عنوان التشريع: النظام الداخلي للجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي هيئة الشباب والرياضة
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
اولا- إسم الجمعية: الجمعية التعاونية لمنتسبي هيئة الشباب والرياضة .
ثانيا- مقر الجمعية: بغداد ( مقر هيئة الشباب والرياضة) ولها فتح فروع في المحافظات (لدى مديريات الهيئة في المحافظات) .
ثالثا- مسؤولية الأعضاء: محدودة بقيمة الأسهم التي يمتلكها العضو المساهم .
مادة 2
الأهداف – تهدف الجمعية إلى توفير البضائع والسلع على إختلاف أنواعها من مصادرها المتنوعة (القطاع الإشتراكي، والتعاوني، والمختلط، والخاص) وبأسعار تعاونية ويقتصر نشاطها على الأعضاء من منتسبي الهيئة المستمرين بالخدمة فيه حصرا والعمل على تطوير نشاطها الإنتاجي بما ينسجم مع أهداف الهيئة .
مادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للجمعية مما يأتي:
اولا- الهيئة العامة .
ثانيا- مجلس الإدارة .
ثالثا- لجنة المراقبة .
مادة 4
العضوية – يحق لكل منتسب في الهيئة الإنتماء للجمعية بعد تسديد بدل الإنتماء والإشتراك ويسقط حق العضوية في حالة الإستقالة والوفاة وفقدان الأهلية والتقاعد والنقل خارج الهيئة .
مادة 5
اولا- تتألف الموارد المالية للجمعية مما يأتي:
أ- رأس المال ويتكون من مجموع أسهم المساهمين في الجمعية، وتكون قيمة السهم الواحد دينار على أن لا تقل مساهمة العضو عن (2000) ألفي سهم تسدد قيمتها عند الإنتماء .
ب- الإحتياطي العام ويمثل ما يتجمع لدى الجمعية من الأرباح السنوية غير الموزعة .
جـ – الإحتياطيات المتنوعة وتتكون من:
1- بدل الإنتماء ومبلغه (500) خمسمئة دينار للعضو الواحد غير قابل للرد عند إنتهاء العضوية لأي سبب كان .
2- التبرعات والإعانات النقدية والعينية وغيرها التي يوافق على قبولها مجلس الإدارة .
3- العوائد والأرباح والفوائد والأموال التي لم يراجع العضو لإستلامها خلال خمس سنوات من تاريخ الإعلان عن توزيعها .
ثانيا- تعتمد الجمعية النظام المحاسبي الموحد في تنظيم حساباتها وتقدمها إلى مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية وتخضع لتدقيق ورقابة قسم المعايير والرقابة الداخلية في الهيئة .
مادة 6
إدارة الجمعية:
اولا- ترتبط الجمعية برئيس هيئة الشباب والرياضة .
ثانيا- يدير الجمعية مجلس إدارة يتم إنتخاب أعضائه من الهيئة العامة على أن لا يقل عدد أعضائه عن خمسة وإثنان إحتياط .
ثالثا- للجمعية مدير يتم تعيينه من مجلس الإدارة يتولى جميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها ضمن الإختصاصات والصلاحيات المحددة له من مجلس الإدارة .
رابعا- تتكون الجمعية من الوحدات الآتية:
أ- المحاسبة .
ب- أمانة الصندوق .
جـ – المخزن .
د – المشتريات والمبيعات .
مادة 7
مجلس إدارة الجمعية:
اولا- يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر في الأقل وتسجل قراراته في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس والأعضاء وتكون قرارات المجلس خاضعة لمصادقة رئيس الهيئة .
ثانيا- يتولى المجلس المهام الإدارية والمالية والتخطيطية والتنظيمية والفنية المتعلقة بسير نشاط الجمعية عدا ما هو من إختصاص رئيس الهيئة وبوجه خاص تكون له الإختصاصات الآتية:
أ- تحديد إختصاصات وصلاحيات مدير الجمعية والإشراف على أعماله .
ب- تقديم الحسابات الختامية للسنة السابقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة وإعداد تقرير شامل بشأنها وبنتائج تنفيذ الخطة وتقديمها إلى رئيس الهيئة لمناقشتها والمصادقة عليها .
جـ – مناقشة وإقرار الخطة السنوية للجمعية ومتابعة تنفيذها .
د – تحديد إختصاصات وصلاحيات وحدات الجمعية .
هـ – تسعير المواد المباعة وبهامش ربح لا يزيد على نسبة (10%) عشر من المئة من الكلفة .
و – تخفيض أسعار المواد بطيئة الحركة وبما يتلائم مع تصريفها .
ز – شطب المواد التالفة التي تعرضت للتلف مع بيان أسبابها .
ثالثا- يتمتع رئيس مجلس إدارة الجمعية بالصلاحيات الإدارية والمالية لسير نشاط الجمعية الآتية:
أ- توقيع الكتب الرسمية الموجهة إلى دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمختلط والخاصة والتعاوني المتعلقة بالتجهيز والشراء .
ب- إصدار الأوامر الإدارية بتحديد وأناطة المسؤولية والواجبات لمنتسبي الجمعية .
جـ – الصلاحيات الخاصة بالأمور الإدارية المتعلقة بمنتسبي الجمعية .
د – يكون لرئيس المجلس نائب يتمتع بجميع صلاحيات رئيس المجلس عند غيابه .
مادة 8
لجنة المراقبة: تتكون من ثلاثة أعضاء تسميهم الهيئة العامة وتكون مرتبطة برئيس الهيئة وتتولى مراقبة سير أعمال الجمعية وتشخيص السلبيات والإنحرافات وتقديم المقترحات البناءة، ولها حق الإطلاع على جميع السجلات والمستندات بما فيها سجل محاضر مجلس الإدارة .
مادة 9
أحكام عامة:
اولا- لرئيس الهيئة وبإقتراح من مجلس الإدارة في ضوء تراكم الأرباح توزيع النسب التي يراها مناسبة على الأعضاء بالتساوي وبعكسه يصار إلى رأسمالها .
ثانيا- لمدير الجمعية الإستعانة بخدمات بعض منتسبي الهيئة الخدميين أو من خارج الهيئة بهدف ضمان وصول المواد المجهزة وإنزالها داخل مخازن الجمعية وكذلك إستئجار العجلات الأهلية في حالة عدم توفرها من داخل الهيئة .
مادة 10
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ صدوره .
الفريق الأول الركن
أياد فتيح خليفة الراوي
رئيس هيئة الشباب والرياضة