عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة للنقل المائي العراقية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها
مادة 1
تعتبر الشركة العامة للنقل المائي العراقية شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي .
مادة 2
للشركة شخصية معنوية وإستقلال مالي وإداري وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها المنصوص عليها بقانون الشركات العامة وبيان التأسيس وهذا النظام الداخلي، وترتبط بوزارة النقل والمواصلات ويمثلها مديرها العام أو من يخوله .
مادة 3
يكون مقر الشركة الرئيس في مدينة بغداد ولها إستحداث أقسام أو فروع أو إلغاء البعض منها أو دمج بعضها مع البعض الآخر حسب مقتضيات العمل ووفق الصلاحيات الممنوحة قانونا .
مادة 4
للشركة فتح مكاتب خارج العراق بعد إستحصال الموافقات الأصولية .
مادة 5
يكون رأسمال الشركة (70000000) سبعين مليون دينار يمثل ممتلكات الشركة المنقولة وغير المنقولة .
مادة 6
تهدف الشركة إلى القيام بجميع النقل البحري والنهري للبضائع والأشخاص والأعمال المتصلة بها سواء كان ذلك داخل العراق أم خارجه إضافة إلى قيامها بأعمال الوكالات البحرية في الموانىء العراقية والقيام بجميع الخدمات المتصلة بها وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية وتمارس الشركة الأنشطة التالية وفقا لأحكام قانون تأسيس شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم (76) لسنة 1952 وقانون النقل رقم (80) لسنة 1983 وقانون الوكالات البحرية رقم (56) لسنة 1985 .
ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يأتي:
اولا- تشغيل وتأجير وإستئجار وشراء وبيع جميع أنواع البواخر والوحدات العائمة التي لها علاقة بنشاطها .
ثانيا- إمتلاك كل ما تحتاجه من أموال منقولة وغير منقولة لتحقيق أغراضها داخل العراق وخارجه وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وإستثمارها بما يحقق مصالحها .
ثالثا- إجراء جميع المعاملات والعقود والقيام بجميع التصرفات القانونية التي تتصل بنشاط الشركة أو التي تراها الشركة ضرورية لتحقيق أغراضها وإستغلال أموالها بالكيفية التي تراها مناسبة .
رابعا- الإسهام أو المشاركة في الشركات المؤسسات العراقية والعربية والأجنبية التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو تساعدها على تحقيق أهدافها داخل العراق أو خارجه بعد إستحصال الموافقات اللازمة بذلك .
خامسا- إمتلاك وشراء وإستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الإختراع والعاملات التجارية وحقوق الإمتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها بما يتفق ومصلحة الشركة .
سادسا- إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والأجنبية وإبرام مختلف العقود ولها أن تجري جميع التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتأيها وبما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة .
سابعا- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها وإيجارها وإستئجارها وإجراء جميع التصرفات القانونية بشأنها وتشييد الأبنية والمخازن والمنشآت المختلفة بما فيها الورش والمعامل المتخصصة للصيانة وفقا للقوانين والتعليمات النافذة للوصول إلى تحقيق أغراضها .
ثامنا- فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والأجنبية وبالعملات الوطنية والأجنبية القابلة للتحويل وفق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تسمح بذلك وإصدار وقبول الصكوك والسفتجات وسندات الإقتراض وبوليصات التأمين ولها حق فتح الإعتمادات المصرفية وتمديدها وتعديلها وإلغائها وأن تنشىء أو تسحب أو تتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة والقروض بضمان أو بدونه والتأمين على أموالها المنقولة وغير المنقولة وغيرها من الأعمال المصرفية التي تؤمن تحقيق أغراضها.
تاسعا – إستثمار الفائض النقدي بالإسهام في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ الأعمال ذات العلاقة بأهدافها داخل العراق أو خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
عاشرا – إستثمار الفائض النقدي بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) مئة وثمانون يوما على أن يتم فتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الأداء في نشاطها .
