عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
الفصل الأول
التأسيس والأهداف
مادة 1
تعتبر المنشأة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والإلتزامات .
مادة 2
الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات وحدة إقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة النقل والمواصلات .
مادة 3
يكون مقر الشركة الرئيس في بغداد ولها فتح فروع أو مكاتب في المحافظات أو إلغاء أو دمج بعضها مع البعض الآخر وحسب مقتضيات العمل .
مادة 4
رأس مال الشركة (7000000) سبعون مليون دينار .
مادة 5
اولا- تهدف الشركة إلى ما يأتي:
أ- إعداد دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية والمواصفات والتصاميم الأولية والتفصيلية والوثائق اللازمة للمشاريع والإشراف عليها وتنفيذها كلا أو جزء لحساب تشكيلات الوزارة أو لحساب الغير .
ب- إنتاج وتسويق المنتجات الكونكريتية والخدمات الخاصة بها وبما يتلاءم وطبيعة معمل المنتجات الكونكريتية .
جـ – تقديم الخبرة في مجال إختصاصات الشركة .
ثانيا- للشركة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يأتي:
أ- إمتلاك كل ما تحتاجه من أموال منقولة وغير منقولة لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي وتسجيلها بإسمها وإستثمارها .
ب- إيجار وإستئجار وبيع وشراء ورهن المكائن والمعدات والأجهزة ووسائط النقل التي لها علاقة بتأمين نشاطها وبما يحقق مصالحها .
جـ – إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والعربية والأجنبية وإبرام وتوقيع مختلف العقود ولها أن تجري التصرفات التي تراها ضرورية لتنفيذ أهدافها وبالشروط التي ترتأيها وبما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة .
د – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية الحكومية والعربية والأجنبية وفق التشريعات النافذة ولها فتح الإعتمادات المستندية والمصرفية وتمديدها وتنظيم وسحب وإصدار وتظهير كافة الصكوك والسندات والأوراق التجارية والمالية كافة على إختلاف أنواعها والحصول على التسهيلات المصرفية بضمان أو بدونه .
هـ – إستثمار الفائض النقدي بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل العراق وإستحصال الموافقات اللازمة إذا كان المشروع خارج العراق .
و – المساهمة أو المشاركة مع الشركات العراقية أو العربية أو الأجنبية التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو تساعد على تحقيق أهدافها داخل العراق، واستحصال الموافقات اللازمة فيما يخص المساهمة أو المشاركة مع الشركات العراقية أو العربية أو الأجنبية وبما يؤدي إلى تحقيق أهدافها خارج العراق .
ز – إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف الحكومية في العراق لمدة لا تتجاوز (180) مئة وثمانين يوما على أن يتم فتح حساب خاص في السجلات الخاصة للشركة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بشكل يسهل قياس كفاءة أداء الشركة في نشاطها القطاعي المختص به .
ح – الأقراض والإقتراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة العراقية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها وفقا للقانون وتستحصل الموافقات اللازمة عند الإقتراض من خارج العراق لتمويل النشاط الإستثماري والجاري .
ط – إجراء جميع المعاملات والعقود والتصرفات القانونية التي تتصل بنشاط الشركة التي تراها ضرورية وإستغلال أموالها بالكيفية التي تراها مناسبة وبما يحقق أهدافها .
ي – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل العراق وخارجه لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
ك – الإستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين والعرب والأجانب عند الإقتضاء .
ل – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق أغراضها وفق التشريعات النافذة .
المحتوى2
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
مادة 6
اولا- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة وهو الجهة العليا فيها ويتولى رسم ووضع السياسات والخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاطها وتحقيق أهدافها والإشراف على تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات .
ثانيا- يتكون المجلس من مديرعام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم وفقا لما يأتي:
أ- أربعة أعضاء يختارهم وزير النقل والمواصلات من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بالأنشطة التي تمارسها .
ب- عضوان ينتخبان من موظفي الشركة .
جـ – عغضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
د – يكون لمجلس الإدارة ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب الموظفون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
هـ – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابه .
ثالثا- مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ أول إجتماع له .
مادة 7
اولا- يشترط لإنتخاب عضوين من موظفي الشركة وعضو إحتياط لعضوية مجلس الإدارة ما يأتي:
أ- أن يكون عراقيا وموظفا على الملاك الدائم .
ب- حاصلا على شهادة الدراسة الإعدادية في الأقل .
جـ – لديه خدمة وظيفية في الشركة لا تقل عن خمس سنوات .
د – غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
هـ – لا تقل وظيفته عن ملاحظ أو ما يعادلها .
ثانيا- ينتخب ممثلو موظفي الشركة على النحو الآتي:
أ- تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
1- لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الشروط المطلوبة للقبول وإعلان أسماء المرشحين .
