عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة الظلال العامة لنقل الاشخاص والبضائع
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها
مادة 1
اولا- تعتبر شركة الظلال العامة لنقل الأشخاص والبضائع شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي .
ثانيا- للشركة شخصية معنوية وإستقلال مالي وإداري لتحقيق أغراضها المنصوص عليها في قانون الشركات وبيان التأسيس وهذا النظام، ولها حق التعاقد وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق المعنوية والتصرف بها، والقيام بكافة التصرفات القانونية وتعمل على أساس الربح والخسارة وترتبط بوزارة النقل والمواصلات .
مادة 2
يكون مركز الشركة الرئيس في مدينة بغداد ولها حق إستحداث فروع أو مكاتب داخل العراق أو خارجه، كما لها إلغاء البعض منها أو دمج بعضها مع البعض الآخر حسب مقتضيات العمل، على أن يتم إستحصال الموافقات الأصولية فيما يخص إستحداث الفروع أو المكاتب خارج العراق .
مادة 3
يكون رأسمال الشركة (179000000) مئة وتسعة وسبعون مليون دينار ويمثل ممتلكات الشركة المنقولة وغير المنقولة .
مادة 4
تهدف الشركة إلى نقل الأشخاص والبضائع بواسطة الحافلات والشاحنات أو بأية واسطة نقل أخرى وتمارس الأنشطة وفق قانون النقل رقم (80) لسنة 1983 والقيام بجميع الخدمات التي تتصل بذلك ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يأتي:
اولا- القيام بجميع عمليات النقل البري للبضائع والأشخاص بما في ذلك النقل الداخلي والدولي لحسابها ولحساب الغير بواسطة الشاحنات والحافلات ووسائط النقل الأخرى .
ثانيا- تأجير وإستئجار جميع وسائط النقل من شاحنات وحافلات ووسائط النقل الأخرى التي لها علاقة بتأمين نشاطها .
ثالثا- إبرام الإتفاقات والعقود مع دوائر الدولة والقطاعين المختلط والخاص والأفراد، وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة .
رابعا- التوكل عن شركات النقل والقيام بعملية التخليص على البضائع داخل العراق أو خارجه ولها الحق بمنح الغير كالات النقل والتخليص وكافة الخدمات التي تتطلبها عمليات النقل داخل وخارج العراق .
خامسا- الإسهام مع الشركات الوطنية والعربية والأجنبية التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها سواء كانت داخل العراق أو خارجه، بما لا يتعارض مع أهدافها وفقا للقانون .
سادسا- الأقراض والإقتراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة والوطنية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها وفقا للقانون .
سابعا- إعداد الخطط والبرامج الخاصة لتطوير مجالات نشاطها .
ثامنا- إستيراد المواد والشاحنات والحافلات والآليات بمختلف أنواعها والمواد الإحتياطية والمستلزمات والمعدات والأجهزة اللازمة وفقا للقانون .
تاسعا – إجراء المناقصات والمزايدات وإحالتها والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والأجنبية والعربية وإبرام مختلف العقود لها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتأيها وفقا للقانون .
عاشرا – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى المصارف العراقية والأجنبية وفق التشريعات النافذة التي تسمح بذلك وإصدار وقبول الصكوك والسفتجات وسندات الأمر وسندات القبض وسندات الإقتراض وبوليصات التأمين، وفتح الإعتمادات المصرفية وتمديدها وتعديلها أو إلغائها، ولها أن تنشيء أو تسحب او تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة والقروض بضمان أو بدونه والتأمين على أموالها المنقولة وغير المنقولة وغيرها من الأعمال المصرفية التي تؤمن تحقيق أغراضها وفقا للقانون .
حادي عشر – إستثمار الفوائض النقدية من خلال المساهمة في الشركات أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل العراق أو خارجه ووفقا للقانون .
ثاني عشر – إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوما على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الأداء في نشاطها .
ثالث عشر – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض والمشاركة فيها داخل العراق وخارجه .
رابع عشر – تسعير الخدمات المقدمة إلى الغير وإعادة النظر بها حسب الظروف الإقتصادية .
خامس عشر – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يطورها أو يسهل تحقيق تلك الأغراض .
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
مادة 5
مجلس إدارة الشركة هو الجهة العليا فيها ويتولى رسم ووضع السياسات والخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاط الشركة وتحقيق أهدافها، والإشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك، وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من صلاحيات .
المحتوى2
مادة 6
اولا- يدير الشركة مجلس إدارة يتألف من ثمانية أعضاء يكون مدير عام الشركة رئيسا له .
ثانيا- مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ أول إجتماع له .
ثالثا- يكون جميع أعضاء المجلس غير متفرغين باستثناء مدير عام الشركة .
رابعا- تجري تسمية أعضاء المجلس وإنتخاب البعض منهم وفقا لأحكام مادة (20) من قانون الشركات العامة على النحو الآتي:
أ- أربعة أعضاء يختارهم وزير النقل والمواصلات من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاصات في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ب- عضوان ينتخبان من موظفي الشركة .
جـ – عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
خامسا- يكون للمجلس ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب الموظفون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
سادسا- ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابه .
سابعا- إذا شغرت عضوية في المجلس يدعو رئيس المجلس العضو الإحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر فيه لإكمال المدة المتبقية لدورة المجلس .
ثامنا- يعين المجلس سكرتيرا من موظفي الشركة يتولى تنظيم إجتماع المجلس وإعداد جداول أعماله وتدوين محاضر إجتماعاته وقراراته في سجل خاص يوقع من رئيس المجلس وأعضائه الذين حضروا الإجتماع وتختم كل صفحة بختم الشركة وعلى العضو المخالف أن يسجل مخالفته خطيا .
تاسعا – يشترط في تعيين أعضاء مجلس الإدارة المنصوص عليهم في البندين ( أولا) و(ثالثا) من مادة (20) من قانون الشركات العامة ما يأتي:
أ- أن يشغل وظيفة مدير قسم في الأقل أو ما يعادلها من سلم الدرجات الوظيفية .
ب- أن لاتقل درجته الوظيفية عن درجة مدير .
جـ – له خدمة وظيفية في تشكيلات الوزارة أو في الشركة لا تقل عن خمس سنوات .
د – أن يكون من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاط الشركة .
عاشرا – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة ما يأتي:
أ- أن يكون عراقيا وموظفا على الملاك الدائم .
ب- لديه خدمة وظيفية في الشركة أو أحد تشكيلات الوزارة لا تقل عن خمس سنوات .
جـ – لا تقل درجته الوظيفية عن ملاحظ أو ما يعادلها وحاصلا على شهادة الدراسة الإعدادية في الأقل .
د – أن تكون سيرته الوظيفية جيدة وأن يكون مشهودا له بالكفاءة والحرص وتحمل المسؤولية .
هـ – غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
حادي عشر – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي:
أ- تشكل بقرار من مجلس الإدارة ما يأتي:
1- لجنة مركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول والإعلان عن أسماء المرشحين .
2- لجنة الإشراف على الإنتخاب تتولى الإشراف على عملية الإنتخاب على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ب- يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للإنتخاب، عن طريق الإعلان في لوحة الإعلان في مقر الشركة .
جـ – تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى الشركة .
د – يغلق باب الترشيح قبل (5) خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
هـ – للموظف الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ثمانية وأربعين ساعة من إعلان الأسماء، وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) أربعة وعشرين ساعة من تقديمها .
و – يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات، ولا يحق لغير موظفي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
ز – تكون عملية الإنتخاب خلال أوقات الدوام الرسمي، ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة، ولها أن تستعين بمن تراه من الحاضرين .
ح – تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حالة الإنتهاء من فرز الأصوات، ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا إحتياط .
ط – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخابات خلال مدة أقصاها (24) أربعة وعشرين ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها (48) ثمان وأربعين ساعة، ويكون قراره نهائيا .
ي – يؤجل موعد الإنتخابات إلى الأسبوع التالي إذا لم يتحقق شروط النصاب القانوني (51%) من عدد موظفي الشركة وفي هذه الحالة يكون النصاب قائما مهما كان عدد الحاضرين .
مادة 7
اولا- يمارس المجلس المهام الآتية:
أ- إقرار الخطوط والموازنات الإستثمارية والسنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ب- إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي .
جـ – إقرار التوسعات لتشكيلات الشركة .
د – إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من كلفة الإنتاج .
هـ – إقرار الهيكل التنظيمي والإداري للشركة والوصف الوظيفي للموظفين وتعديلها وفقا لمتطلبات العمل بالشركة .
و – مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الشركة وإصدار التوجيهات اللازمة بذلك .
ز – إقتراح تعديل التشريعات المنظمة لشؤون الشركة في ضوء قانون الشركات العامة .
ح – الإيصاء بزيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه .
ط – الإشراف على تنفيذ كافة أعمال الشركة ومتابعة تنفيذها .
ي – تحديد شروط نقل البضائع والأشخاص ومقدار الأجور وكيفية إستيفائها وكذلك تحديد كلف الخدمات التي تقدمها الشركة إلى الغير .
ك – الموافقة على عمليات شراء أو بيع الشاحنات والحافلات والآليات المختلفة .
ل – الموافقة على إبرام العقود والإتفاقات بما يحقق أهداف الشركة .
م – إتخاذ القرارات اللازمة لكل قضية لها علاقة بأغراض الشركة .
ن – إصدار القرارات والتوجيهات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية والتشغيلية .
ثانيا- للمجلس تخويل بعض مهامه لمدير عام الشركة .
المحتوى3
مادة 8
اولا- يعقد المجلس جلساته في مركز الشركة ويجتمع مرة واحدة في الأقل كل شهر .
ثانيا- يكتمل النصاب في إجتماعات المجلس بحضور أغلبية عدد أعضائه بضمنهم رئيس المجلس أو نائبه، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ثالثا- يعتبر العضو الذي لا يحضر إجتماعات المجلس لأربع مرات متتالية دون عذر مشروع مستقيلا .
مادة 9
تنفذ قرارات المجلس عند صدورها، عدا ما يتعلق منها بالأمور التالية، فتنفذ بعد مصادقة الوزير عليها .
اولا- الخطط والموازنات السنوية .
ثانيا- الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
ثالثا- التوسعات .
رابعا- نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج .
مادة 10
تعتبر قرارات المجلس في الأمور المنصوص عليها في الفقرات ( أ وب وجـ ود) من البند ( أولا) من مادة (7) من هذا النظام مصادقا عليها إذا لم يعترض عليها الوزير خلال (25) خمس وعشرون يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه، فإذا اعترض عليها يعاد عرضها على المجلس في أول إجتماع يعقده فإذا أصر على رأيه، تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر بأغلبية أصوات عدد الحاضرين نهائيا .
مادة 11
اولا- يعد المجلس خلال (90) تسعين يوما من تاريخ إنتهاء السنة المالية موازنة الشركة وحساب الأرباح والخسائر وفقا للأصول المحاسبية المطبقة وبما يوضح المركز المالي للشركة .
ثانيا- يشترط أن يراعى عند إعداد تقرير الموازنة ما يأتي:
أ- شرح واف للإيرادات والمصروفات خلال السنة المالية المنتهية .
ب- تقويم الأداء التشغيلي للشركة وخططها المستقبلية .
جـ – اية أمور ضرورية أخرى .
الفصل الثالث
إدارة الشركة التنفيذية
مادة 12
يدير الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والإختصاص حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل يعين بقرار من مجلس الوزراء، وهو الرئيس الأعلى للشركة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، والصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة، وهو المسؤول عن أعمالها وتصدر القرارات والأوامر بإسمه وتنفذ بإشرافه وهو الذي يمثل الشركة أو من ينيبه أمام المحاكم والجهات الأخرى كما له تخويل بعض صلاحياته إلى بعض موظفي الشركة ويعاونه معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل يتولى المهام والواجبات التي تخول له من قبل مجلس الإدارة أوالمدير العام وله ممارسة الصلاحيات الآتية:
اولا- تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها بالشكل الذي يضمن تحقيق أهدافها ورفع تقارير فصلية إلى مجلس الإدارة تتضمن سير أعمال الشركة والموقف المالي وإقتراح الحلول والمعالجات لها .
ثانيا- إقتراح التخطيط لجميع المشاريع ونشاطات وفعاليات الشركة وإعداد دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية للمشاريع المقترحة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها .
ثالثا- إعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر وعرضها على مجلس الإدارة .
رابعا- وضع الخطط اللازمة لتدريب الملاكات الوظيفية ورفع كفاءتها بما يؤمن الشركة تنفيذ واجباتها بكفاءة إقتصادية عالية .
خامسا- منح الحوافز والمكافآت للعاملين في الشركة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
سادسا- إعتماد المصارف التي تودع فيها أموال الشركة .
سابعا- التوقيع على العقود التي تكون الشركة طرفا فيها وفقا للقانون .
ثامنا- المصادقة على عطاءات الشركة بموجب الصلاحيات المخولة له قانونا .
تاسعا – إبرام القروض بموافقة مجلس الإدارة والجهات الأخرى ذات العلاقة .
عاشرا – تعيين الموظفين الدائمين والمؤقتين في الشركة وفقا للقانون .
حادي عشر – إعداد مشاريع الأنظمة الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية والتنفيذية والقانونية والإجرائية للشركة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الإدارة .
ثاني عشر – إعداد الهيكل التنظيمي والإداري للشركة والوصف الوظيفي للموظفين ورفعه إلى مجلس الإدارة لإقراره لغرض المصادقة عليه من قبل الوزير .
ثالث عشر – التوقيع على الصكوك الصادرة من الشركة وتظهير الصكوك المحررة لصالحها وله الحق في تخويل هذه الصلاحية أو جزء منها إلى مدير وموظفي القسم المالي .
رابع عشر – إعداد الموازنة الإستثمارية للشركة وعرضها على مجلس الإدارة .
خامس عشر – إعداد الخطط التشغيلية السنوية للأنشطة التي تمارسها ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها .
الفصل الرابع
تشكيلات الشركة
مادة 13
تتكون الشركة من التشكيلات الآتية:
اولا- القسم القانوني .
ثانيا- قسم التدقيق والرقابة الداخلية .
ثالثا- القسم الإداري .
رابعا- القسم المالي .
خامسا- القسم التجاري .
سادسا- قسم التشغيل .
سابعا- قسم نقل المسافرين .
ثامنا- قسم الشؤون الفنية .
تاسعا – قسم التخطيط والمتابعة .
عاشرا – شعبة العلاقات والإعلام .
حادي عشر – شعبة العلاقات الحاسبة الإلكترونية .
ثاني عشر – شعبة التعبئة والإحصاء .
المحتوى4
مادة 14
مهام التشكيلات:
اولا- القسم القانوني: يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون من ذوي الخبرة والإختصاص بعمل القسم، يقوم هو أو من ينوب عنه بتخويل من المدير العام بتمثيل الشركة لدى المحاكم والمجالس والهيئات ذات الإختصاص، ويكون مسؤولا عن دراسة وتدقيق الأمور القانونية المتعلقة بأعمال الشركة وتقديم المشورة بهذا الشأن وإعداد العقود وتطبيق شروطها وإعداد اللوائح القانونية ومتابعتها وإعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالشركة وتصديق الكفالات والتعهدات .
ويرتبط هذا القسم بمدير عام الشركة .
ثانيا- قسم التدقيق والرقابة الداخلية:
يديره موظف بعنوان مدير أو رئيس مدققين حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل يعاونه عدد من الموظفين، ويتولى التدقيق المستندي قبل الصرف وبعده والتحقق من تنفيذ وتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات من الناحية المالية وإضافة إلى إجراء المطابقات والجرودات للموجودات الثابتة والمتداولة مع تدقيق موازين المراجعة والإجابة عن الإستفسارات والإعتراضات المالية الخاصة بالحسابات الختامية أمام ديوان الرقابة المالية وله القيام بأية مهمة تدقيقية يكلف بها بأمر من المدير العام . يرتبط هذا القسم بمدير عام الشركة .
ثالثا- القسم الإداري: يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل، يقوم بالمعاملات الإدارية وتنظيم ملاك وسجلات وأضابير موظفي الشركة وعقود العاملين فيها والقيام بأعمال الخدمات الإدارية وما يرتبط بها . ويرتبط هذا القسم بمدير عام الشركة .
رابعا- القسم المالي: يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في المحاسبة وممن ذوي الخبرة والإختصاص بعمل القسم يتولى إدارة وتنظيم الأمور المالية بما فيها القبض والصرف وإعداد الموازنات التخطيطية والحسابات الختامية السنوية ومسك السجلات المالية وتنفيذ الموازنة التخطيطية السنوية بما فيها الرواتب والإستقطاعات ومتابعة إستحصال مستحقات الشركة بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة .
خامسا- القسم التجاري: يديره موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والإختصاص بعمل القسم وحاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل يتولى متابعة أعمال الشركة ومشاريعها ومتابعة تنظيم وتنفيذ الأعمال الإستيرادية والتفاوض لإبرام العقود والإتفاقات في كافة المجالات المتعلقة بنشاط الشركة والإحتفاظ بصورة من العقود ومتابعة تنفيذها، كذلك متابعة مساهمات الشركة في الشركات الأخرى وتنفيذ خطة المشتريات الخاصة بالشركة بعد إقرارها بشكلها النهائي وإدراة وتنظيم العمل في المخازن التابعة للشركة .