حادي عشر – الأقراض والإقتراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة والوطنية والأجنبية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها وفقا للقانون .
إثنتا عشر – الإستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء العراقيين والعرب والأجانب عند الإقتضاء .
ثالث عشر – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل العراق وخارجه لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
رابع عشر – تمثيل العراق في الإتحادات المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة وحضور الإجتماعات والمؤتمرات وعقد الإتفاقات .
خامس عشر – تخطيط وتأمين وتأهيل الملاكات المطلوبة لتنفيذ مهام الشركة .
سادس عشر – إبرام العقود والإتفاقيات مع دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمختلط والخاص والأفراد من أجل إنماء أعمالها وتحقيق أغراضها بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة .
سابع عشر – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الأهداف وفقا للقانون .
المحتوى2
مادة 7
يتولى إدارة الشركة (مجلس إدارة) وهو الجهة العليا فيها ويتولى رسم ووضع السياسات والخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية واللازمة لسير نشاطها وتحقيق أهدافها والإشراف عليها وتنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات .
مادة 8
اولا- يتكون المجلس من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء يتم تسميتهم وفقا لما يأتي:
أ- أربعة أعضاء يختارهم وزير النقل والمواصلات من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بالأنشطة التي تمارسها .
ب- عضوان ينتخبان من موظفي الشركة .
جـ – عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ثانيا- يكون للمجلس ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب الموظفون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
ثالثا- ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابه .
مادة 9
مدة دورة المجلس (2) ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من أول إجتماع له .
مادة 10
اولا- يشترط لتعيين أعضاء المجلس الإدارة المنصوص عليهم في البندين ( أولا) و(ثالثا) من مادة (20) من القانون ما يأتي:
أ- أن يكون موظفا على الملاك الدائم من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بالأنشطة التي تمارسها الشركة .
ب- أن يشغل وظيفة مدير قسم في الأقل أو ما يعادلها من حيث سلم الدرجات الوظيفية .
جـ – حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل .
د – لديه خدمة وظيفية لا تقل عن خمس سنوات في الشركة أو الوزارة أو إحدى تشكيلاتها بالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في البند ( أولا) من مادة (20) من القانون .
ثانيا- تسري الشروط المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه مادة على عضوي مجلس الإدارة الإحتياط اللذين يتم تعيينهما من قبل الوزير وفقا للبند (رابعا) من مادة (20) من القانون .
مادة 11
اولا- يشترط لإنتخاب عضوين من موظفي الشركة وعضو إحتياط لعضوية مجلس الإدارة ما يأتي:
أ- أن يكون عراقيا وموظفا على الملاك الدائم وأن لا يقل عنوانه الوظيفي عن رئيس ملاحظين أو ما يعادله.
ب- أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها في الأقل .
جـ – لديه خدمة وظيفية في الشركة لا تقل عن خمس سنوات .
ثانيا- يحدد مجلس الإدارة موعد الإنتخابات والإجراءات الواجب مراعاتها وفقا للتشريعات النافذة وتجري الإنتخابات في مقر الشركة والتشكيلات التابعة لها .
ثالثا- يرشح لعضوية المجلس من يحصل على أكثرية الأصوات والعضو الإحتياط من حصل على ثالث الأصوات في التسلسل .
رابعا- تؤجل الإنتخابات إلى الأسبوع التالي إذا لم يتحقق النصاب والبالغ (51%) من عدد موظفي الشركة وفي هذه الحالة يكون النصاب قائما مهما كان عدد الحاضرين .
خامسا- ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي:
أ- تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
(1) لجنة مركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس يتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول، والإعلان عن أسماء المرشحين .
(2) لجنة الإشراف على الإنتخاب تتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في الوحدات التنظيمية على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ب- يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للإنتخاب عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة وفي الوحدات التنظيمية التابعة لها .
جـ – تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى الوحدة التنظيمية أو الشركة وترفع إلى مقر الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة وفي الوحدة التنظيمية التابعة لها .
