عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة للبستنة والغابات
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
الفصل الأول
التأسيس والأهداف
مادة 1
اولا- تعتبر المنشأة العامة للبستنة والغابات شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محل المنشأة في حقوقها وإلتزاماتها، ويكون مقرها الرئيسي في محافظة بغداد ولها فتح فروع ومحطات داخل العراق وحسب الحاجة .
ثانيا- للشركة شخصية معنوية وإستقلال مالي وإداري وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها ويمثلها مديرها العام أو من يخوله .
مادة 2
رأسمال الشركة (300) ثلاثمائة مليون دينار، يمثل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للشركة .
مادة 3
تهدف الشركة إلى الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني لنشاطي البستنة والغابات وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية التي تصدرها الدولة، ولها في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يأتي:
اولا- إجراء البحوث والدراسات لتحديد أصناف الأشجار والشجيرات لنشاطي البستنة والغابات ذات الإنتاجية العالية .
ثانيا- إدخال إستنباط سلالات جديدة من أشجار وشجيرات البستنة .
ثالثا- تطوير تقنيات وأساليب محسنة لزراعة أشجار وشجيرات البستنة والغابات سواء المستوردة منها أم المستنبطة محليا .
رابعا- إجراء البحوث والدراسات لتطوير وإستنباط الأصناف المستوردة والمحلية من أنواع الخضر بهدف نشر الأصناف المتفوقة والملائمة للظروف البيئية .
خامسا- إجراء الدراسات الحقلية لتحديد المتطلبات الفنية لزراعة أصناف الخضر المختلفة ونباتات البستنة والغابات .
سادسا- الإسهام في نشر الوعي الفني للإستثمار الأمثل لوحدة المساحة في مجال البستنة والغابات .
سابعا- المحافظة على أصناف النخيل النادرة والتجارية وإنشاء بساتين الأمهات للحفاظ عليها من التدهور .
ثامنا- العمل والتعاقد مع القطاع الخاص (شركات أو افراد) لتنفيذ أنشطتها تحت إشرافها وتوجيهها .
تاسعا – إبرام العقود مع وزارة الصناعة والمعادن ودوائر الدولة الأخرى بتجهيزها بالمنتجات الزراعية الأولية الداخلة في الصناعة .
عاشرا – تطوير وتوسيع المشاريع الزراعية كلما اقتضت الحاجة لتحقيق أهدافها .
حادي عشر – شراء وإستيراد مستلزمات الإنتاج وأية مواد تدخل ضمن إنتاجها أو إحتياجاتها .
ثاني عشر – تسويق إنتاجها للأغراض المحلية أو التصدير بما يحقق أعلى إيرادا للشركة .
ثالث عشر – تملك وشراء الأموال المنقولة وغير المنقولة، كالأراضي والمباني والمكائن ووسائل النقل والعدد المختلفة وتسجيلها بإسم الشركة في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وإيجارها وإستئجارها وإجراء التصرفات العقارية والقانونية بشانها وإبرام العقود التي تراها ضرورية وبناء المخازن والأبنية لمواقع الشركة المختلفة لتحقيق أغراضها .
رابع عشر – ممارسة الأعمال الزراعية والتجارية من نقل وخزن وتأمين وفتح المعارض والمخازن وتعيين الوكلاء للبيع بالجملة والمفرد في بغداد والمحافظات .
خامس عشر – إجراء المناقصات والمزايدات والدخول لتنفيذ التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية العراقية والأجنبية وقبول الوكالات وإبرام مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات لإجراء ذلك لحسابها أو الإشتراك مع الغير ( شركات أو أفراد) ووفق ما تراه مناسبا لتحقيق أغراضها .
سادس عشر – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى المصارف الحكومية العراقية والأجنبية وبالعملات الوطنية والأجنبية القابلة للتحويل وفقا للقانون، وإصدار وقبول الصكوك والسندات وسندات القبض وسندات الإقتراض وبوالص التأمين، ولها وفتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منظومتها وإلغائها وأن تنشيء أو تسحب أو تقيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات الثابتة للمتداول بما فيها سندات الأمر وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الإقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الأموال غير المنقولة ورهنها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين أو المتعاملين معها .
سابع عشر – تملك وشراء وإستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الإختراع والعلامات وحقوق الإمتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والأذن بإستعمالها وإيجارها أو إستئجارها وبما يتفق ومصلحة الشركة .
ثامن عشر – إستثمار الفائض النقدي في شراء الأسهم والسندات لشركات القطاع الإشتراكي والمختلط والخاص والمشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بنشاطها داخل العراق وخارجه .
تاسع عشر – إستثمار الفاض النقدي في شراء السندات الحكومية ذات الفائدة المالية السنوية أو إيداع الفائض النقدي بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) مئة وثمانين يوما .
عشرون – إستثمار الفائض النقدي في دوائر القطاع الإشتراكي والمؤسسات العربية أو الأجنبية أو تنفيذ الأعمال ذات العلاقة بنشاطها داخل العراق وخارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة .
واحد وعشرون – لها حق الإقتراض والحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المصارف ودوائر القطاع الإشتراكي بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها .
إثنان وعشرون – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل العراق وخارجه لغرض تطوير أعمالها وبشكل يحقق أهدافها .
ثلاثة وعشرون – إجراء المعاملات القانونية وإبرام العقود التي تراها مناسبة لأعمالها .
أربعة وعشرون – القيام بأي عمل آخر يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات .
المحتوى2
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
مادة 4
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة وهو الجهة العليا فيها ويتولى رسم ووضع السياسات العامة للخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاطها وتحقيق أهدافها والإشراف على تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك، وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات .
مادة 5
اولا- يتكون المجلس من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء تتم تسميتهم وفقا لما يأتي:
أ- أربعة أعضاء يختارهم وزير الزراعة من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ب- عضوان ينتخبان من موظفي الشركة .
جـ – عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهما الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ثانيا- يكون لمجلس الإدارة ثلاثة أعضاء احتياط ينتخب الموظفون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
ثالثا- ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابه .
رابعا- مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ أول إجتماع له .
خامسا- يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة من موظفي الشركة وعضو إحتياط لعضوية مجلس الإدارة ما يأتي:
أ- أن يكون موظفا على الملاك الدائم .
ب- أن يكون عراقيا .
جـ – حاصلا على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل .
د – لديه خدمة وظيفية لا تقل عن خمس سنوات .
هـ – أن تكون سيرته الوظيفية جيدة .
و – غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
ز – مشهود له بالكفاءة والقدرة في مجال عمله .
سادسا- تجري الإنتخابات داخل مركز الشركة .
سابعا- ينتخب ممثلو موظفي الشركة، على النحو الآتي:
أ- تشكل بقرار من المدير العام ما يأتي:
1- لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى توافر الضوابط المطلوبة للقبول أو الإعلان عن أسماء المرشحين .
2- لجنة الإشراف على الإنتخاب، وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ب- يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للإنتخاب عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة والمحطات والمشاريع التابعة لها .
ج – تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى المحطة او المشروع أو الشركة وترفع إلى مقر الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
د – يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل (5) خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
هـ – للموظف الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ثمان وأربعين ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تقديمه.
و – يتم الإقتراع بموجب مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات، ولا يحق لغير موظفي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
ز – تكون عملية الإنتخاب خلال أوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة، ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ح – تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا إحتياطيا .
ط – تقديم الإعتراضات على نتائج الإنتخابات خلال مدة أقصاها (24) أربع وعشرين ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها (48) ثمان وأربعين ساعة ويكون قراره نهائيا .
ثامنا- يشترط لتعيين أعضاء مجلس الإدارة الأصليين والإحتياط الذين يتم تعيينهم من الوزير ما يأتي:
أ- أن يكون عراقيا وموظفا على الملاك الدائم .
ب- حائز على شهادة جامعية أولية في الأقل .
ج – لديه خدمة وظيفية لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات في الشركة أو إحدى تشكيلات وزارة الزراعة .
د – أن يكون من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاط الشركة .
المحتوى3
مادة 6
اولا- يمارس المجلس المهام الآتية:
أ- إقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة والتخطيطية تمهيدا لرفعها إلى الوزير
لغرض المصادقة عليها .
ب- إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي لرفعها إلى الوزير لغرض المصادقة عليها .
ج – إقرار التوسعات لتشكيلات الشركة تمهيدا لرفعها إلى الوزير لغرض المصادقة عليها .
د – إقتراح نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج ورفعها إلى الوزير لغرض المصادقة عليها .
هـ – إقرار نسب وضوابط توزيع الأرباح .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنهم .
ز – مناقشة التقارير الدورية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الأداء في المجالات ( الإنتاجية والتسويقية والمالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ح – الإشراف على تنفيذ أعمال الشركة ومتابعتها بالشكل الذي يضمن تحقيق أهدافها وفق الأسس الإقتصادية والإدارية والفنية المتكاملة .
ط – الإشراف على التخطيط لمشاريع ونشاطات وفعاليات الشركة والدراسات للجدوى الفنية والإقتصادية للمشاريع المقترحة ومتابعة تنفيذها .
ي – مناقشة التقرير السنوي على نشاط الشركة وإصدار التوجيهات اللازمة بذلك .
ك – الموافقة على الأقراض والإقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقا للقانون .
ل – إقتراح تعديل القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بشؤون الشركة وبما لا يخالف المبادىء الأساسية الواردة بقانون الشركات العامة .
م – إصدار القرارات الإدارية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتشغيلية والفنية .
ن – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية .
س – رسم السياسات العامة للشركة وتحديد تشكيلاتها وتعديلها بالدمج والإلغاء .
ع – تحديد أوجه إستثمار أموال الشركة المتأتية من الفوائض النقدية .
ف – وضع الخطط والمناهج السنوية وتطويرها بما يلائم الأهداف العامة للشركة .
ص – الموافقة على الإتفاقيات والعقود التي تبرمها الشركة مع الأشخاص المعنوية والطبيعية .
ق – إقتراح تعديل رأسمال الشركة .
ز – إعداد المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل .
ش – وضع الأنظمة الداخلية والتعليمات والصلاحيات التي تسهل تنفيذ الأعمال .
ت – المساهمة مع الشركات والمؤسسات الوطنية والعربية والأجنبية .
ث – تحديد شروط تشغيل العاملين وتحديد أجورهم مع مراعاة الضوابط العامة .
خ – الموافقة على الإستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين .
ذ – إتخاذ القرارات اللازمة بكل قضية لها علاقة بأغراض وأهداف الشركة .
ض – إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات الإدارية للشركة التي بمستوى قسم وفقا للقانون .
ظ – تحديد أسعار المواد والخدمات التي تنتجها أو تقدمها الشركة مع الأخذ بنظر الإعتبار التوجيهات المركزية الصادرة من الوزارة .
غ – وضع الضوابط المتعلقة بكيفية توزيع النسبة المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (رابعا) من مادة (11) من قانون الشركات العامة تمهيدا لرفعها إلى الوزير للمصادقة عليها .
ثانيا- للمجلس تخويل بعض مهامه إلى مدير عام الشركة .
مادة 7
اولا- يعقد المجلس جلساته في مركز الشركة ويجتمع مرة واحدة في الأقل كل شهر .
ثانيا- يكتمل النصاب في إجتماعات المجلس بحضور أغلبية عدد أعضائه بضمنهم رئيس المجلس أو نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ثالثا- يعتبر العضو مستقيلا إذا لم يحضر إجتماع المجلس أربع مرات متتالية دون عذر مشروع .
مادة 8
إذا شغرت العضوية في المجلس يدعو رئيس المجلس العضو الإحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر فيه لإكمال المدة المتبقية لعضوية المجلس .
المحتوى4
مادة 9
تعتبر قرارات المجلس في الأمور المنصوص عليها في الفقرات ( أ) و(ب) و(ج) و(د) من البند ( أولا) من مادة (6) من هذا النظام الداخلي مصادقا عليها إذا لم يعترض عليها الوزير للأصناف النادرة والإقتصادية وتوفير المستلزمات الأساسية التي تخص نشاط البستنة وإستثمار البساتين القائمة في محطات البستنة وإنتاج شتلات أصول الفاكهة والإشراف على نشاط المشاتل الأهلية من خلال تنفيذ القانون رقم (63) لسنة 1965 وقرار مجلس قيادة الثورة رقم (455) لسنة 1983 والقوانين والقرارات الأخرى ذات الصلة والمساهمة في الدخول بإستثمارات وتعاقدات مجدية لبساتين القطاع الإشتراكي والخاص والإسهام في نشر الوعي الفني للإستثمار الأمثل لوحدة المساحة في مجال البستنة .
ويتكون من الشعب الآتية:
أ- النخيل .
ب- الخضر .
ج – الفاكهة .
د – المشاتل .
هـ – الزينة .
رابعا- قسم الغابات:
يديره موظف بعنوان مدير أو ما يعادله حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص بعمل القسم ويتولى وضع الخطط الزراعية الخاصة بنشاط الغابات والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها وإعداد صيغ إستثمار الغابات الصناعية القائمة بالتنسيق مع قسم الإستثمار وإنتاج شتلات أشجار وشجيرات الغابات وتشجير الأراضي البيضاء المخصصة للغابات الصناعية والإسهام في دراسات الإستثمار في مجال الغابات مع الجهات الأخرى والإسهام في نشر الوعي الفني للإستثمار الأمثل لوحدة المساحة في مجال الغابات .
خامسا- قسم البحوث والدراسات:
يديره موظف بعنوان مدير أو ما يعادله حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص بعمل القسم ويتولى إجراء البحوث والدراسات لتحديد أصناف الأشجار والشجيرات ذات الإنتاجية العالية والملائمة لظروف بيئة العراق وإجراء البحوث والدراسات لتقييم أصناف الخضر المستوردة والمحلية بهدف نشرها وحسب ملائمتها لظروف البيئة والعمل على إستنباط أصناف ذات مواصفات عالية وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير زراعة النخيل ويتكون من الشعب الآتية:
أ- بحوث البستنة والغابات .
ب- بحوث النخيل .
سادسا- قسم الإستثمار:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص بعمل القسم ويتولى التنسيق مع المشاريع والمحطات بشأن تثبيت المساحات البيضاء فيها لغرض إستثمارها وتحديد نمط الإستثمار لها وإعداد الخرائط الزراعية لمشاريع الشركة لتحديد مساحات الأراضي التي تستغل سنويا وتحدث حسب طبيعة الإستثمار لكل موسم وتحديد المحاصيل التي يتم زراعتها من قبل المستثمرين وحسب حاجة وطبيعة عمل وتوجيهات الوزارة والشركة وتحديد نسب الإستثمار في مشاريع ومحطات الشركة وتنظيم العقود للمساحات التي تحصل الموافقة عليها والتعاقد على إستغلال المسطحات المائية الموجودة في المشاريع والتعاقد على إستثمار الغابات القائمة وفتح السجلات الخاصة بالعقود وتصفية حسابات المتعاقدين ومتابعة عقود الإستثمار .
سابعا- قسم الرقابة الداخلية:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص بعمل القسم ويتولى تدقيق النشاطات المالية والحسابية للشركة وفقا للقانون وتحديد المخالفات في تطبيق التعليمات والقواعد والمعايير وتقديم التوصية المناسبة بشأنها وتدقيق السجلات والمستندات قبل الصرف وبعده وإجراء المطابقة للموجودات الثابتة والمتداولة وتدقيق موازين المراجعة والإجابة على الإستفسارات والإعتراضات المالية الخاصة بالحسابات الختامية أمام ديوان الرقابة المالية والقيام بأية مهمة تدقيقية يكل بها بقرار من المدير العام .
ثامنا- قسم الشؤون الإدارية:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص بعمل القسم ويتولى تنظيم أمور العاملين في الشركة بما يؤمن حقوقهم وتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات ويتكون من الشعب الآتية:
أ- إدارة الأفراد:
تتولى إعداد وتحديث الملاك السنوي للعاملين وفتح السجلات الخاصة بها وكذلك الأضابير الشخصية لموظفي الشركة وتطبيق التشريعات الخاصة بهم وتنفيذ إجراءات الخدمة في الإختيار والتعيين والإحالة على التقاعد وتنفيذ الإجراءات التي تتطلبها التغييرات الوظيفية وفقا للتشريعات النافذة .
ب- الخدمات الإدارية:
تتولى إدارة وتنظيم إستعلامات الشركة ومراقبة دوام الموظفين وتأمين خدمات النقل والإتصالات وتقديم الخدمات الإدارية التي تتطلبها تشكيلات الشركة وتنظيم خدمات الدفاع المدني والحفاظ على أمن الشركة .
ج – إدارة المحفوظات:
تتولى تنظيم سجلات الواردة والصادرة وحفظ المراسلات والوثائق الرسمية وطبع المراسلات المتعلقة بأعمال الشركة وتسلم البريد اليومي وتوزيعه على تشكيلات الشركة والإشراف على أجهزة الإستنساح والطبع .
تاسعا – قسم الشؤون المالية والتجارية:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في المحاسبة في الأقل ومن ذوي الخبرة ويتولى تسجيل العمليات المالية لأنشطة الشركة من صرف أو قبض في السجلات المالية وإستخراج الحسابات الختامية للشركة في نهاية السنة المالية وإعداد مشروع الموازنة التخطيطية بالتنسيق مع أقسام الشركة ويتكون من الشعب الآتية:
أ- الصرف:
وتتولى تنظيم الصكوك مع سندات الصرف والقيود والتسويات المتعلقة بها بعد استحصال الموافقات الأصولية وفق القوانين .
ب- السجلات المالية:
تتولى تسجيل العمليات المالية المصروفة بسند الصرف او المقبوضة بوصولات القبض والتسوية المتعلقة بها وإستخراج موازين المراجعة الشهرية والنهائية، مع تثبيت حقوق وإلتزامات الشركة في السجلات المالية المعتمدة لديها وفق النظام المحاسبي الموحد ومطابقة كشوفات البنك .
ج – التجارية:
تتولى تقديم الخدمات الخاصة بالنشاط التجاري للشركة .
د – الموجودات:
تتولى تسجيل موجودات الشركة ومتابعة تنظيم السجلات في المواقع والمحطات والمشاريع التابعة للشركة مع الإشتراك في إجراء عمليات الجرد على عموم موجودات الشركة .
هـ – الرواتب:
تتولى تنظيم الرواتب والأجور لموظفي الشركة بموجب التشعريات النافذة المتبعة في سجل الرواتب أو الحاسوب.
و – حسابات الخطة:
تتولى الصرف على مشاريع الخطة المعتمدة للشركة ومسك السجلات الحسابية الخاصة بها وتقديم موازين المراجعة الشهرية والنهائية عند إنتهاء السنة المالية .
ز – أمانة:
تتولى تسلم المبالغ لأنشطة الشركة بوصولات قبض معتمدة وإيداع المبالغ بقسائم إيداع لدى المصرف .
ح – الحسابات المخزنية:
تتولى أعمال السيطرة على الكميات الداخلة إلى المخازن والخارجة منها وتثمين بضاعة آخر المدة .
ط – حسابات الكلفة:
تتولى إعداد الدراسات ذات الصلة بتقليص نفقات منتجات الشركة وتقديم المشورة بشأنها للإدارة العليا للشركة وتحديد كلف المنتجات التي تتعامل بها وتحديد تسعيرة بيعها .
عاشرا – القلم السري:
يديره موظف حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية في الأقل وله خبرة في عمل الشعبة ويتولى تنظيم جميع المراسلات السرية الخاصة بالشركة (الصادر والوارد السري) ومسك سجلات فيها وتنظيم حفظ المراسلات السرية ويتولى طبع المراسلات الخاصة والسرية وإستنساخها .
حادي عشر – العلاقات والإعلام:
يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية يتولى تأمين الإتصال بين الشركة والجهات وتنظيم وتمشية المعاملات بين الشركة والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بأعمال الشركة والتنسيق مع الجهات الإعلامية لغرض النشر والإجابة على الإستفسارات وتنظيم مستلزمات إقامة الندوات والإحتفالات وتنظيم ومتابعة ما يتعلق بالإيفادات والندوات والمؤتمرات .
ثاني عشر – الحاسوب:
يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية وله خبرة في مجال أنظمة الحاسوب ويتولى توظيف عمل الحاسوب بما يخدم أنشطة الشركة ومكننة أعمالها وإدخال وتحديث وتوفير المعلومات الفنية والإدارية لعمل برامج الحاسوب التي تقرر الشركة تطبيقها وإستخدام أنظمة الحاسوب حسب الحاجة وتطوير ما هو موجود منها .
ثالث عشر –
اولا- المحطات والمزارع:
يدير كل منها موظف بعنوان مدير أو بمستواه وهي:
أ- مزرعة الزعفرانية .
ب- محطة البستنة في نينوى .
ج – محطة البستنة في القائم .
د – محطة البستنة في الهندية .
هـ – محطة البستنة في الصويرة .
و – محطة البستنة في الحويجة .
ز – محطة البستنة في بابل .
ح – محطة البستنة في سد صدام .
ثانيا- الغابات والمشاتل:
يدير كل منها موظف بعنوان مدير أو بمستواه وهي:
أ- غابات الرشيد .
ب- غابات النعمانية .
ج – غابات شيخ سعد .
د – غابات الدبس .
هـ – غابات الشحيمية .
و – غابات الكوت .
ز – غابات ديالى (بلدروز/ كنعان) .
ح – مشتل غابات كصيبة .
ط – غابات (7) نيسان .
ي – مشتل غابات روضة المها .
ثالثا- محطات البحوث .
ويدير كل منها موظف بعنوان مدير أو بمستواه وهي:
أ- أبحاث البستنة والغابات في أبي غريب .
ب- أبحاث البستنة في اللطيفية .
ج – أبحاث النخيل في المحاويل .
د – أبحاث النخيل في العزيزية .
رابع عشر – فرع الشركة في المحافظات:
يديره موظف بعنوان مدير أو ما يعادله حاصل على شهادة جامعية أولية ذو خبرة وإختصاص يتولى تنفيذ خطط الشركة في المحافظة .
مادة 14
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام الداخلي .
مادة 15
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عبد الإله حميد محمد
وزير الزراعة