2- لجنة الإشراف على الإنتخاب: وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ب- يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما عن الموعد المحدد للإنتخاب وذلك عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة .
جـ – تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردا في الشركة وترفع إلى مقر الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
د – يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
هـ – للموظف الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ثمان وأربعين ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تقديمه.
و – يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق إلا لموظفي الشركة ممن هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
ز – تكون عملية الإنتخاب خلال أوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ح – تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات وبعد المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا إحتياطيا .
ط – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخابات خلال مدة أقصاها (24) أربع وعشرين ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها (48) ثمان وأربعون ساعة ويكون قراره نهائيا .
ثالثا- يشترط في تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرتين ( أ، جـ) من مادة (6) من هذا النظام الداخلي ما يأتي:
أ- أن يكون عراقيا وموظفا على الملاك الدائم .
ب- أن يشتغل وظيفة مدير في الأقل .
جـ – حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل .
د – لديه خدمة وظيفية لا تقل عن عشر سنوات في مجال إختصاصه وبما ينسجم مع إختصاصات الشركة .
هـ – غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
مادة 8
اولا- يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه .
ثانيا- يجوز عقد إجتماع إستثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب تحريري مسبب يقدم من عضوين من أعضائه .
ثالثا- يكتمل النصاب في إجتماعات المجلس بحضور أغلبية عدد أعضائه بضمنهم رئيس المجلس أو نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
رابعا- يعتبر العضو مستقيلا من عضوية المجلس إذا لم يحضر أربع إجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقتنع به المجلس .
خامسا- إذا شغرت عضوية أحد الأعضاء في المجلس يدعو رئيس المجلس العضو الإحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر فيه لإكمال المدة المتبقية لدورة المجلس .
مادة 9
يمارس مجلس الإدارة ما يأتي:
اولا- الإشراف على التخطيط لمشاريع ونشاطات وفعاليات الشركة وإعداد الدراسات للجدوى الفنية والإقتصادية للمشاريع المقترحة والإشراف على تنفيذ جميع أعمال الشركة ومتابعتها بالشكل الذي يضمن تحقيق أهدافها .
ثانيا- مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الشركة وإصدار التوجيهات اللازمة لذلك .
ثالثا- إقرار الموازنة التخطيطية للشركة .
رابعا- المصادقة على الميزانية العمومية للشركة والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر وإقرار توزيع الأرباح .
خامسا- إقتراح تعديل القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بشؤون الشركة .
سادسا- التوصية بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه .
سابعا- المصادقة على ملاك الشركة .
ثامنا- منح الحوافز والمكافآت للعاملين في الشركة وفقا لأحكام القانون .
تاسعا – تشكيل اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وتقدير الأجور والمخصصات وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية .
عاشرا – إعداد نظم حوافز الإنتاج ورفعها للوزير للمصادقة عليها .
حادي عشر – إقرار الهيكل التنظيمي للشركة والوصف الوظيفي للموظفين وتعديله وفقا لظروف وطبيعة أعمال الشركة .
ثاني عشر – إعتماد أحد المصارف الحكومية التي تودع فيها أموال الشركة .
ثالث عشر – المصادقة على العطاءات التي تقدمها الشركة .
رابع عشر – تعيين الموظفين الدائميين والمؤقتين في الشركة وفقا للتشريعات النافذة .
خامس عشر – إصدار القرارات والضوابط المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية والإجرائية للشركة .
سادس عشر – التعاقد مع من تحتاج الشركة لخدماته من العراقيين والعرب والأجانب بعقود خاصة وتحديد أجورهم وللفترة التي تقتضيها المهمة وفقا للتشريعات النافذة .
سابع عشر – وضع الخطط اللازمة لتدريب الملاكات الوظيفية ورفع كفاءتها بما يؤمن للشركة تنفيذ واجباتها بكفاءة إقتصادية عالية .
المحتوى3
مادة 10
يعين المجلس مقررا له من موظفي الشركة يتولى تنظيم إجتماعات المجلس وإعداد جداول أعماله وتدوين محاضر إجتماعاته وقراراته في سجل خاص يوقع من رئيس المجلس وأعضائه الذين حضروا الإجتماع وتختم كل صفحة بختم الشركة وعلى العضو المخالف في الرأي أن يسجل مخالفته خطيا في السجل .
مادة 11
اولا- يلتزم المجلس في كل سنة مالية وخلال (90) تسعين يوما من تاريخ إنتهائها بالإشراف على إعداد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وفق الأصول المحاسبية المعتمدة وبما يوضح حقيقية المركز المالي للشركة .
