احداث بلدية في محافظة الثغر

      التعليقات على احداث بلدية في محافظة الثغر مغلقة

عنوان التشريع: احداث بلدية في محافظة الثغر
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية في ناحية الثغر التابعة لمحافظة البصرة تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الثاني، استناداً لأحكام مادة ( الحادية عشر – د ) من قانون ادارة البلديات المرقم 165 لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة ادناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات خلال مدة ( 30 يوماً ) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية استناداً لأحكام مادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسباً في ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية موضوع البحث .
عبد التواب عبدالله الملا حويش
وزير الداخلي – وكالة
الحدود:
شمالاً: نهر السفحة .
غرباً: طريق بغداد – البصرة .
جنوباً: نهر الحوش وقرية النخيلات .
شرقاً: نهر دجلة .