د – يغلق باب الترشيح قبل (5) خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل (5) خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
هـ – للموظف الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ثمان وأربعون ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تقديمه.
و – يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق لغير موظفي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
ز – تكون عملية الإنتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين كافة، وتبدأ فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ح – تعلق اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا إحتياط .
ط – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخابات خلال مدة أقصاها (24) أربع وعشرين ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها (48) ثمان وأربعون ساعة ويكون قراره نهائيا .
مادة 12
يعين المجلس سكرتيرا له من موظفي الشركة يتولى تنظيم إجتماعات المجلس وتهيئة جداول أعماله وإعداد محاضر إجتماعاته وقراراته وتوقيعها من قبل رئيس المجلس والأعضاء الذين حضروا الإجتماع وختم كل صفحة من صفحات المحضر وعلى العضو المخالف أن يسجل تحفظه على المحاضر .
المحتوى3
مادة 13
اولا- يمارس المجلس المهام الآتية:
أ- إقرار الخطط والموازنات السنوية والتخطيطية موزعة على أشهر وفصول السنة تمهيدا لرفعها للوزير للمصادقة عليها .
ب- إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي لرفعها للوزير للمصادقة عليها .
جـ – إقرار التوسعات لتشكيلات الشركة لرفعها للوزير للمصادقة عليها .
د – إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج .
هـ – إقتراح إستحداث أقسام وشعب جديدة أو إلغائها أو دمجها .
و – إقتراح تعديل القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بأنشطة الشركة .
ز – إقرار الهيكل التنظيمي والإداري للشركة والمصادقة على ملاك الشركة .
ح – إقتراح زيادة رأسمال الشركة .
ط – إصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتشغيلية والفنية .
ي – تشكيل اللجان لتنفيذ أنشطة الشركة وتحديد صلاحياتها وأجورها بعد استحصال موافقة الوزير .
ك – إقرار الضوابط الخاصة بتوزيع الأرباح على موظفي الشركة .
ل – الإشراف على تنفيذ أعمال الشركة ومتابعتها بالشكل الذي يحقق أهدافها وفق الأسس الإقتصادية والإدارية والفنية المتكاملة .
م – إقتراح أجور نقل الأشخاص والمواد نهرا .
ن – وضع أسعار الخدمات التي تقدمها الشركة للغير وفقا للقانون .
س – إقتراح منح خصم في الأسعار المحددة بالفقرة (ن) من هذا البند أو من التعريفات النافذة للإتحادات الملاحية.
ع – مناقشة التقرير السنوي عن أنشطة الشركة وإصدار التوجيهات اللازمة لذلك .
ف – إقرار العقود والإتفاقيات المتعلقة بأعمال الشركة .
ص – التوصية بإنضمام العراق للإتفاقيات العربية والإقليمية والدولية في مجال النقل البحري .
ق – إقرار المشاركة في الإجتماعات والمؤتمرات المتعلقة بأنشطة الشركة .
ر – إقرار الخدمات التي تقدمها الشركة للغير لقاء عمولة أو أجور .
ش – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة بها داخل العراق وخارجه لتطوير أعمال الشركة وتحقيق أهدافها .
ت – تعيين متعهدي الشحن والتفريغ خارج العراق وإبرام العقود معهم .
ث – إقتراح تعديل التشريعات الخاصة بالشركة .
خ – إختيار الوكلاء البحريين خارج العراق وتحديد عمولتهم وإبرام عقد الوكالة معهم .
ذ – تعيين متعهدي الأرزاق لتجهيز البواخر في الداخل والخارج وإبرام العقود معهم .
ض – أية أمور ضرورية أخرى تتعلق بأهداف الشركة ونشاطها .
ثانيا- للمجلس تخويل بعض مهامه إلى مدير عام الشركة .
مادة 14
اولا- يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل في الشهر بدعوة من رئيسه .
