ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة (48) ثمان وأربعين ساعة ويكون قراره نهائيا .
مادة 11
اولا- يمارس المجلس المهام الآتية:
أ- إقرار الخطط والموازنات السنوية تمهيدا لرفعها إلى الوزير لغرض المصادقة عليها .
ب- إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي تمهيدا لرفعها إلى الوزير لغرض المصادقة عليها .
جـ – إقرار التوسعات لتشكيلات الشركة تمهيدا لرفعها إلى الوزير لغرض المصادقة عليها .
د – إقرار نظم حوافز الإنتاج ورفعها إلى الوزير لغرض المصادقة عليها .
هـ – الإشراف على تنفيذ أعمال الشركة ومتابعتها بالشكل الذي يضمن تحقيق أهدافها وفق الأسس الإقتصادية والإدارية والفنية المتكاملة .
و – الإشراف على التخطيط لمشاريع ونشاطات وفعاليات الشركة وإعداد الدراسات للجدوى الفنية والإقتصادية للمشاريع المقترحة ومتابعة تنفيذها .
ز – مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الشركة وإصدار التوجيهات اللازمة بذلك .
ح – الموافقة على عمليات شراء أو بيع الشاحنات والآليات المختلفة بعد إتخاذ إجراءات الشطب والتثمين واستحصال الموافقات الأصولية بذلك .
ط – إقتراح تحديد شروط نقل البضائع ومقدار أجور النقل وتحديد كيفية إستيفائها وتحديد كلف الخدمات التي تقدمها الشركة للغير .
ي – إقتراح تعديل القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بشؤون الشركة .
ك – الإيصاء بزيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه .
ل – إقتراح الدخول في العقود والإتفاقات بما يحقق أهداف الشركة .
م – إتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لأحكام التشريعات القانونية بشأن الفقرات (سادسا، سابعا، ثامنا، تاسعا، عاشرا، احدى عشر، ثالث عشر، رابع عشر) من مادة (5) من هذا النظام الداخلي .
ن – المصادقة على ملاك موظفي الشركة .
س – تشكيل اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بواجبات معينة وتقدير الأجور والمخصصات والصلاحيات لتلك اللجان وفقا لأحكام القانون .
ع – إصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتشغيلية والفنية .
ف – إتخاذ القرارات اللازمة بكل قضية لها علاقة بأغراض الشركة .
ص – إقرار الهيكل التنظيمي والإداري للشركة والوصف الوظيفي للموظفين وتعديلها وفقا لظروف الشركة وطبيعة عملها .
ثانيا- للمجلس تخويل بعض مهامه إلى مدير عام الشركة .
المحتوى3
مادة 12
يعين المجلس سكرتيرا له من موظفي الشركة يتولى تنظيم إجتماعات المجلس وتهيئة جداول أعماله وإعداد محاضر إجتماعاته وقراراته وتوقيعها من رئيس المجلس والأعضاء الذين حضروا الإجتماع وختم كل صفحة من صفحات المحضر بختم الشركة على العضو المخالف أن يسجل تحفظه على المحاضر .
مادة 13
اولا- يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الأقل بدعوة من رئيسه .
ثانيا- يكتمل النصاب في إجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه بضمنهم رئيس المجلس أو نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ثالثا- يعتبر العضو الذي لا يحضر إجتماعات المجلس أربع مرات متتالية دون عذر مشروع مستقيلا .
مادة 14
إذا شغرت عضوية في المجلس يدعو رئيس المجلس العضو الإحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر فيه لإكمال المدة المتبقية لدورة المجلس .
مادة 15
تعتبر قرارات المجلس في الأمور المنصوص عليها في الفقرات ( أ) و(ب) و(جـ) و(د) من مادة (11) من هذا النظام الداخلي مصادقا عليها إذا لم يعترض عليها الوزير خلال مدة (25) خمسة وعشرين يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه فإذا اعترض عليها يعاد عرضها على المجلس في أول إجتماع يعقده فإذا أصر على رأيه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين نهائيا .
