النظام الداخلي للشركة العامة لنقل الركاب

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العامة لنقل الركاب مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة لنقل الركاب
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

الفصل الأول
التأسيس والأهداف

مادة 1
اولا- تعتبر المنشأة العامة لنقل الركاب شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والإلتزامات .
ثانيا- الشركة العامة لنقل الركاب وحدة إقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة النقل والمواصلات ويكون مركزها الرئيسي في محافظة بغداد .

مادة 2
رأس مال الشركة ( – /400000000) أربعمئة مليون دينار ويمثل ممتلكات الشركة المنقولة وغير المنقولة .

مادة 3
يكون مركز الشركة الرئيسي في بغداد ولها فتح مكاتب داخل العراق أو خارجه كما لها إلغاء بعضها أو دمج بعضها مع الآخر حسب مقتضيات العمل، بعد استحصال الموافقات الأصولية فيما يخص إستحداث المكاتب خارج العراق .

مادة 4
تهدف الشركة غلى نقل الأشخاص بواسطة حافلاتها داخل مدينة بغداد وبين بغداد والمحافظات وبين العراق والدول الأخرى . وتقدم خدمات النقل السياحي وتمارس الشركة لغرض تحقيق أهدافها الأنشطة الآتية:
اولا- القيام بجميع عمليات نقل الركاب والمسافرين بحافلاتها – داخل العراق وخارجه بما يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل .
ثانيا- إبرام الإتفاقيات مع دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص .
ثالثا- المشاركة مع الشركات الوطنية والعربية والأجنبية التي تزاول أعمالا مشابهة لأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها داخل العراق بما لا يتعارض مع أهدافها .
رابعا- منح منتسبي الشركة حق التنقل مجانا بوسائط النقل العائدة لها .
خامسا- لمجلس الإدارة منح وسحب تذاكر تنقل مجانية بوسائط النقل العائدة للشركة إلى أشخاص من غير منتسبي الشركة في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وبالشروط التي يحددها .
سادسا- إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل العراق أو خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة بذلك .
سابعا- إستثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها خارج العراق بعد إستحصال الموافقات اللازمة .
ثامنا- فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى المصارف العراقية الحكومية والأجنبية وبالعملات الوطنية والأجنبية القابلة للتحويل وفقا للقانون وإصدار وقبول الصكوك والحوالات وسندات الأمر وسندات الإقتراض وبوليصات التأمين ولها حق فتح الإعتمادات المصرفية وتمديدها وتعديلها وإلغائها وأن تنشىء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة والقروض بضمان أو بدونه والتأمين على أموالها المنقولة وغير المنقولة وغيرها من العمليات المصرفية التي تؤمن تحقيق أغراضها .
تاسعا – إعداد الخطط والبرامج الخاصة لتطوير مجالات نشاطها .
عاشرا – إستيراد الحافلات والآليات والمواد بمختلف أنواعها والمواد الإحتياطية والمستلزمات والمعدات والأجهزة اللازمة بعد استحصال الموافقات اللازمة .
حادي عشر – تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وإيجارها وإستئجارها وإجراء التصرفات القانونية بشأنها وإجراء جميع المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الأبنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول لتحقيق أغراضها.
ثاني عشر – إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والعربية والأجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود ولها حق القيام بالتصرفات التي تراها مناسبة لتنفي أغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
ثالث عشر – الموافقة على الأقراض والإقتراض من المؤسسات المالية والشكات العامة الأخرى وفقا للقانون .
رابع عشر – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض والمشاركة فيها داخل العراق وخارجه لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
خامس عشر – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق أغراضها وبما يتفق مع التشريعات النافذة .
سادس عشر – إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف الحكومية لمدة لا تتجاوز (180) مئة وثمانون يوما . على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المتحققة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الأداء في نشاطها .
سابع عشر – تسعير الخدمات المقدمة إلى الغير وإعادة النظر بها حسب الظروف الإقتصادية بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة .

المحتوى2
الفصل الثاني
مجلس الإدارة

مادة 5
مجلس الإدارة وهو الجهة العليا فيها ويتولى رسم ووضع السياسات للخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاطها وتحقيق أهدافها والإشراف على تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات .

مادة 6
اولا- يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم وفقا لما يأتي:
أ‌- أربعة أعضاء يختارهم وزير النقل والمواصلات من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ب‌- عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
جـ – عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ثانيا- يكون للمجلس ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
ثالثا- ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
رابعا- مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ أول إجتماع له .
خامسا- يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبي الشركة وعضو الإحتياط لعضوية مجلس الإدارة ما يأتي:
أ‌- أن يكون موظفا على الملاك الدائم .
ب‌- أن يكون عراقيا .
جـ – حاصلا على الشهادة الإعدادية في الأقل .
د – لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
هـ – أن تكون سيرته الوظيفية جيدة .
سادسا- تجرى الإنتخابات داخل مركز الشركة .
سابعا- ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي:
أ‌- تكشل بقرار من المجلس ما يأتي:
1- لجنة مركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول أو الإعلان عن أسماء المرشحين .
2- لجنة الإشراف على الإنتخاب وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في مقر الشركة على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ب‌- يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما عن الموعد المحدد للإنتخاب عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة والفروع التابعة لها .
جـ – تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردا في الشركة وترفع إلى اللجنة المختصة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
د – يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
هـ – للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ثمان وأربعين ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تقديمه .
و – يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
ز – تكون عملية الإنتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ح – تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا إحتياطيا .
ط – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخاب خلال مدة أقصاها (24) أربع وعشرون ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها (48) ثمان وأربعين ساعة ويكون قراره نهائيا .

مادة 7
اولا- يمارس المجلس المهام الآتية:
أ‌- إقرار الخطط والموازنات السنوية والتخطيطية موزعة على أشهر وفصول السنة تمهيدا لرفعها إلى الوزير لغرض المصادقة عليها .
ب‌- إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة تمهيدا لرفعها إلى الوزير لغرض المصادقة عليها .
جـ – إقرار التوسعات للخطوط الإنتاجية أو إنشاء خطوط جديدة تمهيدا لرفعها إلى الوزيرلغرض المصادقة عليها .
د – إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج تمهيدا لرفعها إلى الوزير للمصادقة عليها .
هـ – إقتراع نسب وضوابط توزيع الأرباح تمهيدا لرفعها إلى الوزير لغرض المصادقة عليها .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنهم .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الأداء في المجالات كافة ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ح – الإشراف والتدقيق لمطابقة المنتجات لمواصفات السيطرة النوعية والإلزام بالصيغ التركيبية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية وكل ما له صلة بذلك .
ط – إتخاد الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من إتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أم المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين المرعية .
ك – الموافقة على الأقراض والإقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقا للقانون .
ل – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة الوزارة عند الطلب بإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية .
م – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية .
ن – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة في مجال النقل ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
س – إقرار شروط عقود وأجور إستخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقا للقانون .
ع – إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات الإدارية للشركة بمستوى قسم وفقا للقانون .
ف – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية (العينية والنقدية) لمن يقدم جهدا متميزا في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفه أو تعظيم الموارد تقليص الإنفاق .
ص – إقتراح إنضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ق – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة إستنادا إلى القوانين والتعليمات النافذة على أن تقرر لجنة فنية مختصة أن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين وكذلك صلاحية شطب ( الموجودات) الثابتة التي انتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ر – إجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل أحكام القوانين المرعية .
ش – إقرار خطة البحث للشركة والتطوير ومتابعة تنفيذها وتطبيقاتها .
ت – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الأولية والتشغيلية والإحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات وأية مواد أخرى تحتاجها الشركة أو اية ضوابط تضمن حسن سلامة العمل في الشركة وفقا لأحكام التشريعات النافذة .
ث – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات العلاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
خ – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
ثانيا- للمجلس تخويل بعض مهامه إلى مدير عام الشركة .
ثالثا- يشترط لتعيين أعضاء مجلس الإدارة الأصليين والإحتياط الذين يتم تعيينهم من الوزير ما يأتي:
أ‌- أن يكون عراقيا وموظفا على الملاك الدائم .
ب‌- أن يشغل وظيفة مدير قسم في الأقل .
جـ – حائزا على شهادة جامعية أولية في الأقل .
د – لديه خدمة وظيفية لا تقل عن خمس سنوات في الشركة أو إحدى تشكيلات وزارة النقل والمواصلات .
هـ – أن يكون من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاط الشركة .

المحتوى3
مادة 8
اولا- يعقد المجلس جلساته في مركز الشركة ويجتمع مرة واحدة في الأقل في الشهر .
ثانيا- يكتمل النصاب في إجتماعات المجلس بحضور أغلبية عدد أعضائه بضمنهم رئيس المجلس أو نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

مادة 9
اذا شغرت العضوية في المجلس يدعو رئيس المجلس العضو الإحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر فيه لإكمال المدة المتبقية لعضوية المجلس .

مادة 10
تعتبر قرارات المجلس في الأمور المنصوص عليها في الفقرات ( أ) و(ب) و(جـ) و(د) ومن البند (أولا) من مادة (7) من هذا النظام مصادقا عليها إذا لم يعترض عليها الوزير خلال مدة (25) خمسة وعشرين يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه فإذا اعترض عليها يعاد عرضها على المجلس في أول إجتماع يعقده فإذا أصر على رأيه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر بأغلبية الأعضاء الحاضرين نهائيا .

مادة 11
يعين المجلس مقررا له من موظفي الشركة يتولى تنظيم إجتماعات المجلس وإعداد جداول أعماله وتدوين محاضر إجتماعاته وقراراته في سجل خاص يوقع من رئيس المجلس وأعضائه الذين حضروا الإجتماع وتختم كل صفحة بختم الشركة وعلى العضو المخالف أن يسجل مخالفته خطيا .

الفصل الثالث
الهيكل الإداري

مادة 12
اولا- يدير الشركة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص يعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والجهات الأخرى وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته إلى معاونه ومدراء التشكيلات أو أي من موظفيها .
ثانيا- معاون المدير العام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عمله وحائزا على الشروط المطلوبة التي تضمنتها أسس وقواعد إعداد الملاكات للعناوين الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله بعض من صلاحياته للإشراف على نشاطات وفعاليات الشركة وتشكيلاتها أو أية مهام أخرى يكلفه بها .

مادة 13
تتكون الشركة من الأقسام الآتية:
اولا- القسم الإداري – يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عمل القسم والكفاءة يتولى إعداد الملاكات والإشراف على تنفيذ قوانين الخدمة والأنظمة والتعليمات المتعلقة بها وإجراء معاملات التوظيف طبقا للأحكام المقررة وإبداء المشورة بشأن قواعد الخدمة والتقاعد والإنضباط والإشراف على مهام الشؤون الإدارية في الأقسام والقطاعات التابعة للشركة ويتكون من الشعب الآتية:
أ‌- إدارة الأفراد .
ب‌- الخدمات الإدارية .
جـ – الخدمة والتقاعد .
د – البريد والحفظ .
ثانيا- القسم القانوني: يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون في الأقل ويقوم هو أو من ينوب عنه بتحويل من مدير عام الشركة بتمثيلها أمام المحاكم وغيرها من الهيئات وتدقيق ودراسة النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة ومهامها وتقديم المشورة بهذا الشأن وإعداد العقود وتنظيمها ومتابعة تنفيذ بنودها وإعداد اللوائح القانونية وإعادة دراستها وتصديق الكفالات والتعهدات والعقود إستنادا للقرارات والتعليمات الصادرة بشأن ذلك وإدارة عقاراتها والإشتراك في اللجان التي يتطلب ملاكات قانونية وإجرءا معاملات التضمين والحجوزات ويتكون من الشعب الآتية:
أ‌- العقود والإستشارات .
ب‌- الدعاوى والإستملاكات .
جـ – التضامين والحجوزات .
ثالثا- قسم التخطيط والمتابعة: يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عمل القسم ويتولى إعداد الخطط الإنتاجية السنوية والخطط التفصيلية في ضؤها وخطة القوى العاملة وتنفيذ البرامج التدريبية ودراسة تبسيط إجراءات العمل في الشركة وإقتراح توجيه النشاطات الإستثمارية ومراقبة الصيغ التركيبية الداخلة في العملية الإنتاجية والإلتزام بها ويتكون من الشعب الآتية:
أ‌- التخطيط .
ب‌- الإحصاء والتعرفة .
جـ – المتابعة .
د – القوى العاملة .
هـ – المركز التدريبي والبحثي .
رابعا- القسم المالي:
القسم المالي: يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في المحاسبة أو إدارة الأعمال في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عمل القسم ويتولى التسويات المالية وحفظ السجلات الحسابية وتطبيق – النظام المحاسبي الموحد وتأشير ومتابعة حركة المواد الأولية والإحتياطية والمصنعة وفعاليات المخازن ودفع رواتب الموظفين وإعداد المؤشرات اللازمة لإدارة الشركة حول التكاليف لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وإعداد السجلات الإحصائية ويتكون من الشعب الآتية: –
أ‌- الموازنة .
ب‌- المحاسبة المالية .
جـ – حسابات المخازن .
د – الرواتب .
هـ – حسابات الكلفة .
و – البطاقات .

المحتوى4
خامسا- قسم الرقابة الداخلية: يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في العلوم المحاسبية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عمل القسم ويتولى تدقيق مستندات القبض والصرف والقيد ومتابعة أعمال لجان الجرد والإجراءات المتخذة بشأنها ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة المالية وإنجاز المطابقات الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصندوق وتدقيق العقود المبرمة بين الشركة والغير من النواحي الحسابية والمالية وتدقيق موازين المراجعة الشهرية وتدقيق كافة الإستمارات المعدة للحاسبة الإلكترونية بخصوص رواتب الموظفين ومخصصاتهم والإبلاغ عن الجرائم الواقعة على أموال الشركة وحماية أصولها وموجوداتها وإعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج مهامها للمدة السابقة وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات والتي تتضمنها التقارير والإرتقاء بأنظمة العمل الرقابية من أجل تحقيق سيطرة فاعلية على أموال الشركة ويقوم بما يأتي:
أ‌- إعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة للتقرير ورفعها إلى المدير العام وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات – اللازمة لتلافي المخالفات التي تضمنتها التقارير خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إلى مكتب المدير العام .
ب‌- عرض التقارير الشهرية المنصوص عليها في ( أولا) من هذا البند على مجلس الإدارة شهريا وتعتبر من التقارير الدورية الأساسية المطلوبة للمناقشة وإتخاذ القرارات بصددها ويتكون قسم الرقابة الداخلية من الشعبتين الآتيتين: –
1- تدقيق المصروفات .
2- تدقيق الإيرادات .
سادسا- قسم الشؤون الفنية – يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عمل القسم ويتولى إستغلال الطاقات المتاحة للمعاملة والأجهزة وديمومة عملها من خلال الإشراف على إدارات المعامل الإنتاجية والخدمية ووضع برامج الصيانة الدورية لها وتهيئتها للعمل ووضع برامج صيانة المشاريع الإنشائية والأبنية وتنفيذها ومراقبة نشاط السيطرة على الأدوات الإحتياطية والآلات والمكائن وتوفيرها من خلال تصنيعها محليا أو إستيرادها وتقديم المشورة الفنية للإدارة العليا للشركة ومتابعة وثيقة ضمان الحافلات المستوردة وفق المدة المحددة بالعقد الخاص بذلك بالإضافة إلى الإشراف على أعمال الإستيراد والمطبعة ويتكون من الشعب الآتية:
أ‌- المعمل .
ب‌- الإدارة الفنية .
جـ – الصيانة المدنية .
د – المطبعة .
هـ – الإنتاج .
و – السلامة المهنية .
ز – الإستيراد .
سابعا- قسم التشغيل – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عمل القسم ويتولى القيام بإعداد المقترحات الأولية للخطة التشغيلية للحافلات العاملة على – خطوط النقل داخل مدينة بغداد وبين المحافظات وحافلات النقل الدولي ويعتبر مسؤولا عن توفير مستلزمات إنطلاق الحافلات من الساحات المحددة في مدينة بغداد والعناية بأدامة وتأثيث المكاتب الموجودة في تلك الساحات التي يتواجد فيها المراقبون الذين يقومون بتنظيم أوقات إنطلاق الحافلات وعودتها وكذلك تحديد مسار الحافلات على الخطوط أو تغييرها أو تعديلها أو إلغائها أو إستحداث خطوط جديدة بعد إستحصال موافقة المدير العام للشركة مع بيان الأسباب الموجبة لذلك ومراعاة الجدوى الإقتصادية لتقديم أفضل الخدمات ويتكون من الشعب الآتية:
أ‌- الحركة .
ب‌- السيطرة .
جـ – الواجبات والسير .
ثامنا- قسم التفتيش – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عمل القسم ويتولى مراقبة الخطوط والساحات والقيام بجولات تفتيشية ورصد – المخالفات إضافة إلى القيام بتفتيش مواقع الشركة كافة وتقديم التقارير والمقترحات لمعالجة المخالفات والإنحرافات التي تم رصدها .
تاسعا – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عمل القسم – ويتولى إدارة شؤون المرائب التابعة للشركة الخاصة بالنقل داخل مدينة بغداد من النواحي الإدارية والفنية والتشغيلية والإشراف على المخازن الفرعية الموجودة فيها وإدارة وتنظيم عملية تشغيل وإيواء الحافلات وفقا للخطط المرسومة لها وجداول الحركة المعدة لهذا الغرض والقيام بأعمال الصيانة والتنظيف للحافلات وأدامتها والإشراف على مفارز التصليح والأمور الحسابية والتدقيقية الخاصة بها ويتكون من الشعبتين الآتيتين: –
أ‌- إدارة القطاعات .
ب‌- المفارز .
عاشرا – قسم نقل المسافرين – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية – الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عمل القسم ويتولى إدارة وتنظيم شؤون المرائب الخاصة بالنقل بين بغداد والمحافظات وإدارة وتشغيل الحافلات وفق الخطة المرسومة لها وجداول الحركة المعدة لهذا الغرض وإدارة وتنظيم عمل المكاتب الخارجية والداخلية التابعة للشركة وتقديم المقترحات الخاصة بتحديد أجور تأجير الحافلات للغير والقيام بأعمال صيانة وتنظيف الحافلات العائدة له وأدامتها وتوفير كافة المستلزمات الفنية والإدارية للتشغيل والقيام بالأمور الحسابية والتدقيقية الخاصة به ويتكون من الشعبتين الآتيتين:
أ‌- الإدارة .
ب‌- الصيانة .
الحادي عشر – قسم النقل السياحي والدولي – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عمل القسم ويتولى تقديم الخدمات لنقل المسافرين بين بغداد وخارج العراق

