عنوان التشريع: التعديل الاول لنظام حوافز الانتاج لشركة التأمين الوطنية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
أ – تنقل وظيفة (رئيس منتجين أقدم) من الفقرة (ثالثا) من البند ( أ) من مادة (2) من نظام حوافز الإنتاج لشركة التأمين الوطنية رقم (5) لسنة 1998 وتضاف إلى الفقرة (ثانيا) منه، وتنقل وظيفة ( رئيس منتجين) من الفقرة (رابعا) إلى الفقرة (ثالثا) من البند المذكور .
ب – تضاف وظيفة (منتج) إلى الفقرة (رابعا) من البند ( أ) من مادة (2) من نظام حوافز الإنتاج المذكور أعلاه.
مادة 2
ينفذ هذا النظام إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية