التعديل الاول للنظام الداخلي لمصرف الرشيد / شركة عامة/

      التعليقات على التعديل الاول للنظام الداخلي لمصرف الرشيد / شركة عامة/ مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي لمصرف الرشيد / شركة عامة/
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى نص الفقرتين (رابعا) و(الثالث عشر) من البند (ب) من مادة (6) من النظام الداخلي لمصرف الرشيد / شركة عامة رقم (7) لسنة 1998 ويحل محلهما ما يأتي:
رابعا- قسم الهندسة: يتولى الإشراف على تشييد الأبنية والمخازن والمنشآت وتحوير وترميم وصيانة عقارات المصرف بما في ذلك تأسيساتها المختلفة وإعداد الدراسات والشروط الخاصة بالإعلان عن المناقصات للأعمال الفنية بأقسامها ( المدنية والكهربائية والميكانيكية) وإجراءات التعاقد مع المقاولين بالتنسيق مع القسم القانوني .
الثالث عشر – القسم القانوني: يتولى إعداد الدراسات القانونية وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والأنظمة ذات العلاقة بأعمال المصرف وتقديم الإستشارات في الأمور القانونية وتحصيل الديون المستحقة له بإقامة الدعاوى على المدينين وكفلائهم وتنفيذها أو إجراء التسويات المالية معهم أو إستحصالها وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 وتمثيل المصرف أمام المحاكم داخل العراق وخارجه وتنفيذ طلبات الدوائر المخولة قانونا بوضع الحجز على أرصدة المدينين وغيرهم أو رفع الحجز عن أرصدتهم وإدارة شؤون الأراضي والعقارات التي يملكها أو يحتاجها المصرف بما في ذلك عمليات الشراء والإستملاك والإيجار والإستئجار وتنظيم العقود التي يراها مناسبة لأغراض المصرف .

مادة 2
يكون للنظام الداخلي ملحق يتضمن ( الهيكل التنظيمي لمصرف الرشيد) بدلا من (تشكيلات مصرف الرشيد) .

مادة 3
تلغى شعبة المطبعة من قسم الشؤون الإدارية المنصوص عليه في الفقرة (ثالثا) من البند (ب) من الهيكل التنظيمي لمصرف الرشيد .

مادة 4
أ‌- يكون عنوان الفقرة (رابعا) من البند (ب) من الهيكل التنظيمي لمصرف الرشيد (قسم الهندسة) بدلا من (قسم الهندسة والأملاك) .
ب‌- يفك إرتباط شعبة الأملاك من قسم الهندسة المنصوص عليه في الفقرة (رابعا) من البند (ب) من الهيكل التنظيمي وتلحق بالقسم القانوني .
جـ – يفك إرتباط شعبة الدعاوى الخارجية من القسم الدولي المنصوص عليه في الفقرة (خامسا) من البند (ب) من الهيكل التنظيمي لمصرف الرشيد وتلحق بالقسم القانوني .

مادة 5
أ‌- يستحدث مكتب الوساطة للأوراق المالية ويرتبط بقسم الشؤون المالية والحسابية المنصوص عليه في الفقرة (ثامنا) من البند (ب) من الهيكل التنظيمي للمصرف .
ب‌- تستحدث شعبة تسمى (شعبة المقاصة) وترتبط بقسم الشؤون المالية والحسابية .
جـ – تستحدث شعبة تسمى (شعبة الإستشارات القانونية) وترتبط بالقسم القانوني .

مادة 6
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية