النظام الداخلي للشركة العامة للسكك الحديدية العراقية

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العامة للسكك الحديدية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة للسكك الحديدية العراقية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

الفصل الأول
التأسيس والأهداف

مادة 1
اولا- تعتبر المنشأة العامة للسكك الحديد العراقية شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي . وتحل محل المنشأة في حقوقها وإلتزاماتها ويكون مقرها الرئيسي في بغداد ولها فتح فروع أو مكاتب داخل العراق .
ثانيا- للشركة شخصية معنوية وإستقلال مالي وإداري وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها ويمثلها المدير العام أو من يخوله .

مادة 2
رأسمال الشركة (2000000000) مليارا دينار يمثل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لها .

مادة 3
اولا- تهدف الشركة إلى ما يأتي:
أ‌- نقل المسافرين والبضائع بين بغداد والمحافظات وبين العراق والدول الأخرى وتوفير الخدمات التي لها علاقة بذلك .
ب‌- مد خطوط السكك الحديد داخل العراق وتشغيلها .
ج – النقل السياحي .
ثانيا- للشركة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يأتي:
إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها وإيجارها وإستئجارها وإجراء التصرفات القانونية بشأنها وإجراء جميع المعاملات وإبرام العقود التي تراها مناسبة ولازمة للوصول إلى تحقيق أغراضها وفقا للقانون .
تطوير وإنشاء خطوط السكك العائدة للشركة وإنشاء المنشآت والمرافق والمجمعات السكنية والخدمية .
ج – القيام بخدمات الصيانة لكافة الوحدات المتحركة وخطوط السكك والمنشآت التابعة لها ضمن الإمكانات المتاحة .
د – إنشاء وتطوير المعامل والورش الإنتاجية التي لها علاقة بنشاط الشركة والقيام بجميع فعاليات الإنتاج وتصنيع اللوازم والمهمات وغيرها التي تحتاجها الشركة للقيام بنشاطها .
هـ – إستيراد وشراء الوحدات المتحركة القاطرات، العربات، الشاحنات، الآلات والأدوات، المكائن الإختصاصية وغير الإختصاصية التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤدي إلى تحسين وزيادة الإنتاج من المواد الأولية من داخل العراق أو عن طريق الإستيراد .
و – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى المصارف العراقية والأجنبية وبالعملات الوطنية والأجنبية القابلة للتحويل وفق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تسمح بذلك وإصدار وقبول الصكوك والسفتجات وسندات أمر وسندات القبض وسندات الإقتراض وبوليصات التأمين ولها حق فتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديلها وإلغائها ولها أن تنشىء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالأموال والأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة والقروض بضمان أو بدونه والتأمين على أموالها المنقولة وغير المنقولة وغيرها من الأعمال التي تؤمن تحقيق أغراضها .
ز – إستثمار الفوائض النقدية عن طريق المساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة مع الشركات الأخرى في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل العراق وخارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة بذلك حسب أحكام القانون .
ح – إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز(180) مئة وثمانين يوما على أن يتم فتح حساب خاص في السجلات المختصة للشركة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع وإظهارها في الحسابات الختامية بشكل يسهل قياس كفاءة أداء الشركة في نشاطها القطاعي المختصة به .
ط – للشركة حق الأقراض والإقتراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة والوطنية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها وفقا للقانون .
ي – إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والعربية والأجنبية وإبرام مختلف العقود لها علاقة بنشاط الشركة وبموجب القوانين والتعليمات النافذة ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتأيها وفقا للقانون .
ك – إبرام الإتفاقات والعقود مع الدوائر الحكومية والقطاعين المختلط والخاص والأفراد، ومن أجل إنماء أعمالها وتحقيق أغراضها وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة والمساهمة مع الشركات الوطنية والعربية والأجنبية التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها سواء أكانت داخل العراق أو خارجه، بما لا يتعارض مع أهدافها وفقا لأحكام القانون والتعليمات النافذة .
م – الإستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين والفنيين العراقيين والعرب والأجانب لغرض زيادة وتحسين نشاط الشركة بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة .
ن – المشاركة بالندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض داخل العراق وخارجه لغرض تطوير أعمالها .
س – إنشاء إدارة المرافق السياحية التابعة للشركة .
ع – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاط الشركة أو يسهل تحقيق أغراضها وفقا للقانون .

المحتوى2
الفصل الثاني
مجلس إدارة الشركة

مادة 4
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة، وهو الجهة العليا فيها ويتولى رسم ووضع السياسات العامة للخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاطها وتحقيق أهدافها والإشراف على تنفيذها، ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات .

مادة 5
اولا- يتكون المجلس من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء يتم تسميتهم وفقا لما يأتي:
أ‌- أربعة أعضاء يختارهم وزير النقل والمواصلات من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ب‌- عضوان ينتخبان من موظفي الشركة .
جـ عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ثانيا- يكون لمجلس الإدارة ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب الموظفون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
ثالثا- ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابه .
رابعا- مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ أول إجتماع له .
خامسا- يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة من موظفي الشركة وعضو إحتياط لعضوية مجلس الإدارة ما يأتي:
أ‌- أن يكون عراقيا .
ب‌- أن يكون موظفا على الملاك الدائم .
جـ – حاصلا على شهادة الدراسة الإعدادية في الأقل .
د – لديه خدمة وظيفية لا تقل عن عشر سنوات .
هـ – أن تكون سيرته الوظيفية جيدة .
و – غير معاقب بعقوبة خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
سادسا- تجري الإنتخابات داخل مركز الشركة .
سابعا- ينتخب ممثلو موظفي الشركة على النحو الآتي:
أ – تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
1- لجنة مركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط للقبول أو الإعلان عن أسماء المرشحين .
2- لجنة الإشراف على الإنتخاب وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في المعامل على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ب – يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما وذلك عن طريق الإعلان عن ذلك في لوحة الإعلانات في مقر الشركة وفي كافة الأقسام والفروع التابعة لها .
جـ – تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لتدقيق وقبول طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى القسم أو الفرع أو الشركة وترفع إلى مقر الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
د – يغلق باب الترشيح قبل (5) أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلن أسماء المرشحين قبل (5) خمسة أيام من موعد الإنتخابات .
هـ – للموظف الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ثمان وأربعين ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تقديمه.
و – يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق إلا لموظفي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
ز – تكون عملية الإنتخاب خلال أوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخابات إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ح – تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله (ثالثا) عضوا إحتياطا .
ط – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخابات خلال مدة أقصاها (24) أربع وعشرون ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها (48) ثمان وأربعون ساعة ويكون قراره باتا .
ثامنا- يشترط لتعيين أعضاء مجلس الإدارة الأصليين والإحتياط الذين يتم تعيينهم من الوزير ما يأتي:
أ‌- أن يكون عراقيا .
ب‌- أن يكون موظفا على الملاك الدائم .
جـ – أن يشغل وظيفة مدير قسم في الأقل .
د – حائزا على شهادة جامعية أولية في الأقل .
هـ – لديه خدمة وظيفية لمدة لا تقل عن خمس سنوات في الشركة أو إحدى تشكيلات الوزارة .
و – أن يكون من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاط الشركة .