ثانيا- يكتمل النصاب في إجتماعات المجلس بحضور أغلبية عدد أعضائه بضمنهم الرئيس أو نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ثالثا- يعتبر العضو الذي لا يحضر إجتماعات المجلس أربع مرات متتالية دون عذر مشروع مستقيلا .
مادة 15
إذا شغرت عضوية المجلس يدعو رئيس المجلس العضو الإحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر فيه لإكمال المدة المتبقية لدورة المجلس .
مادة 16
تعتبر قرارات المجلس في الأمور المنصوص عليها في الفقرات ( أ) و(ب) و(جـ) و(د) من البند (أولا) من مادة (14) من هذا النظام مصادقا عليها، إذا لم يعترض عليها الوزير خلال مدة (25) خمسة وعشرين يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه، فإذا اعترض عليها يعاد عرضها على المجلس في أول إجتماع يعقده، فإذا أصر على رأيه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين نهائيا.
مادة 17
اولا- يعد المجلس خلال (90) تسعين يوما من تاريخ إنتهاء السنة المالية موازنة الشركة وحساب الأرباح والخسائر وفق الأصول المحاسبية المطبقة وبما يوضح المركز المالي للشركة .
ثانيا- يشترط أن يراعى عند إعداد تقرير الموازنة ما يأتي:
أ- شرح واف للإيرادات والمصروفات خلال السنة المالية المنتهية .
ب- تقويم الأداء التشغيلي للشركة وخططها المستقبلية .
جـ – أية أمور ضرورية أخرى .
المحتوى4
الفصل الثالث
إدارة الشركة التنفيذية
مادة 18
اولا- يدير الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والإختصاص حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل يعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتيسير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، والصلاحيات الممنوحة له من مجلس إدارة الشركة وهو المسؤول عن أعمالها وتصدر القرارات والأوامر بإسمه وتنفذ بإشرافه وهو الذي يمثل الشركة أو من يخوله أمام القضاء والجهات الأخرى، وله الحق بتوكيل الغير كما له تخويل بعض صلاحياته إلى بعض موظفي الشركة ويعاونه معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل .
ثانيا- يمارس المدير العام المهام الآتية:
أ- تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها بالشكل الذي يضمن تحقيق أهدافها ورفع تقارير فصلية إلى مجلس الإدارة عن سير أعمالها ووضعها المالي وإقتراح الحلول والمعالجات .
ب- إقتراح التخطيط لجميع المشاريع ونشاطات وفعاليات الشركة وإعداد دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية للمشاريع المقترحة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها .
جـ – إعداد الخطط التشغيلية السنوية للأنشطة التي تمارسها الشركة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها .
د – إعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر وعرضها على مجلس الإدارة .
هـ – وضع الخطط اللازمة لتدريب الأطر الوظيفية ورفع كفاءتها بما يؤمن للشركة تنفيذ واجباتها بكفاءة إقتصادية عالية .
و – منح الحوافز والمكافآت للعاملين في الشركة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
ز – التوقيع على العقود وفقا للقانون .
ح – إعتماد المصارف التي تودع فيها أموال الشركة .
ط – التوقيع على الصكوك الصادرة من الشركة وتظهير الصكوك المحررة لصالحها وله حق تخويل هذه الصلاحية أو جزء منها إلى مدير وموظفي القسم المالي .
ي – المصادقة على عطاءات الشركة بموجب الصلاحيات .
ك – إبرام القروض بموافقة مجلس الإدارة والجهات الأخرى ذات العلاقة .
ل – تعيين الموظفين الدائميين والمؤقتين في الشركة وفقا للقانون .
م – إعداد مشاريع الأنظمة الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية والتنفيذية والقانونية والإجرائية للشركة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الإدارة .
ن – إعداد الهيكل التنظيمي والإداري للشركة والوصف الوظيفي للموظفين ورفعه إلى مجلس الإدارة لإقراره .
الفصل الرابع
تشكيلات الشركة
مادة 19
تتكون الشركة من التشكيلات التالية وترتبط بالمدير العام مباشرة:
اولا- تشكيلات مقر الشركة:
أ- القسم التجاري .
ب- قسم الشحن .
جـ – قسم الإستئجار .
د – قسم النقل النهري .
هـ – قسم التخطيط والمتابعة .
و – القسم المالي .
ز – قسم التدقيق والرقابة الداخلية .
ح – القسم الفني .
ط – القسم الإداري .
ي – القسم القانوني .
ك – قسم التأمين .
ل – قسم الحاسبة الإلكترونية .
م – شعبة الإعلام والعلاقات العامة .
ن – شعبة التعبئة والإحصاء .
ثانيا- فرع الشركة في البصرة ويتكون من:
أ- قسم الوكالات البحرية .
ب- قسم الخط البحري العراقي .
المحتوى5
مادة 20
مهام تشكيلات الشركة:
اولا- القسم التجاري:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة بعمل القسم يتولى التحري وتهيئة الحمولات الصادرة والواردة والتنسيق مع الأقسام المعنية لنقلها على بواخر الشركة المملوكة والمستأجرة وتحديد أجور وشروط النقل وفقا للأعراف البحرية المعمول بها في هذا النشاط، والتنسيق مع وكلاء الخط البحري العراقي في الموانيء خارج العراق وتقويم أدائهم ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن تعيينهم أو إبدالهم بوكلاء جدد، والإشراف على مكاتب الشركة خارج العراق والتنسيق معها فيما يخص أعمال الشركة وتقويمها ورفع التوصيات اللازمة بشانها، والتحري عن حمولات النقل النهري لإستغلال طاقاته في عمليات النقل داخل العراق، وتحليل وتقويم نتائج النشاط التشغيلي بما فيها الوكالات البحرية وبالتنسيق مع الأقسام المعنية ورفع التوصيات التي من شأنها تطوير النشاط وبصيغة تقارير فصلية ترفع إلى مجلس الإدارة .
ثانيا- قسم الشحن:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة بعمل القسم يتولى إدارة تشغيل أسطول الشركة من البواخر المملوكة بعد إعداد الخطة التشغيلية في ضوء الحمولات الواردة والصادرة والخطوط البحرية التي تتردد عليها بواخر الشركة وبشكل إقتصادي وفي ضوء التعريفات السائدة في سوق الشحن العالمية .
ثالثا- قسم الإستئجار:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة بعمل القسم يتولى إقتراح إستئجار بواخر عربية وأجنبية حسب حجم الإستيرادات والصادرات من وإلى العراق، والتعاقد مع الخطوط البحرية العالمية وبصفة خاصة الشركات البحرية العربية المشتركة والدخول معها في عمل مشترك يضمن النقل بأجور شحن مخفضة، وإجراء الإتصالات المستمرة ومتابعة حركة سوق الإستئجار للوقوف على الأسعار السائدة ومتابعة البواخر المستأجرة أثناء إيجارها ووجودها في الموانىء خلال التحميل والتفريغ .
رابعا- قسم النقل النهري:
يديره موظف بعنوان مهندس في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الهندسة ومن ذوي الخبرة بعمل القسم ويتولى إدارة وتنظيم العمل في الأرصفة النهرية التابعة للشركة والمخازن الخاصة بها والإشتراك في تخطيط المراسي والأرصفة ووضع مقترح تعريفات النقل والرسو والتخزين وأجور الآليات وتجميع وتنسيق المعلومات المتعلقة بالمسوحات النهرية الحقلية ودراسة التغيرات على شكل النهر والمسار الملاحي ومراقبة أعمال كري النهر وتهديبه ووضع قواعد وأنظمة الملاحة النهرية والقيام بتشغيل الوحدات النهرية من الجنائب والدافعات .
خامسا- قسم التخطيط والمتابعة:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة بعمل القسم ويتولى تخطيط وتنظيم ومراقبة النشاط الإنتاجي للشركة في الأمور التي تتعلق بالمستقبل القريب والبعيد على المستويات التشغيلية والإقتصادية والتجارية والفنية والخدمية والقوى العاملة .
ويعد دراسات الجدوى الإقتصادية للمشاريع وإعداد الدراسات حول الأجور وتعرفة النقل وتقديم مؤشرات النجاح أو الإخفاق، وتنسيق وتوحيد الخطط الأولية المقترحة من قبل الشركة ودراستها وصياغتها بشكل خطة موحدة للشركة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها بالشكل النهائي، والتوصية بفتح خطوط تشغيلية جديدة أو إلغاء بعض منها وفق الجدوى الإقتصادية، وإعداد خطط القوى العاملة وتوصيات الملاك والتدريب والتطوير وتجميع المعلومات الإحصائية، وإعداد جداول الطاقات المتاحة ونسب النمو المتوقع والمشاركة في إعداد الميزانية التخطيطية ومعدلات الإيراد وإنتاجية الأفراد والأسطول البحري والنهري ورفع التوصيات .
سادسا- القسم المالي:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في المحاسبة أو إدارة الأعمال ومن ذوي الخبرة بعمل القسم ويتولى إقتراح الخطط والسياسات والبرامج المالية والمحاسبية والإشراف على إعداد وتنفيذ التعليمات والقواعد المالية والمحاسبة وإعداد الموازنات التخطيطية للشركة وإستخراج الحسابات الختامية وصرف المبالغ بموجب العقود والإتفاقات ومتابعة تخصيص السلف المستديمة والوقتية وتهيئتها وصرف الرواتب والأجور والمخصصات للعاملين وفتح تشغيل الحسابات الجارية لدى المصارف داخل العراق وخارجه .
سابعا- قسم التدقيق والرقابة الداخلية:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في المحاسبة ومن ذوي الخبرة بعمل القسم ويتولى إجراء التدقيق الدوري لسجلات الشركة ومستنداتها المالية وتدقيق إلتزام الشركة بتنفيذ وتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات من الناحية المالية وإجراء المطابقات والجرودات للموجودات المخزنية والثابتة والمتداولة وتدقيق موازين المراجعة والمشاركة في الإجابة على الإستفسارات الخاصة بتدقيق الحسابات الختامية أمام ديوان الرقابة المالية .
ثامنا- القسم الفني:
يديره موظف بعنوان مهندس في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الهندسة ومن ذوي الخبرة بعمل القسم ويتولى إعداد خطة الصيانة للوحدات البحرية والنهرية ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها لضمان صلاحية هذه الوحدات وتهيئتها للكشف الدوري وأدامة وثائقها بموجب أنظمة التسجيل المحلية والدولية وجدولة الحاجات من المواد التشغيلية والإحتياطية والمخزنية وتجهيزات الورش والقيام بأعمال التفتيش البحري والنهري لمتابعة أعمال الصيانة والأدامة الذاتية ومسك السجلات الفنية والمخزنية وإبلاغ التعليمات الملاحية إلى ربابنة السفن ومتابعة تنفيذها .
تاسعا – القسم الإداري:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الإدارة ومن ذوي الخبرة بعمل القسم ويتولى الأعمال الإدارية المتعلقة بنشاطات الشركة بما فيها إعداد خطة الأفراد ( الملاك وتنظيم شؤون الأفراد العاملين فيها وتهيئة المعلومات لبنك المعلومات الخاصة بالموظفين بالتنسيق مع قسم الحاسبة الإلكترونية في الشركة ومتابعة إجراء جميع التحديثات عليها) . كما يتولى شؤون الخدمات الإدارية .
عاشرا – القسم القانوني:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ومن ذوي الخبرة ويتولى تقديم الإستشارات القانونية التي تتعلق بعمل الشركة أو للغير وإعداد ودراسة العقود والإتفاقات وتهيئة مشاريع القوانين والأنظمة والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراض الشركة والدفاع عن حقوقها كما يتولى متابعة الأعمال والقرارات الصادرة عن المنظمات والإتحادات الدولية والإقليمية والعربية إضافة إلى متابعة أمور اللجان المشتركة وتمثيل الشركة أمام المحاكم وفي اللجان ذات الصفة القانونية ويرتبط بالمدير العام .
