بيان رقم 19213 (تعديل صنف بلدية المحاويل)

      التعليقات على بيان رقم 19213 (تعديل صنف بلدية المحاويل) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 19213 (تعديل صنف بلدية المحاويل)
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 19213
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (1 – هـ) من (مادة 11) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل.
قررنا تعديل صنف بلدية (المحاويل) التابعة لمحافظة بابل، من الصنف (الرابع)، الى الصنف (الثالث).

عـ. وزير الداخلية