مادة 6
اولا- يمارس المجلس المهام الآتية:
أ‌- الإشراف على تنفيذ جميع أعمال الشركة ومتابعتها بالشكل الذي يضمن تحقيق أهدافها وفق الأسس الإقتصادية والإدارية والفنية المتكاملة .
ب‌- الإشراف على التخطيط لمشاريع ونشاطات فعاليات الشركة وإعداد الدراسات للجدوى الفنية والإقتصادية للمشاريع المقترحة ومتابعة تنفيذها ورفعها إلى الوزارة للمصادقة عليها .
جـ – إقرار التوسعات لتشكيلات الشركة تمهيدا لرفعها إلى الوزير لغرض المصادقة .
د – مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الشركة وإصدار التوجيهات اللازمة لذلك .
هـ – إقرار الموازنة التخطيطية للشركة ورفعها للوزارة للمصادقة عليها .
و – المصادقة على الموازنة السنوية للشركة والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر وإقرار توزيع الأرباح .
ز – الموافقة على عمليات بيع وشراء المعدات والآليات المختلفة وإستحصال الموافقات الأصولية بشأن ذلك .
ح – إقتراح تحديد أجور نقل البضائع ومقدار تلك الأجور وتحديد كيفية إستيفائها وتحديد كلف الخدمات التي تقدمها الشركة للغير .
ط – إقتراح تعديل القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بشؤون الشركة وبما لا يخالف المبادىء الأساسية الواردة بقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 .
ي – الإيصاء بزيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه .
ك – إقتراح الدخول في العقود والإتفاقات بما يحقق أهداف الشركة .
ل – المصادقة على الملاك موظفي الشركة .
م – تشكيل لجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بواجبات معينة .
ن – إعداد أنظمة حوافز الإنتاج ورفعها إلى الوزير للمصادقة عليها .
س – إقتراح تعديل النظام الداخلي .
ع – إصدار القرارات الإدارية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتشغيلية والفنية .
ف – إتخاذ القرارات اللازمة بكل قضية لها علاقة بأغراض الشركة .
ص – إقرار الهيكل التنظيمي والإداري للشركة والوصف الوظيفي للموظفين وتعديلها وفقا لظروف الشركة وطبيعة أعمالها .
ثانيا- للمجلس تخويل بعض مهامه المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه مادة إلى مدير عام الشركة .

المحتوى3
مادة 7
اولا- يعقد المجلس جلساته في مركز الشركة مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من الرئيس .
ثانيا- يجوز عقد إجتماع إستثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب تحريري مسبب يقدم من عضوين من أعضائه .
ثالثا- يكتمل النصاب في إجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه بضمنهم رئيس المجلس أو نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
رابعا- يعتبر العضو مستقيلا إذا لم يحضر إجتماعات المجلس أربع مرات متتالية دون عذر مشروع يقتنع به المجلس .

مادة 8
إذا شغرت عضوية مجلس الإدارة يدعو رئيس المجلس العضو الإحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر فيه لإكمال المدة المتبقية من دورة المجلس .

مادة 9
تنفذ قرارات المجلس عند صدورها عدا ما يتعلق منها بالأمور التالية فنفذ بعد مصادقة الوزير عليها .
اولا- الخطط والموازنة السنوية .
ثانيا- الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
ثالثا- التوسعات .
رابعا- نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج .

مادة 10
إذا لم يصادق الوزير على الأمور المنصوص عليها في مادة (9) من هذا النظام خلال مدة (25) خمسة وعشرين يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه فيعاد عرضها على المجلس في أول إجتماع يعقده فإذا أصر على رأيه تعقد جلسة برآسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر بأغلبية الأعضاء الحاضرين نهائيا .

مادة 11
يعين المجلس سكرتيرا له من بين موظفي الشركة يتولى تنظيم إجتماع المجلس وإعداد جداول أعماله وتدوين محاضر إجتماعاته وقراراته في سجل خاص يوقع من رئيس المجلس وأعضائه الذين حضروا الإجتماع وتختم كل صفحة بختم الشركة وعلى العضو المخالف أن يسجل مخالفته خطيا .

مادة 12
اولا- يعد المجلس خلال (90) تسعين يوما من تاريخ إنتهاء السنة المالية موازنة الشركة حساب الأرباح والخسائر وفق الأصول المحاسبية المطبقة وبما يوضح حقيقة المركز المالي للشركة .
ثانيا- يشترط أن يراعي عند إعداد تقرير الموازنة ما يأتي:
أ‌- شرح واف للإيرادات والمصروفات خلال السنة المالية المنتهية .
ب‌- تقويم الأداء التشغيلي للشركة وخططها المستقبلية .
جـ – أية أمور ضرورية أخرى .

الفصل الثالث
إدارة الشركة التنفيذية

مادة 13
اولا- يدير الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والإختصاص حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل يعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة له من مجلس الإدارة وهو المسؤول عن أعمالها وتصدر القرارات والأوامر بإسمه وتنفذ بإشرافه وهو الذي يمثل الشركة أو من ينيبه أمام المحاكم والجهات الأخرى ويعاونه معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل يتولى المهام والواجبات التي تخول له من المدير العام أو مجلس الإدارة .
ثانيا- يمارس المدير العام المهام الآتية:
أ‌- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها .
ب‌- إدارة شؤون الشركة ومتابعتها بالشكل الذي يضمن تحقيق أهدافها ورفع تقارير فصلية إلى مجلس الإدارة عن سير أعمال الشركة والموقف المالي لها وإقتراح الحلول والمعالجات اللازمة لذلك .
جـ – التخطيط لجميع المشاريع نشاطات وفعاليات الشركة وإعداد دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية للمشاريع المقترحة ومتابعة تنفيذها .
د – إعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر وعرضها على مجلس الإدارة .
هـ – وضع الخطط اللازمة لتدريب الموظفين ورفع كفاءتهم بما يؤمن للشركة تنفيذ واجباتها بكفاءة إقتصادية عالية .
و – تنفيذ نظام منح الحوافز ومنح المكافآت للعاملين في الشركة وفقا للقانون .
ز – تسمية المصارف الحكومية التي تودع لديها أموال الشركة والتوقيع على الصكوك الصادرة من الشركة وتظهير الصكوك المحررة لصالحها وله الحق في تخويل هذه الصلاحيات أو جزء منها إلى مدير القسم القانوني .
ح – التوقيع على العقود التي تكون الشركة طرفا فيها بعد موافقة مجلس الإدارة عليها .
ط – المصادقة على محاضر لجان بيع وإيجار أموال الشركة والعطاءات والدعوات الخاصة بأعمالها وفقا للقانون.
ي – إبرام أتفاقات القروض بعد موافقة مجلس الإدارة والجهات الأخرى ذات العلاقة بها.
ك – تعيين الموظفين الدائميين والمؤقتين في الشركة وفقا للقانون .
ل – إعداد مشاريع الأنظمة الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية والتنفيذية والقانونية والإجرائية للشركة ومتابعة تنفيذها من مجلس الإدارة .
م – إعداد الهيكل التنظيمي والإداري للشركة والوصف للوظائف ورفعه إلى مجلس الإدارة لإقراره .
ن – التعاقد مع من تحتاج الشركة لخدماته من العراقيين والعرب والأجانب بعقود خاصة وتحديد أجورهم وفق الأجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة وفقا للتشريعات النافذة .

الفصل الرابع
تشكيلات الشركة

مادة 14
تتكون الشركة مما يأتي:
اولا- قسم النقل والتشغيل .
ثانيا- قسم الهندسة المدنية .
ثالثا- قسم الهندسة الآلية الكهربائية .
رابعا- قسم الإشارات والإتصالات والكهرباء .
خامسا- قسم التخطيط والمتابعة .
سادسا- قسم العلاقات والإعلام .
سابعا- القسم القانوني .
ثامنا- قسم التدقيق والرقابة الداخلية .
تاسعا – قسم الحاسبة الإلكترونية .
عاشرا – قسم المشتريات والمخازن المركزية .
حادي عشر – قسم الآليات .
ثاني عشر – قسم الأفراد والخدمات الإدارية .
ثالث عشر – القسم المالي .
رابع عشر – معهد السكك .
خامس عشر – شعبة التعبئة والإحصاء .
سادس عشر – شعبة الدفاع المدني والأمن الصناعي .
سابع عشر – شعبة السيطرة النوعية والمقاييس .
ثامن عشر – مناطق السكك في الوحدات الإدارية .

المحتوى4
مادة 15
مهام تشكيلات الشركة
اولا- قسم النقل والتشغيل: يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين أو مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية وله خبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة يقوم بإدارة وتشغيل خطوط السكك الحديد ونقل المسافرين والبضائع داخل العراق وخارجه .
ثانيا- قسم الهندسة المدنية: يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين (هندسة مدنية) ويتولى أعمال إنشاء وصيانة خطوط ومنشآت السكك والأبنية والمحطات والدور السكنية العائدة للشركة إضافة إلى إعداد التصاميم وتنفيذ مشاريع خطوط السكك المنجزة لجهات خارجية وتقديم المشورة الفنية من خلال الأقسام والشعب المختصة بالإضافة إلى أعمال قلع وتكسير وتجهيز حجر التحكيم الذي تتطلبه أعمال خطوط السكة .
ثالثا- قسم الهندسة الآلية الكهربائية: يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين (هندسة ميكانيكية أو كهربائية) . ويتولى صيانة وتصليح الوحدات المتحركة من قاطرات وعربات وشاحنات والمكائن والمعدات وإنتاج قطع وتصنيع مواد لدوائر الدولة الأخرى وللغير وتأمين القطارات لنقل المسافرين والبضائع ورفع الحوادث وفحص القطارات وإعطاء صلاحية السير لها .
رابعا- قسم الإشارات والإتصالات والكهرباء: يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين (كهرباء) ويتولى رفع الأعطال الطارئة بموجب الموقف اليومي وإصدار التعليمات الخاصة بالصيانة ومتابعة تنفيذها وإنجاز الأعمال الجديدة التي تخص أجهزة الإشارات والإتصالات والكهرباء والإشراف على تنفيذ المشاريع المستقبلية والإشتراك مع الدوائر التخصيصية التابعة للشركة ومتابعة الدراسات والتصاميم للمشاريع الجديدة وبالتنسيق مع دوائر الشركة والدوائر الأخرى .
خامسا- قسم التخطيط والمتابعة: يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين أو مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ويتولى إعداد الخطة العامة للشركة والتي تشمل أعمال خطة التنمية والخطة الإنتاجية إستنادا إلى الخطط التي تعدها الدوائر والأقسام المختصة في الشكة وإعداد تقارير المتابعة عن تلك الخطط ورفعها بصورة دورية إلى الوزارة وإعداد العاملين حسب إختصاصهم وإعداد خطة التدريب لموظفي الشركة وإعداد التقارير عن تلك الخطط وإعداد الإحصائيات عن نشاطات الشركة الرئيسية في نقل المسافرين والبضائع والموارد الأولية شهريا وفصليا وبالتنسيق مع أقسام الشركة المختصة وكذلك البت في حوداث السكك التشغيلية دون الصنف ( أ) .
سادسا- قسم العلاقات والإعلام: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ويتولى تنظيم الشؤون المتعلقة بعلاقات الشكة الفنية والإقتصادية مع الدول الأخرى وتنظيم مشاركتها في الإجتماعات والمؤتمرات العربية والدولية والإتصال بالمنظمات والإتحادات والمكاتب العربية والدولية فيما له علاقة بأنشطة النقل بالسكك الحديد وإدارة شؤون العلاقات العامة وشؤون الإعلام المختلفة وشؤون الوفود العربية والأجنبية والقيام بجميع الأعمال والخدمات المتعلقة بذلك وكذلك يقوم بتحرير وترجمة المراسلات المتعلقة بأعمال الشركة وبالتنسيق مع الدوائر والأقسام وكذلك قيامه بتسلم وتسليم النشرات والكتب والصحف والمجلات والإشتراك فيها والقيام بمهام الضيافة .
سابعا- القسم القانوني: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في القانون من ذوي الخبرة والإختصاص بعمل القسم ويتولى تمثيل الشركة لدى المحاكم والجهات الأخرى، ويقوم بالأعمال القانونية الخاصة بأعمال الشركة والأقسام التابعة لها ومسك الدعاوى ويقوم بالأعمال المتعلقة بإبرام العقود وأعمال الإستملاك والتمليك والتخصيص وإطفاء حقوق التصرف للأراضي الخاصة بالسكك ومتابعة إستحصال كلف الحوادث التي تقع على الخطوط كذلك متابعة قضايا الإسكان وتقديم المشورة القانونية في القضايا التي تحال إليه بما في ذلك العقود والإتفاقات وجميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراض الشركة والقيام بأعمال الكاتب العدل في الشركة ويرتبط بمدير عام الشركة .