الفصل الثالث
إدارة الشركة التنفيذية
مادة 16
يدير الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والإختصاص حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل يعين بقرار من مجلس الوزراء، وهو الرئيس الأعلى للشركة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة والصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة، وهو المسؤول عن أعمالها، وتصدر القرارات والأوامر بإسمه وتنفذ بإشرافه وهو الذي يمثل الشركة أو من ينيبه أمام المحاكم والجهات الأخرى، وله الحق بتوكيل الغير كما له تخويل بعض صلاحياته إلى بعض موظفي الشركة عدا المخولة له شخصيا ويعاونه معاون مدير عام حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل يتولى المهام والواجبات التي تخول له من مجلس الإدارة أو المدير العام ممارسة الصلاحيات الآتية:
اولا- تنفيذ جميع أعمال الشركة ومتابعتها بالشكل الذي يضمن تحقيق أهدافها .
ثانيا- التخطيط لجميع المشاريع ونشاطات وفعاليات الشركة وإعداد دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية للمشاريع المقترحة ومتابعة تنفيذها .
ثالثا- إعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر وعرضها على مجلس الإدارة .
رابعا- وضع الخطط اللازمة لتدريب الأطر الوظيفية ورفع كفاءتها بما يؤمن للشركة تنفيذ واجباتها بكفاءة إقتصادية عالية .
خامسا- منح الحوافز والمكافآت للعاملين في الشركة وفقا للقانون .
سادسا- إعتماد المصارف التي تودع فيها أموال الشركة .
سابعا- التوقيع على العقود التي تكون الشركة طرفا فيها بعد موافقة مجلس الإدارة عليها .
ثامنا- المصادقة على عطاءات الشركة بموجب الصلاحيات .
تاسعا – إبرام القروض بموافقة مجلس الإدارة والجهات الأخرى ذات العلاقة .
عاشرا – تعيين الموظفين الدائميين والمؤقتين في الشركة وفقا للقانون .
حادي عشر – إعداد الأنظمة الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية والتنفيذية والقانونية والإجرائية للشركة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الإدارة .
ثاني عشر – إعداد الهيكل التنظيمي والإداري للشركة والوصف الوظيفي للموظفين ورفعه إلى مجلس الإدارة لإقراره .
ثالث عشر – التوقيع على الصكوك الصادرة من الشركة وتظهير الصكوك المحررة لصالحها وله الحق في تخويل هذه الصلاحية أو جزء منها إلى مدير وموظفي القسم المالي .
رابع عشر – التعاقد مع من تحتاج الشركة لخدماته من العراقيين والعرب والأجانب للأجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة، مع مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .
الفصل الرابع
تشكيلات الشركة
مادة 17
تتكون الشركة ما يأتي:
اولا- القسم القانوني .
ثانيا- قسم التدقيق والرقابة الداخلية .
ثالثا- القسم الإداري .
رابعا- القسم المالي .
خامسا- القسم التجاري .
سادسا- القسم الفني .
سابعا- قسم التشغيل .
ثامنا- قسم المكاتب .
تاسعا – قسم الحاسبة الإلكترونية .
عاشرا – قسم التخطيط والمتابعة .
حادي عشر – قسم التعويضات .
ثاني عشر – قسم العلاقات والإعلام .
ثالث عشر – فرع القادسية .
رابع عشر – فرع اليرموك .
خامس عشر – فرع أجنادين .
سادس عشر – فرع النهروان .
سابع عشر – فرع حطين .
المحتوى4
مادة 18
مهام وواجبات تشكيلات الشركة
اولا- القسم القانوني
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في القانون من ذوي الخبرة والإختصاص يقوم هو أو من ينوب عنه بتحويل من المدير العام بتمثيل الشركة لدى المحاكم والجهات الأخرى، ويكون مسؤولا عن دراسة وتدقيق النواحي القانونية المتعلقة بأعمال الشركة وتقديم المشورة بهذا الشأن وإعداد العقود وتطبيق شروطها وإعداد اللوائج القانونية ويرتبط بمدير عام الشركة .
