عنوان التشريع: النظام الداخل لمركز صدام للجراحة التقويمية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
الفصل الأول
التأسيس والأهداف
مادة 1
يكون مركز صدام للجراحة التقويمية بمستوى مديرية عامة ويرأسه موظف بدرجة مدير عام يرتبط بوزير الصحة ومقره في بغداد .
مادة 2
يهدف المركز إلى تقديم الخدمات الطبية العلاجية للمرضى وتدريب الطلبة والملاكات الطبية والتمريضية وإعداد البحوث .
مادة 3
يتولى المركز ما يأتي:
اولا- الخدمات الطبية العلاجية في المجالات الآتية:
أ- الجراحة المجهرية .
ب- جراحة اليد .
جـ – جراحة ومعالجة التشوهات الخلقية والولادية المفصلية والعظمية .
د – معالجة التشوهات الخلقية والمكتسبة .
هـ – جراحة الوجه والفكين .
و – جراحة مفصل الركبة .
ز – الجراحة التجميلية .
ح – جراحة القدم .
ط – معالجة الحروق .
ثانيا- التدريب:
أ- تدريب الأطباء الإختصاصيين .
ب- تدريب الأطباء (طلبة الدراسات العليا) .
جـ – تدريب طلبة الكليات الطبية .
د- تدريب الملاكات التمريضية والملاكات المساعدة .
ثالثا- إجراء البحوث العلمية في مجال إختصاصات المركز .
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
مادة 4
يدير المركز مجلس إدارة يتكون من:
اولا- المدير العام – رئيسا .
ثانيا- مدير المركز، معاون المدير العام – عضوا للمجلس ومقررا .
ثالثا- رؤوساء الأقسام – أعضاء .
رابعا- رئيسة الممرضات – عضوا .
مادة 5
يجتمع المجلس مرة واحدة كل (15) خمسة عشر يوما في الأقل ويكتمل النصاب بحضور أغلبية عدد أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
مادة 6
تعرض قرارات المجلس على وزير الصحة للمصادقة عليها، وفي حالة عدم المصادقة، يعاد عرضها على المجلس .
مادة 7
للمجلس دعوة ذوي الخبرة والإختصاص لحضور إجتماعاته للإستئناس بأرائهم .
الفصل الثالث
مادة 8
يمارس المجلس تحقيقا لأهدافه ما يأتي:
اولا- رسم السياسة العامة للمركز .
ثانيا- إقتراح مشروع الموازنة السنوية التخمينية للمركز .
ثالثا- الإشراف على تنفيذ مواد وفقرات الموازنة السنوية للمركز بعد المصادقة عليها .
رابعا- متابعة تنفيذ الخطة السنوية بصورة دورية وإتخاذ وتقديم الحلول والمقترحات .
خامسا- دراسة المعوقات المتعلقة بالأداء وتنفيذ الخطط وتقديم الحلول والمقترحات .
سادسا- إقرار البرامج التدريبية الخاصة بتطوير قابليات ومهارات الملاكات العاملة في المركز .
سابعا- إقتراح الملاك الخاص والوصف الوظيفي له .
ثامنا- إقتراح تحديد أجور الخدمات وتعديلها في المركز .
تاسعا – إقتراح تعليمات الحوافز للعاملين في المركز .
عاشرا – إقتراح تشكيل اللجان الإستشارية .
المحتوى2
الفصل الرابع
مهام وصلاحيات المدير العام
مادة 9
اولا- يتولى مدير عام المركز ما يأتي:
أ- إدارة شؤون المركز الإدارية والفنية والمالية .
ب- الإشراف على سير العمل ومتابعة أداء المنتسبين .
جـ – ترشيح الملاكات الطبية للعمل في المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية .
د – تشكيل اللجان لتنفيذ مهام المركز .
هـ – منح الإجازات الإعتيادية للمنتسبين وفقا للقوانين .
و – إقتراح دعوة الشخصيات العلمية المهمة لإختصاصات المركز من خارج العراق لغرض تطوير المركز علميا وتقنيا .
ز – إيفاد منتسبي المركز داخل العراق .
ح – إشراك منتسبي المركز في الدورات التدريبية والتطويرية والمؤتمرات والحلقات الدراسية والمعارض ذات العلاقة بعمل المركز داخل العراق وخارجه .
ط – فتح الدورات التدريبية والتشيطية المتخصصة للعاملين في المركز أو غيرهم .
ي – منح المكافآت التشجيعية للمنتسبين بمبلغ (5000) خمسة آلاف دينار لكل حالة وفقا لضوابط الصرف .
ك – الصرف بحدود مبلغ (500000) خمسمئة ألف دينار وضمن المبالغ المرصدة في الموازنة .
ل – شطب المواد المستهلكة والفائضة وبحدود (15000) خمسة عشر ألف دينار لكل حالة وفقا للقانون .
م – صرف الحوافز الشهرية للمنتسبين وصرف مبالغ التطوير الخاصة بالمركز .
ثانيا- للمدير العام تخويل بعض صلاحياته إلى أي من موظفي المركز عدا الصلاحيات والمهام المتعلقة به .
الفصل الخامس
تشكيلات المركز
مادة 10
يتكون المركز مما يأتي:
اولا- القسم الجراحي ويضم الشعب الآتية:
أ- الجراحة المجهرية .
ب- جراحة اليد .
جـ – جراحة ومعالجة التشوهات الخلقية والولادية المفصلية والعظيمة .
د – معالجة التشوهات الخلقية والمكتسبة .
هـ – جراحة الوجه والفكين .
و – جراحة مفصل الركبة .
ز – جراحة القدم .
ح – معالجة الحروق .
ط – الجراحة التجميلية .
ي – الخدمات التمريضية .
ثانيا- قسم البحوث والتطوير ويضم الشعب الآتية:
أ- بنك وزراعة الأنسجة .
ب- الجراحة التجريبية ومختبر الحيوان .
جـ – الإحصاء الطبي .
د – الخدمات العلمية وتضم الوحدات الآتية:
1- المكتبة .
2- الحاسوب .
3- التصوير الطبي .
ثالثا- قسم الخدمات الطبية الساندة ويضم الشعب الآتية:
أ- التخدير .
ب- الأشعة .
جـ – المختبر .
د – العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي والفسلجة العصبية .
هـ – الصيدلة .
د – الصناعات التعويضية .
و – قسم التدقيق والرقابة الداخلية .
خامسا- قسم الشؤون الإدارية ويضم الشعب الآتية:
أ- الأفراد .
ب- الحسابات .
جـ – القانونية .
د – الخدمات .
هـ – الصيانة .
و – المخازن .
الفصل السادس
الأحكام العامة والختامية
مادة 11
اولا- تتم إحالة المرضى إلى المركز من المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية بإتفاق مسبق مع إدارة المركز .
ثانيا- يستقبل المركز الحالات الطارئة ضمن إختصاصه .
مادة 12
تخضع حسابات المركز لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
مادة 13
للمركز موازنة سنوية ضمن الموازنة الجارية لوزارة الصحة .
مادة 14
يطبق المركز نظام الحوافز الصادر إستنادا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم (78) لسنة 1993 والتعليمات الصادرة بموجبه .
مادة 15
يلغى النظام الداخلي لمركز صدام للجراحة التقويمية رقم (1) لسنة 1997 .
مادة 16
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أوميد مدحت مبارك
وزير الصحة