ثامنا- قسم التدقيق والرقابة الداخلية: يديره موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الإدارة والإقتصاد يتولى تدقيق المعاملات المالية والمحاسبية الخاصة بالشركة قبل الصرف وبعده فيما يخص الموازنة الإعتيادية والخطة الإستثمارية والإشراف والتدقيق على أعمال جرد المخازن الرئيسة والفرعية مع القيام بجميع أعمال الرقابة المالية ورفع التقارير الدورية بذلك إلى الرئيس الأعلى والتنسيق مع القسم المالي في إعداد الخطة والحسابات الختامية للشركة ويرتبط بالمدير العام .
تاسعا – قسم الحاسبة الإلكترونية: يديره موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والإختصاص بعمل القسم حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل يتولى تهيئة كافة المعلومات اللازمة للأنظمة ومسكه إستمارات معدة سابقا وإستلامها من الجهات المستفيدة وفق جدول زمني وكذلك السيطرة على أعمال التهيئة والإدخال وإعداد الدراسات الخاصة على الأنظمة والبرامجيات وفق حاجة الشركة وكذلك دراسة جدوى تصميم الأنظمة والبرامج وإعداد البحوث بالتنسيق مع الأقسام والدوائر ذات العلاقة بما يخدم دخول مكنتة الحاسبات على أعمال ووظائف الشركة ويقدم أيضا الأنظمة اللازمة لأعمال الشركة المختصة والنمطية والإدارية الأخرى .
عاشرا – قسم المشتريات والمخازن المركزية: يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين أو مدير من ذوي الخبرة والإختصاص بعمل القسم حاصل على الشهادة الجامعية الأولية يتولى تأمين شراء المواد والأدوات الإحتياطية والعدد والمكائن والوحدات المتحركة لتنفيذ أعمال ومشاريع الشركة مع إدارة المخازن المركزية التابعة لها داخل بغداد وخارجها وتسليم وخزن المواد المخزنية المستوردة أو المشتراة من الأسواق المحلية وتشكيل اللجان الخاصة بالتسلم وتجهيز المواد المختلفة إلى الدوائر الطالبة وفق الأصول مع القيام بأعمال التعزيز المخزني وفق النظام الآلي المعتمد في تثبيت حدود المواد وكذلك الحصول على إجازات الإستيراد ومتابعة تنفيذ العقود المبرمة مع الشركات .
حادي عشر – قسم الآليات: يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين أو مدير من ذوي الخبرة والإختصاص بعمل القسم يتولى أعمال تصليح وصيانة وأدمة السيارات الإنتاجية وغير الإنتاجية وكذلك الآليات الإنشائية والرافعات .
ثاني عشر – قسم الأفراد والخدمات الإدارية: يديره موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية يتولى تطبيق القوانين والأنظمة . والتعليمات الخاصة بالأفراد والخدمات الإدارية وكل ما يتعلق بالخدمات الإدارية بما في ذلك شؤون البريد والحفظ والطابعة والإستنساخ والتصوير .
ثالث عشر – القسم المالي: يديره موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في المحاسبة أو إدارة الأعمال ومن ذوي الخبرة والإختصاص بعمل القسم يقوم بالأعمال المالية والمحاسبية المتعلقة بأعمال الشركة وتنظيم قوائم صرف رواتب ومخصصات وأجور العاملين وإعداد الموازنات التخطيطية وإستخراج الحسابات الختامية الموحدة بالتنسيق مع قسم التدقيق والرقابة الداخلية والقيام بعمليات التأمين على الموجودات وأعمال الصرف على الميزانية الإعتيادية والخطة القومية وإجراء الدراسات المالية والمحاسبية وتقديم التقارير الدورية والشهرية المطلوبة من الجهات المختلفة وفق التشريعات النافذة .
رابع عشر – معهد السكك: يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين أو مدير من ذوي الخبرة والإختصاص بعمل القسم حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل ويقوم بما يأتي:
أ‌- العمل على رفد الشركة بالملاكات المهنية والإختصاصات التي تحتاجها لأغراض التشغيل والصيانة والإدارة .
ب‌- تدريب خريجي الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها على المهن والإختصاصات التي تحتاجها الشركة في مجالات التشغيل والصيانة والتصليح في دورات أساسية ذات منهج مقرر من دوائر التعليم المهني .
جـ – تأهيل منتسبي الشركة والراغبين بالإنتساب إليها عن طريق إشراكهم في دورات خاصة وفق الإختصاصات التي تحتاجها الشركة .
د – رفع الكفاءة المهنية والإختصاصية لمنتسبي الشركة عن طريق إشراكهم في دورات خاصة تستهدف تجديد المهارات وتطويرها وزيادة المهارات والتخصص الدقيق لأغراض الترقية والترفيع والترشيح للدورات الدراسية والتدريبية في المعاهد والجامعات داخل العراق وخارجه .
خامس عشر – شعبة التعبئة والأحصاء: يديرها موظف بعنوان مدير يقوم بما يأتي:
أ‌- الإنتداب والتأجيل وإعطاء مواقف بالإنتداب والتأجيل .
ب‌- تعقيب إلتحاق الموظفين المشمولين بالخدمة العسكرية والضباط الإحتياط ومسك سجلات خاصة بهم .
جـ – تعبئة الموارد البشرية والمادية لحالة السلم والحرب وإحصاء الدرجات الوظيفية وحسب متطلبات العمل وإعداد مواقف خطة تعبئة الموارد البشرية .
د – تعقيب إرسال وإعادة الآليات والمعدات الهندسية وكل ما يخص دعم المجهود الحربي وإعداد موقف بالآليات شهريا .
سادس عشر – شعبة الدفاع المدني والأمن الصناعي: يديرها موظف بعنوان مدير له خبرة بأعمال الدفاع المدني والأمن الصناعي تتولى تأمين الحماية اللازمة للممتلكات والموارد البشرية والمادية وتقليص حجم الخسائر في الأرواح والممتلكات في ظروف الحرب والكوارث في الشركة والمواقع التابعة لها وكذلك تأمين الحماية بشكل عام ولعناصر الإنتاج الثلاثة ( العامل والآلة والمواد الأولية) ويعني هذا المفهوم إجراءات السلامة الصناعية والمهنية والحفاظ الأمين عليها، وتنظيم الجداول والواجبات لجميع المنتسبين لهذه الفرق كفرقة الملاجىء والتعتيم والإخلاء والإسعافات الأولية والفرق الأمنية . وتصليح وفحص جميع مطافىء الحريق المجهزة بالقطارات والمعامل ووضع حد للسرقات التي تحدث في المعامل والورش وخطوط السكة .
سابع عشر – شعبة السيطرة النوعية والمقاييس: يديرها موظف بعنوان معاون رئيس مهندسين في الأقل ويتولى ما يأتي:
أ‌- تنظيم إشراف الدولة على أعمال القياس والسيطرة .
ب‌- وضع تسلسل هرمي لمستويات وحدات القياس الأساسية .
جـ – تحقيق القياسات الصحيحة وبالدقة المطلوبة في المرافق الإنتاجية والخدمية لضمان تحقيق النوعية بالمستويات المطلوبة .
د – تحديد المسؤوليات والمهام التي تضطلع بها المرافق الإنتاجية والخدمية على مستوى العراق في مجال القياسات .
هـ – حماية الإقتصاد الوطني من الهدر الناتج عن عدم تحقيق الدقة المطلوبة في أجهزة القياس .
و – حماية الموظفين من الغش والتلاعب في أجهزة القياس والوزن والكيل المستخدم للأغراض التجارية .
ز – مراجعة الجهاز المركزي وذلك لمعابر الأجهزة المختلفة المتعلقة بالدوائر الفنية للسكك (كهرباء/ ضغط/حرارة) بعد الحصول على مواصفاتها من الدوائر ذات العلاقة من ضمن تشكيلات الشركة .
ح – متابعة المواصفات الفنية للشاحنات والعربات والقاطرات عند إجراء الصيانة الجزئية والعامة لها .
ط – متابعة الإتصال في مواقع العمل لبيان صلاحية أجهزة القياس .
ي – متابعة تطبيق المواصفات في معمل المنتجات الكونكريتية .
ثامن عشر – مناطق السكك في الوحدات الإدارية: وتكون بمستوى قسم ويدير كل منطقة موظف بعنوان معاون رئيس مهندسين في الأقل أو مدير ويكون مسؤولا عن إدارة الأمور المتعلقة بمنطقته ومسؤولا عن المحافظة على سلامة خطوط السكك والإشارات والإتصالات وديمومة العمل في الورش والمعامل المتواجدة في المنطقة والمحافظة على الآلات والعدات المتواجدة فيها وعليه متابعة سير القطارات وفعالياتها المختلفة ضمن منطقته .

مادة 16
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أحمد مرتضى أحمد
وزير النقل والمواصلات