سادسا- قسم التشغيل – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ويتولى المشاركة في وضع المقترحات الأولية للخطة التشغيلية ومتابعة تشغيل أسطول الشركة ضمن الخطط المقررة وتهيئة متطلبات أسطول النقل للتشغيل بشكل كفوء وبالتنسيق مع الأقسام الأخرى والتحرك على الجهات المستفيدة للحصول على حمولات لنقلها بأسطول الشركة والتنسيق مع الجهات المستفيدة وحثها على الإسراع بالتحميل والتفريغ في مواقع العمل لتوفير الوقت ومنع الهدر . وتدقيق المواقف اليومية للشاحنات .
سابعا- قسم نقل المسافرين: يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل يتولى إدارة وتنظيم شؤون النقل الداخلي والدولي وإدارة وتشغيل الحافلات وفق الخطط المرسومة لها وجداول الحركة المعدة لهذا الغرض وتقديم المقترحات الخاصة بتحديد أجور الحافلات للغير والقيام بالأمور الحسابية والدقيقية الخاصة به .
ثامنا- قسم الشؤون الفنية: يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين من ذوي الخبرة والإختصاص بعمل القسم، حاصل على شهادة جامعية أولية في الهندسة يتولى إعداد المراسلات الفنية مع مختلف الجهات ودوائر المرور ووضع المواصفات الفنية للآليات والأجهزة والمعدات وقطع الغيار ومسك سجلات لجميع الآليات والمعدات الإختصاصية وإبداء المشورة الفنية إضافة إلى الإشراف على تصليح وتنظيف الحافلات وخزن المواد الإحتياطية، وله القيام بكافة الأمور الفنية التي يوكلها إليه المدير العام .
تاسعا – قسم التخطيط والمتابعة: يديره موظف بعنوان مدير أو رئيس مهندسين حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل يتولى إعداد الخطط التشغيلية والإستثمارية وإستخراج مختلف الإحصاءات ومتابعة تنفيذ الخطط وتهيئة المعلومات لبنك المعلومات وبالتنسيق مع الحاسبة الإلكترونية كما يتولى إعداد خطط التطوير الإداري وتدريب القوى العاملة وإعداد المراسلات الخاصة باللجان المشتركة وإعداد الدراسات المتعلقة بالأسعار وأجور الخدمات وتعريفة النقل ودراسة الجدوى الإقتصادية لمشاريع الشركة وإعداد جداول الطاقات المتاحة ونسب النمو والمشاركة في الموازنة التخطيطية وإنتاجية السواق والشاحنات والحافلات .
عاشرا – شعبة العلاقات والإعلام: ويديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ويتولى إعداد وتنفيذ الخطط العامة والتفصيلية في مجال العلاقات والإعلام الداخلي والخارجي للشركة بالتعاون والتنسيق مع تشكيلات الشركات الأخرى وتنظيم العلاقات العامة وتسلم النشرات والكتب والصحف والمجلات والإشتراكات فيها والقيام بمهام الضيافة وتنظيم الإحتفالات في المناسبات ومتابعة قضايا الشركة في الصحف ووسائل الإعلام وإستقبال الوفود القادمة للشكركة وتنظيم المعارض والندوات والمؤتمرات مع الأقسام ذات العلاقة وعرض شكاوي المواطنين على الجهات المختصة في الشركة ومتابعة الرد عليها .
حادي عشر – شعبة الحاسبة الإلكترونية: ويديرها موظف من ذوي الخبرة والإختصاص بعمل الشعبة حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل يتولى تحليل وتصميم وبرمجة وتنفيذ وصيانة وتطوير النظم الخاصة بالشركة في المجالات التخطيطية والحسابية والإدارية وأجهزة الحاسبات الموجودة في الشركة وأقسامها لرفع كفاءة الأداء وسرعة إستخدام الحاسبات الإلكترونية .
ثاني عشر – شعبة التعبئة والإحصاء: ويديرها موظف من ذوي الخبرة والإختصاص بعمل الشعبة حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل ويتولى مهمة متابعة أعمال التعبئة والإحصاء بتأمين الآليات المختصة والموارد البشرية وقت السلم والحرب بالتنسيق مع مديرية التعبئة والإحصاء في وزارة الدفاع .
الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية
مادة 15
تطبق أحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 والتشريعات ذات العلاقة، فيما لم يرد نص ف يهذا النظام .
مادة 16
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أحمد مرتضى أحمد
وزير النقل والمواصلات