المحتوى5
رقم (20)
ثاني عشر – المشاركة مع الشركات العراقية والعربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف المصرف داخل العراق .
ثالث عشر – إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بإسمه في الدوائر المختلفة وبيعها ورهنها وإيجارها وإستئجارها وإجراء جميع التصرفات القانونية بشأنها وإجراء جميع المعاملات وإبرام العقود التي يراها لازمة وتشييد الأبنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول إلى تحقيق أغراضه .
رابع عشر – إستيراد وشراء وبيع وإيجار وإستئجار وسائط النقل المختلفة والآلات والأدوات والخدمات وغيرها والتي تقتضيها أعمال المصرف وما يتفرغ منها وما يؤول إلى تحسين وزيادة الموارد .
خامس عشر – إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية العراقية والعربية والأجنبية وإبرام العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفرده أو لحسابه بالإشتراك مع الغير وله أن يجري جميع التصرفات التي يراها لتنفيذ أغراضه وبالشروط التي يرتأيها وفق أحكام القانون .
سادس عشر – ممارسة الأعمال التجارية ضمن العمل الصيرفي وفقا للقانون من نقل وخزن وتأمين وتسويق وفتح المعارض والمخازن .
سابع عشر – تملك وشراء وإستعمال وقبول جميع أنواع براءات الإحتراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الإمتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط المصرف والتصرف بها والإذن بإستعمالها وإيجارها وإستئجارها بما يتفق ومصلحة المصرف .
ثامن عشر – إستثمار الأموال في حوالات الخزينة وسندات حكومة العراق وسندات الشركات المساهمة والأوراق المالية العربية والأجنبية وممارسة عمليات شرائها وبيعها وخصمها .
تاسع عشر – شراء وبيع وإستيراد وتصدير السبائك والمسكوكات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى .
عشرون – شراء وبيع الأوراق النقدية الأجنبية وأي من وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية أو التسليف عليها وكذلك القيام بجميع أنواع عمليات التحويل الخارجي .
واحد وعشرون – شراء وبيع الأسهم والسندات لحسابه أو لحساب الغير وإدارة وتسويق المحافظ المالية .
إثنان وعشرون – حفظ النقود والمعادن الثمينة والأسهم والسندات والرزم والممتلكات الأخرى سواء عرفت محتوياتها أم لم تعرف وكذلك تأجير خزائن الإيداع الخاصة للغير .
ثلاثة وعشرون – شراء وبيع وتحصيل وتأدية أقيام الأسهم والسندات وعوائدها وكذلك العملات الأجنبية وأي من وسائل الدفع وأوراق الإئتمان نيابة عن الأفراد والمصارف والمؤسسات المالية الخارجية والمحلية .
أربع وعشرون – التعامل بالعملات الأجنبية مع المصارف والأسواق المالية العربية والدولية ومراكز الخدمات المصرفية .
خمس وعشرون – كفالة القروض والتسهيلات الإئتمانية الخارجية والإقتراض من المصارف والمؤسسات المالية والخارجية والحصول على التسهيلات الإئتمانية لحسابه أو لحساب الغير وكذلك المساهمة في القروض المصرفية العربية والدولية .
ست وعشرون – أقراض الأفراد بضمان شخصي أو برهن عقار أو برهن أموال منقولة لا يتسرب إليها التلف ويسهل حفظها .
سبع وعشرون – القيام بأعمال الوكيل وتعيين الوكلاء للمؤسسات المالية العربية والأجنبية .
ثمان وعشرون – خصم وشراء وتحصيل الأموال والأوراق التجارية وإعادة خصمها .
تسع وعشرون – التسليف على عمليات التصدير وعلى مستندات الشحن وأوامر تسليم الأموال على اختلاف أنواعها .
ثلاثون – تحويل المبالغ داخل العراق بإصدار الحوالات وأوامر الدفع .
واحد وثلاثون – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة بها داخل العراق وخارجه لغرض تطوير أعماله وتحقيق أهدافه .
إثنان وثلاثون – إجراء جميع المعاملات القانونية وإبرام العقود التي يراها مناسبة لأعماله .
ثلاث وثلاثون – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطه أو يسهل تحقيق ذلك الأغراض وبما يتفق مع التشريعات النافذة .
أربع وثلاثون – إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدىلا المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) مئة وثمانين يوما على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بشكل يسهل كفاءة الأداء في نشاطها .

مجلس إدارة الشركة

مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسير نشاطها وتحقيق أهدافها والإشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من المهام .

المحتوى6
مادة 5
اولا- يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة من موظفي الشركة وعضو إحتياط ما يأتي:
أ‌- أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل في حقل الإختصاص .
ب‌- لديه خبرة ودراية مشهودة في الأعمال المصرفية والأنشطة الإقتصادية وله مبادرات متحققة لتطوير العمل في الشركة بمستوى مدير .
جـ – أن تكون له خدمة مصرفية لا تقل مدتها عن (8) ثمان سنوات .
د – غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمسة السابقة على الترشيح .
ثانيا- ينتخب ممثلو موظفي الشركة وفقا لما يأتي:
1- لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول أو الإعلان عن أسماء المرشحين .
2- لجنة الإشراف على الإنتخاب وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في الشركة على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ت‌- يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للإنتخاب وذلك عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة وفروعها .
جـ – يقدم طلب الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى الشركة أو أحد فروعه وترسل إلى المركز لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
ثالثا- يغلق باب الترشيح قبل (5) خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل (5) خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
رابعا- تعلن اللجنة المركزية أسماء المرشحين المقبولين .
خامسا- للموظف الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ثمان وأربعين ساعة من إعلان أسماء المرشحين وعلى المدير العام البت في الإعتراض خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تقديمه .
سادسا- يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق إلا لموظفي الشركة من هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعا- تكون عملية الإنتخاب خلال أوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ثامنا- تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تلسله (ثالثا) عضوا إحتياطيا .
تاسعا – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخابات خلال مدة أقصاها (24) أربع وعشرون ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها (48) ثمان وأربعين ساعة ويكون قراره نهائيا .

مادة 6
مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد بتدأ من تاريخ أول إجتماع له .

مادة 7
اولا- يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه .
ثانيا- يجوز عقد إجتماع إستثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه أو بناءا على طلب تحريري مسبب يقدم من عضوين من أعضائه .
ثالثا- يحصل النصاب في إجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه بضمنهم رئيس المجلس أو نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
رابعا- إذا شغرت عضوية في المجلس يدعو رئيس المجلس العضو الإحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر فيه لإكمال المدة المتبقية من دورة المجلس .
خامسا- تدون محاضر الجلسات والقرارات في سجل خاص يوقع عليه الأعضاء الحاضرون .

مادة 8
تنتهي العضوية في المجلس في إحدى الحالات الآتية:
اولا- إذا تغيب العضو من حضور إجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع .
ثانيا- إذا انتفت صفة العضو التمثيلية في المجلس .
ثالثا- إذا عوقب الموظف بإحدى العقوبات الإنضباطية التالية ( الإنذار، قطع الراتب، التوبيخ، إنقاص الراتب، تنزيل الدرجة، الفصل) .
رابعا- إذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .

مادة 9
اولا- يمارس المجلس المهام الآتية: –
أ‌- إقرار الخطط والموازنات السنوية والتخطيطية والملاك قبل حلول السنة المالية بمدة مناسبة .
ب‌- المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العامة والتقرير السنوي للمصرف .
جـ – إقتراح تعديل قواعد الخدمة في الشركة والتعليمات الصادرة بموجبها .
د – إقتراح تعديل النظام الداخلي للشركة .
هـ – إقتراح تعديل نظم حوافز الإنتاج والأرباح .
و – التوصية بمنح المخصصات لموظفي الشركة وفقا للقانون .
ز – فتح الفروع والمكاتب داخل العراق وخارجه وفق خطة سنوية وغلقها أو دمج البعض منها بالآخر .
ح – إقرار التسوية عن أي حق او دين بعوض يحدده والإتفاق على التحكيم .
ط – إقرار التخصيصات لقاء الديون المشكوك في تحصيلها وأية تخصيصات أخرى تقتضيها طبيعة عمل الشركة وحساباته .
ي – شطب المواد المستهلكة والتالفة والديون غير القابلة للتحصيل بعد إستنفاذ الطرق القانونية لتحصيلها .
ك – إقتراح الخطة الإئتمانية السنوية للشركة .
ل – تعيين حدود وشروط منح التسهيلات الإئتمانية لزبائن المصرف .
م – المصادقة على الوضع المالي الشهري للشركة .
ن – تكريم ومكافأة المتميزين من منتسبي الشركة وكذلك والذين يستعان بهم من خارجه لتقديم خدمات معينة ووفق القوانين النافذة .
س – تحديد وتعديل أسعار العمليات المصرفية .
ع – إقتراح إستحداث ودمج وإلغاء الشعب في المصرف .
ف – التعاقد مع ذوي الخبرة والإختصاص في العمل المصرفي وفق التشريعات النافذة .

المحتوى7
مادة 10
اولا- تنفذ قرارات المجلس عند صدورها عدا ما يتعلق منها الأمور التالية فتنفذ بعد مصادقة الوزير عليها .
أ‌- الخطط والموازنات السنوية .
ب‌- الحسابات الختامية والتقارير السنوية .
جـ – التوسعات .
د – نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج .
ثانيا- تعتبر قرارات المجلس في الأمور المنصوص عليها في الفقرات ( أ، ب، جـ، د) من البند ( أولا) من هذه مادة مصادقا عليها إذا لم يعترض عليها الوزير خلال مدة (25) خمسة وعشرون يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه، فإذا اعترض عليها يعاد عرضها على المجلس في أول إجتماع يقعده . . فإذا أصر على رأيه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين نهائيا .

مادة 11
واجبات وصلاحيات رئيس المجلس:
اولا- يعتمد رئيس المجلس جدول الأعمال والمذكرات الخاصة بجلسات المجلس ويرسلها إلى الأعضاء قبل موعد إنعقادها بثلاثة أيام في الأقل .
ثانيا- إخبار الوزير عند إعتبار أي عضو مستقيلا لغرض إختيار العضو البديل أو الموافقة على إنتخاب عضو جديد من منتسبي الشركة وحسب الحال .
ثالثا- طلب بحث أي موضوع له علاقة بأعمال الشركة أثناء إنعقاد الجلسة لغرض إتخاذ القرار اللازم بشأنه .
رابعا- تعيين سكرتير للمجلس من أحد موظفي الشركة ويكون مسؤولا عن ضبط محاضر جلساته وتدوينها في السجل ومتابعة وتنفيذ قراراته وحفظ سجلاته ووثائقه .

الهيكل الإداري للشركة

مادة 12
اولا- يدير الشركة مدير عام بدرجة خاصة ويعين بمرسوم جمهوري من ذوي الخبرة والإختصاص ممن يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل يعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارته وتسيير نشاطه وفق الصلاحيات الممنوحة له من المجلس ويتولى ما يأتي:
أ‌- الإشراف على تشكيلات الشركة ومراقبة أعمالها .
ب‌- تمثيل الشركة أمام المحاكم والجهات الأخرى وله توكيل غيره في هذا الخصوص .
جـ – تنفيذ قرارات المجلس وأية أعمال وواجبات أخرى يعهد بها إليه من المجلس .
د – تصدر بإسمه القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بأمور الشركة بموجب الصلاحيات المخولة له من المجلس .
هـ – التفرغ لأعمال الشركة ولا يجوز له القيام بأي عمل آخر حتى إذا كان خارج أوقات الدوام الرسمي وتستثنى من ذلك رئاسة أو عضوية في مجالس الإدارة واللجان وبصفة رسمية .
و – التوقيع على المعاملات والمراسلات الصادرة عن الشركة وله أن يعهد بذلك إلى موظفين يخولهم بالتوقيع عن الشركة على أن تعزز المراسلات والمعاملات التي ترتب إلتزاما ماليا بذمة الشركة تجاه الغير بتوقيع إثنين من هؤلاء الموظفين بشرط أن يكون أحدهما مخولا بالتوقيع من الدرجة الأولى إلا ما استثني بضوابط يصدرها المدير العام .
ز – إصدار ضوابط فيما له علاقة بتنظيم العمليات المصرفة وأساليب العمل في الشركة وتعديلها .
ح – تعيين نوع الخدمات والأعمال التي تزاولها الفروع والمكاتب وتحديد هناكلها التنظيمية وكذلك تحديد الواجبات والأعمال للأقسام والشعب والوحدات التي تضمها الشركة .
ط – تحديد صلاحيات موظفي الشركة فيما يتعلق بالمعاملات المصرفية والإدارية والمالية وتخويلهم قسما من صلاحياته حسب مقتضيات العمل .
ي – تنفيذ الخطة السنوية المصادق عليها بما فيها منهاج الإستيراد والدفع بالعملات الأجنبية المقررة من المراجع المعنية .
ك – تطبيق قواعد الخدمة على العاملين في الشركة وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الإشتراكي والتعليمات والقرارات والتوجيهات الصادرة من الجهات العليا .
ل – ممارسة الصلاحيات التي يخولها له المجلس .
ثانيا- معاون المدير العام ممن يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص وحائز على الشروط المطلوبة التي تضمنها أسس وقواعد إعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة ويمارس الصلاحيات التي يخولها له المدير العام .

المحتوى8
التشكيلات الإدارية للشركة

مادة 13
تتكون الشركة من التشكيلات الآتية: –
اولا- قسم الرقابة الداخلية:
يديره موظف بعنوان مدير يحمل شهادة جامعية في الأقل في مجال إختصاص القسم ويتولى تحقيق السيطرة الفعلية على أموال المصرف وحساباته وسجلاته من خلال التدقيق والرقابة الداخلية لأقسام وشعب وفروع ومكاتب الشركة للتأكد من سلامة العمليات وصحة الحسابات والترحيل إلى السجلات والإلتزام بتنفيذ القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة لتنظيم سير العمل والقيام بالتفتيش الإداري وإعداد التقارير الخاصة كما يتولى متابعة تفنيذ التعليمات المصرفية وتقارير الهيئات التفتيشية في الشركة وهيئات الرقابة الخارجية ومتابعة تنفيذ الخطط السنوية للشركة ومتابعة تطبيق حسابات الفروع وأقسام الإدارة العامة وتصفية موقوفات الحسابات المتبادلة بين الفروع والمصارف حسبما تعكسه التقارير الرقابية والكتب المتبادلة بين الفروع كما يتولى إعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج النشاط المفصل ورفعها إلى المدير العام لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تتضمنها التقارير خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إلى مكتب المدير العام .
ويتولى النظر في الشكاوى والمشاكل المتعلقة بالزبائن والموظفين ولا يجوز نقل أو معاقبة أي من القائمين بالرقابة إلا بموافقة المجلس وبقرار مسبب .
ثانيا- القسم القانوني
يديره موظف بعنوان مدير او مشاور قانوني ممن يحمل شهادة في القانون ويتولى إعداد الدراسات القانونية وإبداء الرأي في اللوائح والقوانين والأنظمة ذات العلاقة بأعمال الشركة وتقديم الإستشارات في الأمور القانونية التي تخص الشركة وتحصيل الديون المستحقة له بإقامة الدعاوى على المدنيين أو كفلائهم أو إجراء التسويات الرضائية معهم وإستحصالها وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977، وتمثيل الشركة أمام المحاكم والجهات الأخرى وتنفيذ طلبات الدوائر المخولة قانونا بوضع الحجز عن أرصدتهم ومتابعة إنشاء العقود وتنفيذ وإبداء الرأي بشأنها .
ثالثا- القسم الإداري:
يديره موظف بعنوان مدير يحمل شهادة جامعية أولية في مجال إختصاص القسم ويتولى إدارة شؤون الأفراد وفقا لأحكام القوانين والقرارات وقواعد الخدمة والملاك وكذلك إدارة الشؤون الإدارية بما فيها إدارة المخازن والبريد الصادر والوارد وتوفير إحتياجات الشركة من الأثاث ووسائل النقل والمواد الأخرى وصيانتها ويتولى إدارة شؤون الأراضي والعقارات التي يملكها أو تحتاج إليها الشركة بما في ذلك عمليات الشراء أو الإستملاك والإيجار والإستئجار والتشييد والتحوير والترميم والصيانة والعقارات وتأسيساتها المختلفة ويتولى إدارة وتنظيم أعمال إستيراد وشراء أو تجهيز وصيانة الأجهزة الفنية المختلفة من مكائن عد النقود وختم الصكوك وفحص العملة والمقاصة والإستنساخ وأجهزة الإتصال والتصوير الدقيق وغيرها وكذلك أدواتها الإحتياطية ومستلزماتها التشغيلية .
رابعا- قسم الدراسات والعمليات المصرفية
يديره موظف بعنوان مدير ممن يحمل شهادة جامعية أولية ويتولى إعداد وتطوير التعليمات الخاصة بالعمليات والخدمات المصرفية وتحديد إختصاصات التشكيلات الإدارية وصلاحيات المستويات الإدارية المختلفة وإعداد جداول أسعار العمليات المصرفية وإعتماد السجلات والإستمارات والبطاقات والجداول وإعداد البيانات الإحصائية عن مختلف أوجه النشاط وكذلك إعداد البحوث والتراجم والمطبوعات الدورية الخاصة بالموضوعات الإقتصادية والمالية والنقدية وإعداد التقرير السنوي للشركة وإدارة المكتبة وإعداد ترتيبات تدريب العاملين وطلبة المعاهد والجامعات والتخطيط لفتح فروع أو مكاتب جديدة للشركة أو إقتراح إلغاء أو دمج بعضها بالبعض الآخر .
خامسا- قسم الإئتمان المصرفي
يديره موظف بعنوان مدير ممن يحمل شهادة جامعية أولية في مجال إختصاص القسم ويتولى تنظيم وإدارة شؤون الإئتمان المصرفي بما في ذلك إعداد خطة الإئتمان السنوية ومنح التسهيلات المصرفية والقروض والسلف إلى الزبائن في ضوء خطة الإئتمان المصادق عليها والإستعلام عن الزبائن وتبادل المعلومات الإئتمانية مع المؤسسات ذات العلاقة وإدارة التسليف الشخصي والتعامل بالأوراق المالية في شوق بغداد .
سادسا- القسم المالي
يديره موظف بعنوان مدير ممن يحمل شهادة جامعية أولية في مجال إختصاص القسم ويتولى تنظيم الأمور المتعلق بحسابات الشركة وتطبيق النظام المحاسبي الموحد في الفروع والوحدات المحاسبية وإعداد الحسابات الختامية والموازنة العامة وحساب الأرباح والخسائر السنوية وإعداد الموازنات التخطيطية وتوحيد موازنات الفروع الشهرية لأغراض البنك المركزي العراقي وإعداد بيانات المركز المالي للشركة لأغراض مجلس الإدارة وإجراء التأمين لدى شركات التأمين على موجودات الشركة وغيرها وإدارة إستثمارات الشركة لفوائضه النقدية بالعملة العراقية وإدارة شؤون الموجود النقدي للشركة بجميع فروعه بالعملة العراقية والأجنبية والموجودات الأخرى في الغرفة الحصينة والإشراف على تنفيذ الفروع لأنظمة الحسابات المتبادلة مع الفروع الداخلية للشركة ومع المصارف المحلية والبنك المركزي العراقي ومسك حسابات الإدارة العامة بما فيها رواتب وحوافز العاملين والمصروفات الإدارية .
سابعا- قسم متابعة التحصيل
يديره موظف بعنوان مدير ممن يحمل شهادة جامعية أولية في مجال إختصاص القسم ويتولى تنظيم جباية وتحصيل القروض والسلف التي تمنحها الشركة ويقوم لهذا الغرض بفتح سجلات أو بطاقات خاصة بكل قرض يدون فيها المعلومات عن المقترض ومبلغ القرض والتسديدات التي ترد إليه ويتولى متابعة المقترضين وكفلائهم ودوائرهم عند توقف التسديد بمختلف الوسائل المتاحة .
وعند عدم التسديد لبعض القروض يقوم القسم بتنظيم إنذارات توجه إلى المقترضين المتوقفين عن التسديد بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 بالتعاون مع قسم الحاسبة الإلكترونية في الشركة لإعداد جداول بالمتأخرين والمتوقفين عن التسديد وبالتنسيق مع القسم القانوني .
ثامنا- قسم الحاسبة الإلكترونية
يديره موظف بعنوان مدير ممن يحمل شهادة جامعية أولية في مجال إختصاص القسم ويتولى تنظيم وإدارة وتشغيل مركز الحاسبة الإلكترونية الرئيسة وصيانة أجهزتها وإستخراج التقارير الخاصة بالأنظمة المركزية وإرسالها إلى الفروع والجهات المعنية ووضع الخطط لإدخال الحاسبات الإلكترونية في مختلف شعب وأقسام فروع الشركة وإستيرادها أو شرائها من الأسواق المحلية والقيام بتحليل وتصميم وتنفيذ البرامج الخاصة بالعمليات المصرفية وحساباتها وصيانتها والتدريب على تشغيلها وإستكمال ربط منظومات الحاسبات وحسب الخطط الموضوعة لها وتقديم الخبرة الفنية فيما يتعلق بالحاسبات والبرامج وتطويرها وصيانتها .
تاسعا – الفروع والمكاتب داخل العراق
يدير كل فرع أو مكتب موظف ممن يحلم الشهادة الإعدادية في الأقل ويتولى الفرع أو المكتب داخل العراق مزاولة الأعمال المصرفية وحسبما يحدد لكل منها من نشاط في أمر إنشاءها .
عاشرا – وحدة المتابعة
يديرها منوظف بعنوان ملاحظ أول ويتولى متابعة الأمور التي يكلفه بها المدير العام لمتابعتها مع تشكيلات الشركة .
حادي عشر – وحدة الإعلام
يديرها موظف بعنوان ملاحظ أول ويتولى أمور النشر والدعاية وما ينشر في الصحف والمجلات من نشاطات الشركة .

أحكام عامة

مادة 14
يكون مركز إدارة الشركة في بغداد ولها أن تفتح فروعا ومكاتب داخل العراق وخارجه .

مادة 15
تغلق حسابات الشركة في آخر السنة المالية، ويقدم المجلس خلال أربعة أشهر من إنتهائها إلى الوزير نسخة من الحسابات الختامية والموازنة العامة وحسابات الأرباح والخسائر للشركة مدققة ومؤيدة من ديوان الرقابة المالية مع تقرير موجز عن أعمال ونشاطات الشركة خلال تلك السنة .