بيان رقم 19838 (تعديل صنف بلديات في محافظة اربيل)

      التعليقات على بيان رقم 19838 (تعديل صنف بلديات في محافظة اربيل) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 19838 (تعديل صنف بلديات في محافظة اربيل)
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 19838
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

تنفيذاً لأحكام الفقرة (1 – هـ) من (مادة 11) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل.
قررنا تعديل اصناف البلديات المدرجة اسماؤها ادناه التابعة لمحافظة اربيل، من الصنف (الرابع)، الى الصنف (الثالث) : –

عـ. وزير الداخلية

اسماء البلديات : –
1 – بلدية عينكاوه.
2 – بلدية بالك.
3 – بلدية ديانا.
4 – بلدية جومانا.