عنوان التشريع: النظام الداخلي لمركز نظم المعلومات
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
الفصل الأول
أهداف المركز ومهامه وتعريفه
مادة 1
اولا- مركز نظم المعلومات وحدة إنتاجية وبحثية وتصميمية في مجال نظم المعلومات تابع لوزارة الصناعة والمعادن ويتولى ممارسة الأنشطة وتحقيق الأهداف المحددة له في هذا النظام الداخلي وإدارة شؤونه الإدارية والفنية والمالية في مجال إختصاصه .
ثانيا- للمركز شخصية معنوية وإستقلال مالي وإداري وله رأسمال خاص به يمول ذاتيا ويمثله مدير المركز أو من يخوله أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى .
مادة 2
يتولى المركز تحقيق الأهداف الآتية:
اولا- إنتاج وتصميم النظم ذات العلاقة بتقنية المعلومات وبرمجتها وتطويرها من خلال البحوث والدراسات والإشراف على تطبيقها وأدامتها وتسويقها بأجهزتها وبرمجياتها وأسنادها .
ثانيا- صيانة الأجهزة ذات العلاقة بتقنية المعلومات وتقديم الأسناد التشغيلي لها وتطويره .
ثالثا- التدريب لجميع المستويات في مجال تقنية المعلومات والحقول العلمية ذات العلاقة بها .
رابعا- تقديم الخدمات في مجال تقنية المعلومات .
مادة 3
يمارس المركز لتحقيق أهدافه ما يأتي:
اولا- إعداد الخطط السنوية في مجالات تخصصه وإقتراح أوجه إستثمار أمواله وفقا لأحكام القانون .
ثانيا- توفير وتحديث الحاسبات الإلكترونية مع مكوناتها وملحقاتها والأجهزة السائدة وبرمجياتها وتنصيبها حسب طلب الجهات المستفيدة .
ثالثا- توفير البرمجيات ومستلزمات تشغيل الأجهزة والبرمجيات وخدمات ما بعد البيع كالصيانة والفحص وما يتعلق بذلك من أنشطة .
رابعا- إعداد البحوث ودراسات الجدوى الإقتصادية والفنية المتعلقة بنظم المعلومات ومستلزمات تنفيذها وتقديم الإستشارة للجهات المستفيدة .
خامسا- التعاقد مع الغير بشأن الخدمات التي يقدمها المركز أو التي تقدم إليه أو بشأن أية أمور أخرى تساعد المركز على تسيير أعماله وله في سبيل ذلك التعاون مع الشركات المتخصصة بالحاسبات الإلكترونية وتقنية المعلومات والمؤسسات الإستشارية والتدريبية الأخرى لتحقيق أهدافه بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.
سادسا- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وفقا للتشريعات النافذة.
سابعا- التعامل وإستعمال جميع الأوراق التجارية والمالية وإيداع موجوداته النقدية لدى المصارف الحكومية وله حق السحب والإيداع والتظهير والرهن والتنقيذ لأية مستندات أذنية أو كمبيالات أو أوراق شحن أو وصولات مخازن .
الفصل الثاني
تشكيلات المركز
مادة 4
يدير المركز مدير يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عمل القسم وهو الرئيس الأعلى للمركز ويقوم بجميع الأعمال اللازمة وتسيير نشاطه وفق الصلاحيات المخولة له ويمثل المركز أمام المحاكم والهيئات القضائية وتصدر عنه جميع الأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام المركز وتشكيلاته وسائر شؤونه وله تخويل بعض صلاحياته إلى معاونه ومدراء الأقسام أو أي من موظفيها كما له صلاحية التعاقد مع من يحتاج المركز لخدماته من العراقيين والعرب والأجانب وفق الضوابط المعتمدة وتحديد أجورهم بعقود خاصة وللفترة التي تقتضيها المهمة المتعاقد عليها دون الإخلال بالتشريعات النافذة .
مادة 5
يتكون المركز من الأقسام الآتية:
اولا- قسم إنتاج النظم:
يديره موظف من حملة الشهادة الجامعية الأولية في الأقل وله خبرة لا تقل عن (10) عشر سنوات في مجال عمل القسم يرتبط بمدير المركز ويتولى ما يأتي:
أ- إعداد دراسات الجدوى والتقارير الفنية الخاصة بتقنية المعلومات .
ب- إسناد وتطوير البرمجيات الخاصة بنظم التشغيل وغيرها والتي لها علاقة مباشرة بالمؤالفة بين الرمجيات وأجهزة الحاسبات والتي تدخل ضمن نشاطات هندسة النظم .
جـ – تصميم النظم التي تعتمد على تقنية المعلومات بمختلف إختصاصاتها والتي تخدم الوحدات الإنتاجية أو الإشرافية لدى الجهات المستفيدة داخل الوزارة وخارجها .
د – تنفيذ النظم وإجراء التطبيق التجريبي لها .
هـ – أدامة النظم وتطوير أساليبها .
و – دراسة المستجدات المطلوب إجراؤها على النظم من الجهات المستفيدة أو المشرفة وتنفيذها .
ز – متابعة تطبيقات النظم لدى الجهات المستفيدة وتقديم المساعدة اللازمة لحسن تنفيذها .
ح – أية مهام أخرى يكلف بها القسم .
ثانيا- قسم الخدمات الفنية:
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل وله خبرة لا تقل عن (10) عشر سنوات في مجال عمل القسم يرتبط بمدير المركز ويتولى ما يأتي:
أ- تقديم خدمات النصب والتشغيل والأسناد التشغيلي بالتعاون مع الشركات المجهزة لمنظومات الحاسبات الإلكترونية وملحقاتها من أجهزة وبرامج أساسية .
ب- صيانة الأجهزة ذات العلاقة بتقنية المعلومات برمجيا وماديا .
جـ – متابعة الشركات المجهزة لضمان إستمرار تقديم خدماتها وفق أسس محددة .
د – أية مهام أخرى يكلف بها القسم .
ثالثا- قسم التشغيل:
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل وله خبرة لا تقل عن (10) عشر سنوات في مجال عمل المركز يرتبط بمدير المركز ويتولى ما يأتي:
أ- تشغيل منظومات الحاسبات الإلكترونية ومتابعة نظم تشغيلها في المركز .
ب- الإشراف على منظومات الحاسبات الإلكترونية ونظم تشغيلها في المرافق العامة للوزارة وخارجها ومعالجة المشاكل التي تعترضها وفق عقود يتم إبرامها لهذا الغرض .
جـ – تقديم خدمات التشغيل للغير .
د – أية مهام أخرى يكلف بها القسم .
المحتوى2
رابعا- قسم البحث والتطوير والنوعية:
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل وله خبرة لا تقل عن (10) عشر سنوات في مجال عمل القسم يرتبط بمدير المركز ويتولى ما يأتي:
أ- إجراء البحوث العلمية لأغراض تطوير منتجات (البشرية والمادية) .
ب- السعي للإستغلال الأمثل للموارد المتاحة ( البشرية والمادية) .
جـ – المساهمة في حل المشاكل والإختناقات التي تعترض عمليات الإنتاج وبالتنسيق مع أقسام المركز الأخرى .
د – تكييف إتجاهات إستخدام التقنيات الحديثة والتعامل مع مبتكراتها ووضعها موضع التطبيق بما يتلاءم وطبيعة أهداف المركز .
هـ – دراسة وفحص منتجات المركز لضمان مطابقتها للمواصفات التي حددت لها .
و – أية مهام أخرى يكلف بها القسم .
خامسا- قسم التدريب:
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل وله خبرة لا تقل عن (10) عشر سنوات في مجال عمل القسم يرتبط بمدير المركز ويتولى ما يأتي:
أ- وضع البرامج اللازمة لتوعية كافة المستويات بما يستجد من نظم وأجهزة وموضوعات في مجال تقنية المعلومات .
ب- التحضير للدورات والندوات العلمية للعاملين ذوي العلاقة وفق برنامج سنوي وتهيئة مستلزمات التدريب من وسائل إيضاح وأجهزة وقاعات للمحاضرات .
جـ – إدارة الشركة وتوفير الكتب والمجلات العلمية والنشريات ذات العلاقة بتقنية المعلومات .
د – أية مهام أخرى يكلف بها القسم .
سادسا- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي:
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل وله خبرة لا تقل عن (10) عشر سنوات في مجال عمل القسم يرتبط بمدير المركز ويتولى ما يأتي:
أ- التدقيق والرقابة على إجراءات وعمليات المركز المالية والتجارية بكافة أنواعها وتدقيق نتائجها .
ب- المشاركة في إعداد خطط المركز المالية بأنواعها وإعداد التقارير التدقيقية والرقابية وفق التشريعات النافذة .
جـ – تدقيق أنظمة الرقابة والضبط الداخلي والتأكد من كفاءتها وسلامتها .
د – التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة لتنفيذ سياسات المركز .
هـ – مراجعة الصلاحيات والسياسات والإجراءات التنفيذية المعتمدة من الأقسام .
و – أية مهام أخرى يكلف بها القسم .
سابعا- قسم الشؤون التجارية:
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل وله خبرة لا تقل عن (10) عشر سنوات في مجال عمل القسم يرتبط بمدير المركز ويتولى توفير المواد والأجهزة من الأسواق المحلية والخارجية التي تتطلبها أعمال المركز والجهات الأخرى المستفيدة من خدماته ويتكون من الشعب الآتية:
أ- شعبة الخدمات التجارية وتتولى ما يأتي:
1- توفير الخطة الإستيرادية .
2- تعقيب أعمال الشحن وإخراج المواد من حوزة الكمارك .
3- الإشراف على خزن المواد .
ب- شعبة المخازن وتتولى ما يأتي:
1- تنظيم خزن المواد العائدة للمركز .
2- مسك المستندات الأصولية التي تقتضيها مهمة السيطرة على الخزين .
3- مراقبة الحد الأدنى لإعادة الطلب للمواد المخزنية لغرض تعزيز الرصيد .
ثامنا- قسم الشؤون المالية:
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في المحاسبة أو إدارة أعمال وله خبرة لا تقل عن (10) عشر سنوات في مجال عمل القسم يرتبط بمدير المركز ويتولى ما يأتي:
أ- إعداد مشروع الموازنة التخطيطية وتنفيذها .
ب- إعداد وتنظيم وقيد العمليات المالية في المستندات والسجلات الرسمية المعتمدة لهذا الغرض بعد التأكد من صحتها .
جـ – إعداد موازين المراجعة الشهرية .
د – إعداد مسودة الكشوفات المالية والحسابات الختامية السنوية .
هـ – إجراء المناقلات للمصروفات الجارية وعلى جميع المستويات الواردة في دليل النظام المحاسبي الموحد وبموجب التعليمات النافذة .
و – أية مهام أخرى يكلف بها القسم .
تاسعا – قسم الشؤون الإدارية:
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية وله خبرة لا تقل عن (10) عشر سنوات في مجال عمل القسم يرتبط بمدير المركز ويتولى ما يأتي:
أ- إعداد ملاك المركز .
ب- توفير إحتياجات المركز من الموظفين وفق المتطلبات .
جـ – تطبيق قواعد الخدمة والملاك المعمول بها في وزارة الصناعة والمعادن .
د – تقديم الخدمات الإدارية لأقسام موظفي المركز .
هـ – تنظيم وحفظ مراسلات المركز وتأمين إستلام وإصدار تلك المراسلات .
و – تنظيم الأعمال المتعلقة بالعلاقات العامة والإعلام .
ز – تأمين مستلزمات نقل الموظفين في المركز وصيانة وسائط النقل والسيطرة على حركتها وصرفيات الوقود لها بموجب التعليمات النافذة .
ح – أية مهام أخرى يكلف بها القسم .
المحتوى3
عاشرا – قسم الشؤون القانونية:
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في القانون وله خبرة لا تقل عن (10) عشر سنوات في مجال عمل القسم يرتبط بمدير المركز ويتولى ما يأتي:
أ- تمثيل المركز أمام المحاكم والجهات الأخرى بتخويل من مدير المركز .
ب- تدقيق ودراسة النواحي القانونية الخاصة بالمركز وتقديم المشورة بهذا الشأن .
جـ – إعداد العقود وتنظيمها ومتابعة تنفيذها .
د – إعداد اللوائح القانونية وإعادة دراستها .
هـ – تصديق الكفالات والتعهدات والعقود .
و – الإشتراك في اللجان .
ز – أية مهام أخرى يكلف بها القسم .
الفصل الثالث
أحكام عامة
مادة 6
للمدير إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام الداخلي .
مادة 7
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن