النظام الداخلي لدائرة السينما والمسرح/ شركة عامة

      التعليقات على النظام الداخلي لدائرة السينما والمسرح/ شركة عامة مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لدائرة السينما والمسرح/ شركة عامة
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها

مادة 1
اولا- تعتبر دائرة السينما والمسرح (شركة عامة) لأغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محل دائرة السينما والمسرح في الحقوق والإلتزامات .
ثانيا- للشركة وحدة إقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بشخصية معنوية وإستقلال إداري ومالي تعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الثقافة والإعلام ويكون مركزها داخل العراق مدينة بغداد ولها أن تفتح فروعا داخل العراق وخارجه .
ثالثا- يكون رأس مال الشركة (189000000) دينار فقط مئة وتسعة وثمانين مليون دينار، ويمثل ممتلكات الشركة المنقولة وغير المنقولة .

مادة 2
تهدف الشركة إلى رعاية الفنون السينمائية والمسرحية والفنون الشعبية والتلفزيونية ونشر وتعميق الثقافة القومية ودعم الحركة الثقافية والفنية وتنشيطها وتطويرها وتطبيق أحكام قانون المؤسسة العامة للسينما والمسرح رقم (146) لسنة 1975 بما لا يتعارض وقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 .

مادة 3
تمارس الشركة المهام الآتية:
اولا- القيام بجميع أنواع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والإذاعي والموسيقى المسرحي والفنون الشعبية .
ثانيا- إستيراد وفحص وإجازة وتوزيع النتاجات الفنية ضمن إختصاص الشركة داخل العراق وخارجه سواء أكانت من إنتاج الشركة أم الغير أم تشترك في حقوق إنتاجها .
ثالثا- تنفيذ الأعمال الفنية وتقديم الخدمات الإنتاجية والفنية في إختصاصها لصالح الغير كمنتج منفذ أو منتج إستثماري مقابل أجور يتفق عليها أو تكوين مجاميع تنفيذية والإشراف على عملها .
رابعا- تهيئة الفرص التعليمية والتدريبية لتنمية وضع كفاءة العاملين في حقول عمل الشركة بإقامة دورات تدريبية وتطويرية لصالح الأفراد والجهات الرسمية .
خامسا- إقامة المهرجانات والمؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وإعداد البحوث والدراسات الفنية بمختلف أنواعها والمشاركة بالمهرجانات المماثلة خارج العراق .
سادسا- الإشراف والمراقبة على اعمال البعثات السينمائية والفرق المسرحية والفنون الشعبية العربية والأجنبية التي تزور العراق .
سابعا- تشكيل الفرق المسرحية وفرق الفنون الشعبية والموسيقية بمختلف أنواعها ونوادي المسارح السينمائي والمسرحي في بغداد والمحافظات .
ثامنا- إصدار ونشر المطبوعات والدوريات التي تنسجم مع أهداف الشركة .
تاسعا – إنشاء وتمليك وإستغلال دور العرض السينمائي والمسرحي وبناء الإستديوهات الحديثة وقاعات العرض وتهيئة الأجهزة والمعدات اللازمة لأداء أعمالها من خلال الإستيراد أو التصنيع أو المقايضة أو الإيجار أو الشراء.
عاشرا – إبرام إتفاقيات وتعهدات مع الأفراد والمحطات والمؤسسات والشركات العربية والأجنبية والفضائية وتبادل الخبرات والخدمات لتصدير إنتاجها .
حادي عشر – إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن وتسجيلها وبيعها ورهنها وإيجارها وإستئجارها وإجراء جميع التصرفات القانونية بشأنها .
ثاني عشر – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى المصارف العراقية والأجنبية بالعملات الوطنية والأجنبية وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لأمر وسندات القبض وسندات الإقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها وإلغائها، وأن تنشيء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول وغيرها من التصرفات المالية والتجارية الأخرى .
ثالث عشر – إبرام العقود وإجراء التصرفات القانونية .
رابع عشر – منح إجازة فتح دور السينما والمسارح وعرض المسرحيات والأفلام في المحلات العامة ومراقبتها لضمان صلاحية صالات العرض والأجهزة والآلات الفنية وإيقاف العمل بالإجازة أو غلق السينما والمسرح مدة معينة أو نهائيا أو الإحالة على المحاكم المختصة وفق ضوابط يحددها مجلس الإدارة .
خامس عشر – إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل العراق أو خارجه بعد إستحصال الموافقات اللازمة لذلك .

الفصل الثاني
مجلس الإدارة

مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات الثقافية والخطط الإنتاجية والإقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لتحقيق أهدافها ونشاطها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وتطبيق أحكام قانون المؤسسة العامة للسينما والمسرح رقم (146) لسنة 1975 بما لا يتعارض وأحكام قانون الشركات العامة وهذا النظام الداخلي وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .

المحتوى2
مادة 5
اولا- يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي:
أ‌- أربعة أعضاء يختارهم وزير الثقافة والإعلام ومن بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ب‌- عضوان ينتخبان من موظفي الشركة .
جـ – عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهما الوزير من خارج الشركة بمصادقة هيئة الرأي .
ثانيا- يكون للمجلس ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب الموظفون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
ثالثا- ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
رابعا- يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة من موظفي الشركة ما يأتي:
أ‌- أن يكون من موظفيها وعلى الملاك الدائم .
ب‌- ان يكون عراقي الجنسية .
جـ – حاصلا على شهادة الدبلوم في الأقل .
د – لديه خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن (3) سنوات في الشركة .
هـ – غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
خامسا- ينتخب ممثلو الشركة على النحو الآتي:
أ‌- تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
1- لجنة مركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول والإعلان عن أسماء المرشحين .
2- لجنة الإشراف على الإنتخاب وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ب‌- يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للإنتخاب عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة .
جـ – تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لغرض تدقيق طلبات الترشيح وتسجل وارد لدى الشركة .
د – يغلق باب الترشيح قبل (5) خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل (5) خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
هـ – للموظف الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ثمانية وأربعين ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تقديمه.
و – يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتوقيع اللجنة المشرفة على الإنتخاب ويحق لموظفي الشركة ممن هم على الملاك الدائم فقط الإشتراك في عملية الإقتراع .
ز – تكون عملية الإنتخاب خلال أوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ح – تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعد المرشح الذي يكون تسلسله( ثالثا )عضوا إحتياطا .
ط – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخابات خلال مدة أقصاها (24) أربع وعشرين ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها (48) ثمان وأربعين ساعة ويكون قراره نهائيا .

مادة 6
اولا- يمارس المجلس المهام الآتية:
أ – إقرار الخطة الفنية والثقافية والإنتاجية السنوية للشركة ومتابعة تنفيذها ورفعها للوزير للمصادقة عليها .
ب – إقرار الخطط والموازنات السنوية والفصلية والشهرية ورفعها للوزير للمصادقة عليها .
جـ – إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة ورفعها للوزير للمصادقة عليها .
د – إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعد من ضمن كلفة الإنتاج ورفعها للوزير للمصادقة عليها .
هـ – إقرار التوسعات في المجال الفني ورفعها للوزير وللمصادقة عليها .
و – إقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح .
ز – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط بشأنهم .
ح – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من الرقابة الداخلية .
ط – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع غيرها سواء الأشخاص الطبيعية أو المعنوية وفقا للقانون .
ي – الموافقة على الأقراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقا للقانون .
ك – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة الوزارة عند الطلب بإضافة مبالغ للموازنة التخطيطية .
ل – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية لذلك.
م – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الثقافي والإنتاجي والخدمي والفني .
ن – إقرار شروط عقود وأجور إستخدام الخبراء العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاج الشركة إلى خدماتهم وفقا للقانون .
س – إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات الإدارية للشركة بمستوى قسم وكذلك الفروع وفقا للقانون .
ع – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمالية (العينية والنقدية) لمن يقدم جهدا متميزا في الجوانب الإدارية والإنتاجية أو تحسين نوعية الإنتاج أو تخفيض كلفته أو تعظيم الموارد وتقليص الإنفاق .
ف – إقتراح إنضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاطها وكذلك الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية في مجال تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة ونشاطها وفقا للقانون .
ص – المصادقة على شطب الموجودات المخزينة التالفة وفق التعليمات النافذة على أن تقرر لجنة فنية متخصصة أن التلف كان عن جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة الموظفين وشطب الموجودات الثابتة التي إنتهى عمرها أو التي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ق – إجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لتيسير نشاط الشركة وفقا للقوانين .
ر – المصادقة على تسعير نتاجات الشركة .
ش – الموافقة على إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها وإيجارها وإستئجارها وإجراء التصريفات القانونية بشأنها والمعاملات وإبرام العقود التي يراها لازمة وتشييد الأبنية والمخازن لتحقيق أهدافها .
ت – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدي بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) مئة وثمانين يوما أو المساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا للقانون .
ث – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة ونشاطها وفقا القانون .
خ – الموافقة على إقامة الندوات الثقافية والمؤتمرات العلمية والمعارض والمشاركة بها داخل العراق وخارجه لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
ذ – إعداد النظام الداخلي للشركة وإجراء التعديل عليه وإستحصال موافقة الوزير على إصداره .
ض – إيفاد موظفي الشركة داخل العراق وخارجه لأغراض أعمال الشركة .
ظ – القيام بأي عمل يتفق مه نشاط الشركة أو يسهل تحقيق أهدافها وفقا للقانون .
ثانيا- للمجلس تخويل بعض مهامه إلى مدير عام الشركة .

المحتوى3
الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة

مادة 7
اولا- يدير الشركة مدير عام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والجهات الأخرى وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته إلى من يراه مناسبا من الموظفين، وترتبط به الشعب الآتية:
أ‌- السكرتارية .
ب‌- القلم السري .
جـ – المراسلات ( الفاكس والتلكس والكومبيوتر)
ثانيا- يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية أو من ذوي الخبرة والإختصاص .
ثالثا- يمارس المدير العام المهام الآتية:
أ‌- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها .
ب‌- إدارة شؤون الشركة ومتابعتها، ورفع تقارير فصلية إلى مجلس الإدارة عن سير الأعمال في الشركة والموقف المالي لها وإقتراح الحلول والمعالجات اللازمة لذلك .
جـ – إعداد الموازنة والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر وعرضها على مجلس الإدارة .
د – تمشية الأمور الإدارية والمالية والفنية وفق الصلاحيات المخولة له .
هـ – أية أمور أخرى ينسبها مجلس الإدارة إليه .

مادة 8
تتكون الشركة من الأقسام الآتية:
اولا- السينما: يديره موظف بعنوان مدير حاصل شهادة دبلوم إختصاص بعمل القسم في الأقل ويتولى إنتاج الأفلام السينمائية والتلفزيونية والمسلسلات والبرامج والمستلزمات المكملة لها وتهيئة الأفكار والسيناريوهات وإجازتها وتشغيل المرافق والأجهزة والمعدات الملحقة بها بما يحقق أهداف الشركة وإعداد الخطة السنوية للإنتاج، وترتبط به الشعب الآتية:
أ‌- الإنتاج السينمائي .
ب‌- الإنتاج التلفزيوني .
جـ – إنتاج الصوتيات .
د – المختبر الملون .
ثانيا- المسرح:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل شهادة دبلوم إختصاص بعمل القسم في الأقل ويتولى وضع الخطة السنوية لأعمال الفرقة القومية للتمثيل وفرق المحافظات ومنتدى المسرح وتنفيذها والإشراف على المسارح التابعة للشركة ويرتبط به ما يأتي:
أ‌- الفرقة القومية للتمثيل/ بغداد .
ب‌- الفرقة القومية للتمثيل/ البصرة .
جـ – منتدى المسرح .
د – الإنتاج المسرحي .
هـ – إدارة شؤون الفرق المسرحية الأهلية .
ثالثا- الفنون الشعبية: يديره موظف بعنوان مدير حاصل شهادة دبلوم إختصاص بعمل القسم في الأقل .
يتولى تقديم اللوحات الراقصة الشعبية لأحياء التراث الشعبي ( الفلكلوري) العراقي داخل العراق وخارجه بشكل متطور وترتبط به ما يأتي:
أ‌- الفرقة القومية للفنون الشعبية/ بغداد .
ب‌- الفرقة القومية للفنون الشعبية/ البصرة .
رابعا- العلاقات والإعلام: يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ذو خبرة وإختصاص بعمل القسم، ويتولى تنظيم علاقات الشركة بالجهات الأخرى داخل العراق وخارجه وإصدار النشرات التعريفية والبحوث والدراسات الخاصة بنشاطات الشركة وعقد الإتفاقيات وتنظيم زيارات الوفود وإستقبالهم وترويج نتاجات الشركة وعرضها في البلدان الأخرى، وترتبط به الشعب الآتية:
أ‌- العلاقات .
ب‌- الإعلام .
جـ – البحوث والدراسات .
خامسا- الأفراد والخدمات الإدارية: يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ذو خبرة والإختصاص بعمل القسم، ويتولى إعداد الملاك ومتابعة وتنفيذ جميع أعمال شؤون الأفراد وتطبيق قواعد الخدمة المنصوص عليها قانونا وإنهاء الخدمة للموظفين والإشراف التام على الأمور الخدمية وتنفيذ أعمالها ولبقية أقسام الشركة وتقديم الخطط والجداول الخاصة بالمتابعة والإشراف على الأمور القانونية وترتبط به الشعب الآتية:
أ‌- الإدارة .
ب‌- الذاتية .
جـ – الهندسية .
د – المتابعة .
هـ – القانونية .
سادسا- الحسابات والمخازن: يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ذو خبرة وإختصاص بعمل القسم، ويتولى تنفيذ العمليات الحسابية الخاصة بموظفي الشركة كالرواتب والسلف وسلف الإيفاد وغيرها وإعداد التخمينات للموازنة السنوية والوقوف على إحتياجات الشركة خلال السنة التالية والإشراف على المواد الداخلة والخارجة إلى المخازن وتنظيم عمل كل مخزن وحسب نوعيته ونشاطه والقيام بالجرد السنوي وترتبط به الشعب الآتية:
أ‌- الحسابات .
ب‌- المخازن .
جـ – الإستيراد والتوزيع .
سابعا- التدقيق: يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ذو خبرة إختصاص بعمل القسم، ويتولى تدقيق جميع الأمور الحسابية والمالية والإدارية والمخزنية الخاصة بالشركة .

الفصل الرابع
أحكام ختامية

مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام الداخلي .

مادة 10
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والإعلام