ثانيا- قسم التدقيق والرقابة الداخلية
يديره موظف بعنوان مدير أو رئيس مدققين حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل يعاونه عدد من الموظفين ويتولى هذا القسم التدقيق المستندي والحسابي لجميع السجلات والمستندات قبل الصرف وبعده والتحقق من تنفيذ وتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات من الناحية المالية إضافة إلى إجراء المطابقات والجرودات للموجودات الثابتة والمتداولة مع تحقيق موازين المراجعة – والإجابة عن الإستفسارات والإعتراضات المالية الخاصة بالميزانية الختامية مع ديوان الرقابة المالية، وله القيام بأية مهمة تدقيقية يكلف بها بأمر من المدير العام ويرتبط بمدير عام الشركة .
ثالثا- القسم الإداري
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل يقوم بالمعاملات الإدارية وتنظيم ملاك وسجلات وأضابير موظفي الشركة وعقود العاملين فيها ويرتبط بمدير عام الشركة .
رابعا القسم المالي
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل في المحاسبة أو إدارة الأعمافل من ذوي الخبرة والإختصاص بعمل القسم، يتولى إدارة وتنظيم الأمور المالية بما فيها القبض والصرف وإعداد الموازنات التخطيطية والحسابات الختامية السنوية ومسك السجلات المالية وتنفيذ الموازنة التخطيطية السنوية بما فيها الرواتب والإستقطاعات .
خامسا- القسم التجاري
يديره موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والإختصاص بعمل القسم حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل يتولى متابعة أعمال الشركة ومشاريعها ومتابعة وتنظيم وتنفيذ الأعمال الإستيرادية والتفاوض لإبرام العقود والإتفاقات في جميع المجالات المتعلقة بنشاط الشركة والإحتفاظ بصورة من العقود ومتابعة تنفيذها، كذلك متابعة مساهمات الشركة في الشركات الأخرى .
سادسا- القسم الفني
يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين من ذوي الخبرة والإختصاص بعمل القسم حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الهندسة يتولى إعداد المراسلات الفنية مع مختلف الجهات ودوائر المرور ووضع المواصفات الفنية للآليات والأجهزة والمعدات وقطع الغيار ومسك سجلات لجميع الآليات والمعدات الإحتصاصية وإبداء المشورة الفنية إضافة إلى الإشراف على تصليح الشاحنات وخزن المواد الإحتياطية وله القيام بجميع الأمور الفنية التي يوكلها إليه المدير العام .
سابعا- قسم التشغيل
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل مع خبرة لا تقل عن (10) عشر سنوات في وضع المقترحات الأولية للخطة التشغيلية ومتابعة تشغيل أسطول الشركة ضمن الخطط المقررة وتهيئة متطلبات الأسطول للتشغيل وبشكل كفوء وبالتنسيق مع الأقسام الأخرى والتحرك على الجهات المستفيدة للحصول على حمولات نقلها بأسطول الشركة والتنسيق مع الجهات المستفيدة وحثها على الإسراع بالتحميل والتفريغ في مواقع العمل لتوفير الوقت وتدقيق المواقف اليومية للشاحنات والإتفاق مع شركات ومكاتب النقل الأهلية لتشغيل شاحناتها عند وجود حاجة والإتفاق على أجور النقل .
ثامنا- قسم المكاتب
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل يتولى إستقبال البضائع الواردة والصادرة وتقديم الخدمات للمستوردين والمصدرين وتكفيل البضائع والسيارات الأجنبية المارة خلال العراق (ترانزيت) وترتبط به:
أ- المكاتب الخارجية .
ب- المكاتب الحدودية .
جـ – المكاتب الداخلية .
تاسعا – قسم الحاسبة الإلكترونية
يديره موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والإختصاص حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل يتولى تصميم وبرمجة وتنفيذ وصيانة وتطوير النظم الخاصة بالشركة في المجالات التخطيطية والحسابية والإدارية وأجهزة الحاسبات الموجودة في الشركة وأقسامها .
