النظام الداخلي للشركة العامة لادارة النقل الخاص

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العامة لادارة النقل الخاص مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة لادارة النقل الخاص
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

الفصل الأول
التأسيس والأهداف

مادة 1
اولا- تعتبر الهيئة العامة لإدارة النقل الخاص شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة المرقم (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والإلتزامات وترتبط بوزارة النقل والمواصلات ويكون مقرها الرئيسي بغداد ولها فتح فروع أو مكاتب داخل العراق وخارجه كما لها إلغاء بعضها أو دمج بعضها مع البعض حسب مقتضيات عمل الشركة .
ثانيا- للشركة شخصية معنوية وإستقلال مالي وإداري وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها، ويمثلها مديرها العام أو من يخوله .

مادة 2
يكون رأسمال الشركة (675000000) ستمئة وخمسة وسبعين مليون دينار ويمثل ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة .

مادة 3
تهدف الشركة غلى إدارة وتنظيم ومراقبة نشاط نقل الركاب والمسافرين داخل العراق وخارجه بواسطة سيارات الأجرة المعدة لنقل الركاب العائدة للقطاع الخاص وتمارس نشاطها وفقا لأحكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين (127) لسنة 1994 و(134) لسنة 1996 ولها في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يأتي:
ثالثا- التنسيق بين الشركة وقطاع النقل الإشتراكي والمختلط وبين القطاع الخاص بما يحقق أفضل خدمة لنقل المواطنين .
رابعا- تحديد أجور نقل الأشخاص لخطوط بغدا والمحافظات وبين العراق والدول الأجنبية الأخرى .
خامسا- إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها وإيجارها وإجراء التصرفات القانونية بشأنها وإجراء جميع المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الأبنية والمراتب والمخازن والمنشآت المختلفة .
سادسا- إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والعربية والأجنبية وقبول الوكالات وإبرام مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها لحسابها أو بالإشتراك مع غيرها ولها أن تجري التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
سابعا- فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى المصارف العراقية والعربية والأجنبية وبالعملات الوطنية والأجنبية وفق القوانين والتعليمات والضوابط التي تسمح بذلك وإصدار وقبول الصكوك والسفتجات والسندات لأمر وسندات القبض وسندات الإقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الإعتمادات المصرفية وتجددها وتعديلها وإلغائها وأن تنشيء أو تسحب أو تعد أو تتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتدوال بما فيها بالكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة والقروض بضمان أو بدونه والتأمين على أموالها المنقولة وغيرها من الأعمال المصرفية .
ثامنا- إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة والمؤسسات العربية والأجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل العراق وخارجه بعد إستحصال الموافقات اللازمة لذلك .
تاسعا – إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف العراقية لمدة لا تتجاوز (180) مئة وثمانين يوما على أن يتم فتح حساب خاص في السجلات المختصة للشركة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بشكل يسهل قياس كفاءة أداء الشركة .
عاشرا – الأقراض والإقتراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية أو الشركات العامة والوطنية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها وفقا للقانون .
حادي عشر – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية أو المشاركة فيها داخل العراق وخارجه لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
ثاني عشر – إبرام العقود والإتفاقات مع الدوائر الحكومية أو القطاعات الإشتراكي والمختلط والخاص والأفراد .
ثالث عشر – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها وتطويرها أو يسهل تحقيق ذلك الأغراض وبما يتفق مع التشريعات النافذة .

الفصل الثاني
مجلس الإدارة

مادة 4
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة وهو الجهة العليا فيها ويتولى رسم ووضع سياسات العامة والخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاطها وتحقيق أهدافها والإشراف على تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات .

المحتوى2
مادة 5
اولا- يتكون المجلس من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء تتم تسميتهم وإنتخاب البعض منهم وفقا لما يأتي:
أ‌- أربعة أعضاء يختارهم وزير النقل والمواصلات من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ب‌- عضوان ينتخبان من موظفي الشركة .
جـ – عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهما الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ثانيا- يكون للمجلس ثلاثة أعضاء إحتياط يعين الوزير إثنين منهم وينتخب الموظفون العضو الثالث .
ثالثا- ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابه .
رابعا- مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ أول إجتماع له .
خامسا- يشترط فيمن يرشح من موظفي الشركة لعضوية مجلس الإدارة وعضو إحتياط لعضوية مجلس الإدارة ما يأتي:
أ‌- أن يكون موظفا على الملاك الدائم .
ب‌- أن يشغل وظيفة مدير قسم في الأقل أو ما يعادلها من حيث سلم الدرجات الوظيفية .
جـ – حائزا على شهادة جامعية أولية في الأقل .
د – أن يكون عراقيا .
هـ – لديه خدمة وظيفية لا تقل عن خمس سنوات .
و – أن تكون سيرته الوظيفية جيدة .
ز – غير معاقب بعقوبة خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
سادسا- تجري الإنتخابات داخل مركز الشركة .
سابعا- ينتخب ممثلو موظفي الشركة على النحو الآتي:
أ‌- تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
1- لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول والإعلان عن أسماء المرشحين .
2- لجنة الإشراف على الإنتخاب وتتولى الإشراف على عملية على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ب‌- يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للإنتخاب وذلك عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة وفروعها ومكاتبها في المحافظات .
جـ – تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس لجنة قبول طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى الشركة وترفع إلى مقر الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
د‌- يغلق باب الترشيح قبل (5) خمسة أيام من الموعد المحدد للإنتخاب وتعلق أسماء المرشحين قبل (5) خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
هـ – للموظف الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ثمان وأربعين ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تقديمه .
و – يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة بختم الشركة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخاب ولا يحق لغير موظفي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
ز – تكون عملية الإنتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة عن الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين وتبدأ عملية فرز الأصوات من قبل اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ح – تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا إحتياطا .
ط – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخابات خلال مدة أقصاها (24) أربع وعشرين ساعة ويكون قراره نهائيا .
ي – يشترط لتعيين أعضاء مجلس الإدارة الأصليين والإحتياط الذي يتم تعيينهم من الوزير ما يأتي:
1- أن يكون عراقيا وموظفا على الملاك الدائم .
2- أن يشتغل وظيفة مديرقسم في الأقل .
3 – حائزا على شهادة جامعية أولية في الأقل .
4 – لديه خدمة وظيفية لا تقل عن خمس سنوات في الشركة أو إحدى تشكيلات الوزارة .
5 – أن يكون من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاط الشركة .

مادة 6
اولا- يمارس المجلس المهام الآتية:
أ‌- إقرار الخطط والموازنات السنوية للشركة موزعة على أشهر وفصول السنة والتخطيطية تمهيدا لرفعها إلى الوزير للمصادقة عليها .
ب‌- إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي لرفعها إلى الوزير للمصادقة عليها .
جـ – إقرار التوسعات لتشكيلات الشركة تمهيدا لرفعها إلى الوزير للمصادقة عليها .
د – إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج ورفعها إلى الوزير .
هـ – إقرار حسابات الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح .
و – إقتراح الضوابط والتعليمات المتعلقة بتوزيع الأرباح على موظفي الشركة .
ز – إقتراح تحديد وإستحداث أو إلغاء مسارات خطوط مركبات الأجرة وإستيفاء الأجور المقررة بموجب الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (45) لسنة 1987 .
ح – الإشراف على تنفيذ أعمال الشركة ومتابعتها بالشكل الذي يحقق أهدافها وفق الأسس الإقتصادية والإدارية والفنية المكاملة .
ط – إقتراح تعديل القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بشؤون الشركة وبما لا يخالف أحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 .
ي – الإيصاء بزيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه .
ك – إقتراح التعاقد والإتفاق داخل العراق وخارجه بما يحقق أهداف الشركة .
ل – إصدار القرارت والتعليمات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتشغيلية والفنية بما في ذلك إقتراح إستحداث أقسام وشعب جديدة أو إلغائها أو دمجها وكذلك إقتراح إستحداث عناوين وتحديد المستوى الوظيفي لأشغالها ومؤهلات شاغليها وإضافتها إلى الجداول الملحقة بقواعد الخدمة المعمول بها بما يتلاءم وطبيعة أعمالها .
م – قرار الهيكل التنظيمي والإداري للشركة والوصف الوظيفي للموظفين وتعديلها وفقا لظروف الشركة وطبيعة أعمالها والمصادقة على ملاك موظفي للشركة وفق الصلاحيات المخولة له قانونا .
ن – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة بها داخل العراق وخارجه لتطوير أعمال الشركة وتحقيق أهدافها .
س – وضع أسعار الخدمات التي تقدمها الشركة للغير .
ثانيا- للمجلس تخويل بعض مهامه إلى مدير عام الشركة .

المحتوى3
مادة 7
اولا- يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر .
ثانيا- يكتمل نصاب إجتماع المجلس بحضور أغلبية أعضائه بضمنهم رئيس المجلس أو نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ثالثا- يعتبر مستقيلا العضو الذي لا يحضر إجتماعات المجلس أربع مرات متتالية دون عذر مشروع .

مادة 8
إذا شغرت عضوية في المجلس يدعو الرئيس العضو الإحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر فيه لإكمال المدة المتبقية لعضوية المجلس .

مادة 9
تعتبر قرارات المجلس المنصوص عليها في الفقرات ( أ) و(ب) و(جـ) و(د) من البند ( أولا) من مادة (6) من هذا النظام مصادقا عليها إذا لم يعترض عليها الوزير خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه فإذا اعترض عليها يعاد عرضها على المجلس في أول إجتماع يعقده فإذا أصر المجلس على رأيه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين نهائيا .

مادة 10
يعين المجلس سكرتيرا له من موظفي الشركة يتولى تنظيم إجتماعات المجلس وتهيئة جداول أعماله وإعداد محاضر إجتماعاته وقراراته وتوقيعها الإجتماع وختم كل صفحة من صفحات السجل من رئيس المجلس والأعضاء الذين حضروا والمحضر بختم الشركة وعلى العضو المخالف أن يسجل تحفظه على المحضر .

مادة 11
اولا- يعد المجلس خلال (90) تسعين يوما من تاريخ إنتهاء السنة المالية موازنة الشركة وحساب الأرباح والخسائر وفق الأصول المحاسبية المطبقة وبما يوضح حقيقة المركز المالي للشركة .
ثانيا- يشترط أن يراعى عند إعداد تقرير الموازنة السنوية ما يأتي:
أ‌- شرحا وافيا للإيرادات والمصروفات خلال السنة المالية المنتهية .
ب‌- تقويم الأداء التشغيلي للشركة وخططها المستقبلية .
جـ – أية أمور ضرورية أخرى .

الفصل الثالث
إدارة الشركة

مادة 12
اولا- يدير الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والإختصاص حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل يعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة وهو المسؤول عن أعمالها وتصدر القرارات والأوامر بإسمه وتنفذ بإشرافه وهو الذي يمثل الشركة أو من ينيبه أمام المحاكم والجهات الأخرى .
ثانيا- يمارس المدير العام المهام الآتية:
ب‌- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الشركة ومتابعتها .
ت‌- إدارة شؤون الشركة ومتابعتها بالشكل يضمن تحقيق أهدافها ورفع تقارير فصلية إلى مجلس الإدارة عن سير أعمال الشركة والموقف المالي لها وإقتراح الحلول والمعالجات اللازمة لذلك .
جـ – إقتراح التخطيط لجميع المشاريع ونشاطات وفعاليات الشركة وإعداد دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية للمشاريع المقترحة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها .
د – إعداد الخطط التشغيلية للنشاطات التي تمارسها الشركة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها .
هـ – إعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر وعرضها على مجلس الإدارة .
و – وضع الخطط اللازمة لتدريب موظفي الشركة ورفع كفاءتهم بما يؤمن للشركة تنفيذ واجباتها بكفاءة إقتصادية عالية .
ز – منح الحوافز والمكافآت لموظفي الشركة وفقا لأحكام التشريعات النافذة .
ح – تسمية المصارف الحكومية التي تودع فيها أموال الشركة .
ط – توقيع العقود التي تكون الشركة طرفا فيها بعد موافقة مجلس الإدارة عليها .
ي – إبرام إتفاقات القروض بعد موافقة مجلس الإدارة والجهات الأخرى ذات العلاقة .
ك – التوقيع على الصكوك الصادرة من الشركة وتظهير الصكوك المحررة لصالحها وله الحق بتخويل هذه الصلاحية أو جزء منها إلى مدير القسم المالي .
ل – تعيين الموظفين الدائميين والمؤقتين في الشركة وفقا للقانون .
م – إعداد مشاريع الأنظمة الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية والتنفيذية والقانونية والإجرائية للشركة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الإدارة .
ن – إعداد الهيكل التنظيمي والإداري للشركة والوصف للوظائف ورفعه إلى مجلس الإدارة .
س – التعاقد مع من تحتاج الشركة لخدماته من العراقيين والعرب والأجانب بعقود خاصة وتحديد أجورهم وفقا للقانون .

المحتوى4
الفصل الرابع
التشكيلات الإدارية للشركة

مادة 13
اولا- تتكون الشركة من التشكيلات الإدارية الآتية:
أ‌- القسم القانوني – ويتولى تمثيل الشركة أمام القضاء والجهات الأخرى ودراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة وتقديم المشورة بشأنها وتنظيم العقود والتعهدات وإعداد اللوائح القانونية ومتابعة إعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالشركة .
ب‌- قسم التدقيق والرقابة الداخلية يتولى هذا القسم التدقيق المستندي والحسابي للسجلات والمستندات قبل الصرف وبعده والتحقق من تنفيذ وتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات من الناحية المالية مع إجراء المطابقات والجرودات المستمرة والمفاجئة للموجودات الثابتة والمتداولة مع تدقيق موازين المراجعة والإجابة على الإستفسارات والإعتراضات المالية الخاصة بالموازنة الختامية أمام ديوان الرقابة المالية والقيام بأية مهمة تدقيقية يكلف بها من المدير العام .
جـ – القسم الإداري – ويتولى تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالخدمة وشؤون الموظفين ومسك السجلات اللازمة لذلك وإعداد الملاك السنوي للشركة وإعداد وتنظيم ملفات الموظفين .
د – القسم المالي – يتولى إدارة الأعمال المالية والحسابية بما فيها القبض والصرف وإعداد مشروع الموازنة السنوية وحسابات المخازن وتنظيم السجلات والقيود وتطبيق قواعد الصرف وفقا للقانون ومتابعة إستحصال مستحقات الشركة المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإعداد الحسابات الختامية والقيام بالدراسات التخمينية وتنظيم ميزان المراجعة الشهرية ومتابعة المصروفات وإجراء التأمين بأنواعه على أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة والإجابة على الإستفسارات والإعتراضات المالية الخاصة بالموازنة الختامية أمام ديوان الرقابة المالية وبالتنسيق مع قسم التدقيق والرقابة الداخلية .
هـ – قسم الشؤون الهندسية – يتولى الإشراف على تشييد المباني التي يتقرر تنفيذها بطريقة التنفيذ المباشر والإشراف على الأعمال الإنشائية التي تنفذ عن طريق الشركات والمقاولين والمتعهدين وتقديم التقارير اللازمة عن سير تنفيذ المشاريع والقيام بصيانة المباني القائمة وتأمين المستلزمات المطلوبة لذلك، كما يتولى إعداد الدراسات والتصاميم والخرائط والمعالجات وإعداد الكلف التخمينية وتهيئة الكميات بجميع الأعمال والنشاطات المتعلقة بإختصاصه كذلك بأعمال الصيانة العامة والجزئية للمعدات والأجهزة الكهربائية والأعمال الأخرى المتعلقة بها كما يتولى إعداد خطة الشركة السنوية للصيانة العامة بعد إقرارها وتنفيذ المشاريع المتعلقة بتطوير أعمال الشركة والقيام بالتدريب العملي لموظفي الشركة والقيام بجميع الأعمال والخدمات المتعلقة بإختصاصه .
و – قسم العلاقات والإعلام – يتولى إعداد وتنفيذ الخطط العامة والتفصيلية في مجال العلاقات والإعلام الداخلي والخارجي للشركة بالتعاون والتنسيق مع تشكيلات الوزارة ومتابعة ما تنشره الصحف من شكاوى والرد عليها والإعداد لنشر التحقيقات والمواضيع التي تعكس نشاط الشركة وتسلم النشرات والكتب والصحف والمجلات والإشتراك فيها والقيام بمهام الضيافة .
ز – قسم التخطيط والمتابعة – يتولى إعداد الخطط التشغيلية والإستثمارية والستراتيجية وإستخراج مختلف الإحصاءات ومتابعة تنفيذ الخطط وتهيئة المعلومات لبنك المعلومات بالتنسيق مع قسم الحاسبة الإلكترونية كما يتولى مهام التطوير الإداري والتدريب والقوى العاملة وإعداد المراسلات الخاصة باللجان المشتركة وإعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير نقل الأشخاص وإعداد الدراسات للخطط التشغيلية لخطوط سيارات النقل الخاصة وتحديد إعداد المركبات العاملة عليها داخل مدينة بغداد والمحافظات وبين بغداد والمحافظات وبين العراق والدول الأخرى مع شركات قطاع النقل الإشتراكي والمختلط والخاص بما يحقق أفضل الخدمات لنقل المواطنين كما يقوم بتقديم التقارير الدورية لمجمل نشاط الشركة وتشكيلاتها .
ح – قسم الحاسبة الإلكترونية – يتولى تنفيذ النظم الخاصة بالشركة في المجالات التخطيطية والحسابية والإدارية .
ط – أقسام الشركة في بغداد والمحافظات – تتولى المهام الآتية:
1- التنظيم والإشراف والرقابة علىنشاط سيارات القطاع الخاص للأجرة من سعة (5) خمسة ركاب فأكثر .
2- إدارة المكاتب الخاصة بالشركة حسب المناطق الجغرافية في مدينة بغداد والمحافظات .
3- متابعة سير العمل وإلتزام أصحاب لسيارات بتوفير الخدمة المريحة والمطلوبة لنقل المواطنين في الظروف الإعتيادية والإستثنائية وتوفير شروط المتانة والأمان في سياراتهم ومراقبة مدى إلتزام أصحاب سيارات الأجرة بتعريفة النقل المقررة .
4- إقتراح إستحداث خطوط وفق الكثافة السكانية وحاجة المناطق لخدمات النقل .
5- تنفيذ قرار المدير العام بفرض الغرامات بحق سائقي سيارات الأجرة عند عدم إلزامهم بتعليمات الشركة .
ي – قسم النقل الدولي – يتولى المهام الآتية:
1- التنظيم والإشراف والرقابة على نشاط سيارات القطاع الخاص للأجرة من سعة (5) خمسة ركاب فأكثر .
2- الإشراف على المكتب والشركات الأهلية حسب المناطق الجغرافية في محافظة بغداد والمحافظات وبين العراق والدول الأخرى والتي لها علاقة بالنقل الدولي .
3- متابعة أصحاب السيارات بشأن الإلتزام بالعمل على الخطوط المسجلين عليها وتقيدهم بتعريفة النقل المعتمد ومتابعة الإلتزام بتنفيذ الأنظمة والتعليمات والضوابط التي تصدرها الشركة .
ك – قسم الآليات – يتولى القسم أعمال الصيانة العامة للسيارات العائدة للشركة وكذلك فحص السيارات المطلوب تسجيلها والعاملة على خطوط النقل الدولي والتأكد من توفير متطلبات المتانة والأمان .
ثانيا- يدير القسم موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ذات علاقة بإختصاصهم من ذوي الخبرة والإختصاص .

الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية

مادة 14
لمجلس الإدارة إقتراح تعديل هذا النظام الداخلي عند الإقتضاء .

مادة 15
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أحمد مرتضى أحمد
وزير النقل والمواصلات