عنوان التشريع: بيان رقم 20922 (تعديل صنف بلدية القيارة / نينوى)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 20922
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
تنفيذاً لأحكام الفقرة (1 – هـ) من (مادة 11) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل.
قررنا تعديل صنف بلدية (القاسم) التابعة لمحافظة بابل، من الصنف (الثالث)، الى الصنف (الثاني).
عـ. وزير الداخلية