تأسيس جمعية الرميله الشمالية الاستهلاكية

      التعليقات على تأسيس جمعية الرميله الشمالية الاستهلاكية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية الرميله الشمالية الاستهلاكية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

قدم عبد المنعم حسن بادع ورياض جاسم مدوجن ورفاقهم طلباً لتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية باسم ( جمعية الرميله الشمالية الاستهلاكية ) في محافظة البصرة . واستناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الثامنة من قانون التعاون المرقم 15 لسنة 1992 المعدل . وبناء على موافقة الاتحاد العام للتعاون بكتابه المرقم 117 والمؤرخ في 22 / 1 / 2001 ولتوفر الشروط القانونية آنفة الذكر فقد أجزت لهم تأسيس الجمعية بالاسم المذكور . على ان تكون خاضعة لأحكام القانون اعلاه والاوامر والتعليمات الصادرة بموجبه واعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس الاتحاد التعاوني في محافظة البصرة