حادي عشر – قسم التأمين:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ومن ذوي الخبرة في عمل القسم ويتولى تنظيم الشؤون المتعلقة بالتأمين على الوحدات البحرية والنهرية وعلى موجودات الشركة ومسؤولياتها تجاه الغير ( الشخص الثالث) لدى شركة التأمين ونوادي الحماية والتعويض والقيام بالمطالبات عن الأضرار والخسائر جراء الأخطار المغطاة بوثائق التأمين والقيام بالتغطية التأمينية عن المسؤولية الشخصية للموظفين المشمولين بها وعن الحوادث الشخصية والمعالجة الطبية للعاملين على الوحدات البحرية .
ثاني عشر – قسم الحاسبة الإلكترونية:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في علوم الحاسبات ومن ذوي الخبرة يتولى تحليل وتصميم وبرمجة وتنفيذ وصيانة وتطوير أنظمة الخدمات الداخلية لجميع أقسام الشركة، والتطبيقات المنفذة على الحاسبات الإلكترونية لرفع كفاءة الأداء وسرعته بإستخدام الحاسبات الإلكترونية، والإشراف على أنظمة وأجهزة الحاسبات الموجودة في أقسام الشركة وفروعها في البصرة .
ثالث عشر – شعبة الإعلام والعلاقات العامة:
يديرها موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية يتولى تنظيم الإحتفالات في المناسبات ومتابعة قضايا الشركة في الصحف ووسائل الإعلام واستقبال الوفود القادمة إلى الشركة وتنظيم المعارض والندوات والمؤتمرات بالتنسيق مع الأقسام ذات العلاقة .
رابع عشر – شعبة التعبئة والإحصاء:
يديرها موظف بعنوان مدير يتولى القيام بتهيئة الآليات والمعدات الهندسية وكل ما يخص دعم المجهود الحربي وإعداد المواقف الخاصة بها، ومتابعة إلتحاق المواطنين المشمولين بالخدمة العسكرية والضباط الإحتياط ومسك سجلات خاصة بهم، وتعبئة الموارد البشرية والمادية لحالة السلم والحرب وإعداد المواقف بها .
خامس عشر – فرع الشركة في البصر:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة بعمل الفرع يتولى الإشراف على قسمي الوكالات البحرية والخط البحري العراقي كل حسب إختصاصه إضافة إلى قيامه بعمليات التحري عن البضائع الصادرة والواردة ضمن حدود منطقته الجغرافية وبالتنسيق مع القسم التجاري لإتمام إجراءات نقلها وممارسة جميع النشاطات التشغيلية والإدارية والمحاسبية والفنية والقانونية المتعلقة بإختصاصه ويتكون من:
أ- قسم الوكالات البحرية:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة بعمل القسم يتولى القيام بأعمال الوكلات البحرية للبواخر القادمة إلى الموانيء العراقية بما فيها ناقلات النفط وتقديم جميع الخدمات اللازمة لها وتنظيم الشؤون المتعلقة بتعويض الأضرار والنقائض الحاصلة في البضائع المستوردة وإستحصال الموافقات اللازمة لدفع مبالغ التعويض من أصحاب البواخر على إختلاف جنسياتها من نوادي الحماية والتعويض .
ب- قسم – الخط البحري العراقي:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص بعمل القسم يتولى متابعة النواحي الفنية والإدارية والتجارية والتشغيلية لبواخر الخط البحري العراقي التي تؤم موانيء العراق والإشراف والتنفيذ على متطلبات الخط كافة .
الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية
مادة 21
يطبق قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 والتشريعات النافذة ذات العلاقة بأهداف ونشاط الشركة على كل حالة لم يرد لها نص في هذا النظام الداخلي .
مادة 22
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أحمد مرتضى أحمد
وزير النقل والمواصلات