ثانيا- يشترط أن يراعى عند إعداد تقرير الموازنة ما يأتي:
أ- شرح واف للإيرادات والنفقات خلال السنة المالية المنتهية .
ب- تقويم الأداء التشغيلي للشركة .
جـ – أية أمور ضرورية أخرى .
الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة
مادة 12
اولا- يدير الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والإختصاص حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل يعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة . وهو الذي يمثل الشركة أو من ينيبه أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى .
ثانيا- يعاون المدير العام موظف بدرجة معاون مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الأولية .
الفصل الرابع
التشكيلات الإدارية
اولا- تتكون الشركة من التسكيلات الآتية:
أ- قسم التخطيط والمتابعة:
يتولى إعداد الخطط والبرامج للمشاريع ومراقبة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الأقسام الأخرى ودراسة التقارير عن سير العمل وتشخيص المشاكل والمعوقات وإقتراح الحلول المناسبة وإستخلاص المؤشرات التي تساعد على تطوير أداء الشركة كما يقوم القسم بجميع البيانات والمعلومات الإحصائية وتحليلها وبرمجتها لأغراض التخطيط وتزويد الجهات المعنية بها وإعداد خطط وبرامج التدريب والتأهيل وتطوير المهارات كما يقوم بإدخال المعلومات على الحاسبة الإلكترونية والإشراف عليها .
ب- قسم الدراسات والتصاميم:
يتولى إعداد ودراسة تصاميم المشاريع والجدوى الإقتصادية والفنية وتحديد المواصفات التفصيلية وتهيئة الوثائق وجداول الكميات وتكاليف تنفيذها .
جـ – قسم التنفيذ:
يتولى تنفيذ المشاريع والإشراف عليها وإجراء التشغيل التجريبي لها والقيام بجميع الأعمال والخدمات المتعلقة بذلك .
د – قسم المنتجات الكونكريتية:
يتولى إنتاج وتسويق المنتجات الكونكريتية والقيام بجميع الأعمال والخدمات وصيانة الآليات والمكائن والمعدات المتعلقة بالإنتاج .
هـ – القسم المالي:
يتولى القيام بكافة الأمور المالية والحسابية وإعداد الموازنة وتنظيم السجلات والقيود وتطبيق قواعد الصرف ومتابعة إستحصال مستحقات الشركة وإعداد الحسابات الختامية وإعداد الدراسات التحليلية للموازنة التخمينية وتنظيم موازين المراجعة الشهرية ومتابعة مصروفات المشاريع والتأمين على ممتلكات الشركة .
و – قسم التدقيق والرقابة الداخلية:
يتولى تدقيق النشاطات المالية والحسابية وتحديد المخالفات في التنفيذ عن القواعد والتعليمات وتقديم التوصيات وإجراء المعالجات لتقويمها والمشاركة في إعداد الحسابات الختامية والدراسات التحليلية للموازنة التخمينية والقيام بأعمال الجرد المستمر ومتابعة تنفيذ تقارير ديوان الرقابة المالية والأجهزة المختصة الأخرى .
ز – قسم الأفراد والخدمات الإدارية:
يتولى تنفيذ وتطبيق أحكام وقوانين وقواعد الخدمة والملاك والتقاعد والإنضباط والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بشأنها على الموظفين والقيام بأعمال الخدمات والإدارة وما يرتبط بها .
ح- القسم القانوني:
يتولى تمثيل الشركة أمام المحاكم والهيئات والمجالس واللجان القضائية والقانونية ودراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة وتقديم المشورة بشأنها وتنظيم العقود والتعهدات وإعداد اللوائح القانونية ومتابعة وإعداد مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بها .
ط – قسم الصيانة:
يتولى مهمة صيانة المباني والمعدات والآليات والسيارات والمكائن العائدة للشركة .
ي – قسم المخازن والمشتريات:
يتولى مهمة شراء وخزن مستلزمات التنفيذ والإنتاج والصيانة والتشغيل والخدمات الأخرى ومتابعة إدخال وإخراج المواد إلى ومن المخازن بموجب التعليمات والضوابط والتوجيهات المركزية .
ك – شعبة العلاقات والإعلام:
تتولى التعريف بأهداف الشركة ونشاطاتها وإصدار النشرات وتهيئة مستلزمات الضيافة للوفود وإقامة الإحتفالات بالمناسبات وعرض شكاوي الموظفين والمواطنين على الجهات المختصة في الشركة ومتابعتها . ويديرها موظف بعنوان رئيس ملاحظين .
ثانيا- يدير كل قسم من الأقسام المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه مادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خبرة واختصاص في مجال عمل القسم .
الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية
مادة 14
تطبق الشركة النظام المحاسبي الموحد .
مادة 15
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أحمد مرتضى أحمد
وزير النقل والمواصلات