بيان رقم 20922 (تعديل صنف بلدية القيارة / نينوى)

      التعليقات على بيان رقم 20922 (تعديل صنف بلدية القيارة / نينوى) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 20922 (تعديل صنف بلدية القيارة / نينوى)
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 20922
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

تنفيذاً لأحكام الفقرة (1 – هـ) من (مادة 11) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل.
قررنا تعديل صنف بلدية (القاسم) التابعة لمحافظة بابل، من الصنف (الثالث)، الى الصنف (الثاني).

عـ. وزير الداخلية