عاشرا – قسم التخطيط والمتابعة
يديره موظف بعنوان مدير أو رئيس مهندسين حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل يتولى إعداد الخطط التشغيلية والإستثمارية وإستخراج مختلف الإحصاءات ومتابعة تنفيذ الخطط وتهيئة المعلومات لبنك المعلومات بالتنسيق مع الحاسبة الإلكترونية كما يتولى إعداد خطط التطوير الإداري وتدريب القوى العاملة وإعداد المراسلات الخاصة باللجان المشتركة وإعداد الدراسات المتعلقة بالأسعار وأجور الخدمات وتعريفه النقل ودراسات الجدوى الإقتصادية لمشاريع الشركة وإعداد جداول الطاقات المتاحة ونسب النمو والمشاركة في الموازنة التخطيطية وإنتاجية السواق والشاحنات .
حادي عشر – قسم التعويضات
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل إجراء معاملات التعويض عن النقص أو الفقدان أو الضرر في البضائع المنقولة وإجراء المطابقات مع القسم المالي والتعامل مع شركات التأمين لتعويض الشركة .
ثاني عشر – قسم العلاقات والإعلام
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل يتولى إعداد وتنفيذ الخطط العامة والتفصيلية في مجال العلاقات والإعلام الداخلي والخارجي للشركة بالتعاون والتنسيق مع تشكيلات الشركات الأخرى وله تنظيم العلاقات العامة وتسلم النشرات والكتب والصحف والمجلات والإشتراك فيها والقيام بمهام الضيافة وتنظيم الإحتفالات في المناسبات ومتابعة قضايا الشركة في الصحف ووسائل الإعلام واستقبال الوفود القادمة للشركة وتنظيم المعارض والندوات والمؤتمرات مع الأقسام ذات العلاقة .
ثالث عشر – فرع القادسية
يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين أو مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الهندسة أو الإدارة ومن ذوي الخبرة بعمل الفرع يتولى تنفيذ الخطط التشغيلية المقررة من قبل الشركة وإيواء الشاحنات والآليات وتصليحها وأدامتها وصيانتها بما يؤمن تشغيل الشاحنات وفق الأسس المعتمدة من قبل الشركة، إضافة إلى قيامه لجميع متطلبات العمل الضرورية بهذا الشأن .
رابع عشر – فرع اليرموك
يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين أو مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الهندسة أو الإدارة ومن ذوي الخبرة بعمل الفرع يتولى تنفيذ الخطط التشغيلية المقررة من قبل الشركة وإيواء الشاحنات والآليات وتصليحها وأدامتها وصيانتها بما يؤمن تشغيل الشاحنات وفق الأسس المعتمدة من قبل الشركة، إضافة إلى قيامه لجميع متطلبات العمل الضرورية بهذا الشأن .
خامس عشر – فرع أجنادين
يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين أو مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الهندسة أو الإدارة ومن ذوي الخبرة بعمل الفرع يتولى تنفيذ الخطط التشغيلية المقررة من قبل الشركة وإيواء الشاحنات والآليات وتصليحها وأدامتها وصيانتها بما يؤمن تشغيل الشاحنات وفق الأسس المعتمدة من قبل الشركة، إضافة إلى قيامه لجميع متطلبات العمل الضرورية بهذا الشأن .
سابع عشر – فرح حطين
يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين أو مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الهندسة أو الإدارة ومن ذوي الخبرة بعمل الفرع يتولى تنفيذ الخطط التشغيلية المقررة من قبل الشركة وإيواء الشاحنات والآليات وتصليحها وأدامتها وصيانتها بما يؤمن تشغيل الشاحنات وفق الأسس المعتمدة من قبل الشركة، إضافة إلى قيامه لجميع متطلبات العمل الضرورية بهذا الشأن .
مادة 19
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أحمد مرتضى أحمد
وزير النقل والمواصلات