عنوان التشريع: بيان رقم 19213 (تعديل صنف بلدية المحاويل)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 19213
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (1 – هـ) من (مادة 11) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل.
قررنا تعديل صنف بلدية (المحاويل) التابعة لمحافظة بابل، من الصنف (الرابع)، الى الصنف (الثالث).
عـ. وزير الداخلية