النظام الداخلي للشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها

مادة 1
أ‌- تعتبر المنشأة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وتحل محلها في الحقوق والإلتزامات .
ب‌- الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب وحدة خدمية إقتصادية ممولة ذاتيا ومركزيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيسي في محافظة البصرة .
ج‌- يكون رأسمال الشركة (000ر359ر723) دينار فقط سبعمائة وثلاثة وعشرون مليون دينار وثلاثمائة وتسعة وخمسين ألف دينار .

مادة 2
تهدف الشركة إلى الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني في مجال توزيع الطاقة الكهربائية وجباية أجورها وتشييد وتطوير وتوسيع وصيانة شبكات لتوزيع الكهربائية ومحطات التحويل لبلوغ أعلى مستوى في الأداء وإعتماد مبدأ الحساب الإقتصادي وكفاءة إستثمار الأموال العامة وفاعليتها في تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات الإقتصاد الوطني بما يحقق أهداف خطط التنمية .

مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية:
تشغيل وصيانة شبكات التوزيع الكهربائية ومحطات التحويل لتأمين سريان التيار الكهربائي إلى المشتركين وبجميع أصنافهم ( الصناعي والزراعي والتجاري والسكني، الخ .) .
أ‌- إنشاء وتطوير وتوسيع شبكات توزيع الطاقة الكهربائية ومحطات التحويل .
جـ – توليد الطاقة الكهربائية في محطات الديزل في المواقع غير المرتبطة بشبكة كهربائية .
د – شراء وإستيراد مستلزمات العمل التي تدخل ضمن إحتياجها .
هـ – بيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين في المناطق الجغرافية التي تقع ضمن مسؤوليتها .
و – جباية أجور إستهلاك وتوزيع الطاقة الكهربائية من المشتركين وفقا للتسعيرة المحددة .
ز – إيصال الطاقة الكهربائية لمشاريع الدولة أو المواطنين وفق صيغ تعاقدية وبكلف وبضوء توفير الإمكانيات بما يدعم الإقتصاد الوطني وسياسة الشركة في دعم إقتصادها .
ح – تحقيق أفضل جدوى إقتصادية في جميع مجالات نشاط الشركة .

مادة 4
يتولى مجلس الإدارة للشركة رسم ووضع السياسات والخطط التنفيذية والفنية والخدمية والإقتصادية التنظيمية اللازمة لسير نشاطها وتحقيق أهدافها والإشراف والمتابعة لتنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك، وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .

مادة 5
أ‌- يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيس وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي:
اولا- أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإقتصاد في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا- عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثا- عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهما الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب‌- يكون للمجلس ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
ج – ينتخب المجلس في أو إجتماع له نائب للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
د – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبي الشركة ما يأتي:
اولا- أن يكون من منتسبيها وعلى الملاك الدائم .
ثانيا- أن يكون عراقيا .
ثالثا- حامل شهادة إعدادية على الأقل .
رابعا- لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدى لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
خامسا- غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلوا منتسبي الشركة على النحو الآتي:
اولا- تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
1- لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول والإعلان عن أسماء المرشحين .
2- لجنة الإشراف على الإنتخاب وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في المعامل على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيا- يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للإنتخاب عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة وفي المعامل التابعة لها .
ثالثا- تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول وتدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى المديرية أو الشركة وترفع إلى الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعا- يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
خامسا- للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) ساعة من تقديمه .
سادسا- يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخاب ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعا- تكون عملية الإنتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين فيمن تراهم من الحاضرين .
ثامنا- تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا إحتياطا .
تاسعا – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخاب خلال مدة أقصاها (24) ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها (48) ساعة ويكون قراره نهائيا .

المحتوى2
مادة 6
يمارس مجلس الإدارة المهام الآتية:
أ‌- إقرار خطط المنهاج الإستثماري والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة وتنفيذها .
ب‌- إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
ج – إقرار خطط عمل الشركة والتوسعات في المنظومة الكهربائية والإيصالات الجديدة وأعمال الصيانة والتشغيل المقدمة من قبل مديرريات التوزيع وكذلك إنشاء المباني وشراء الأراضي لمختلف نشاطات الشركة .
د – إقرار نظام حوافز الإنتاج وإجراء التعديلات الضرورية عليه والتي تعتبر من ضمن كلفة الإنتاج .
هـ – إقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنهم .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لأنشطة الشركة للوقوف على مستويات الأداء في المجالات المختلفة (الفنية/ المالية/ الإدارية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات بشأنها .
ح – مناقشة الضياعات في الطاقة الكهربائية المقدمة من قبل الدائرة الفنية والمالية بشكليها الإداري والفني ووضع المقترحات والتوجيهات اللازمة لغرض تقليلها إلى الحدود المسموح بها وكذلك مناقشة الخطط المقدمة من قبل دوائر التفتيش الهندسي .
ط – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قبل قسم الرقابة الداخلية والتأكد من إتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أو المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين .
ك – الإشراف على عملية مبيعات الطاقة الكهربائية وإصدار التوجيهات اللازمة لتحسين أدائها .
ل – الموافقة على الأقراض والإقتراض من المؤسسات المالية والشركات الأخرى وفقا لأحكام القانون .
م – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة الإعتيادية وكذلك المناقلة بين بنود المنهاج الإستثماري للشركة خلال السنة وحسب مقتضيات الطلب بإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية .
ن – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية .
س – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ع – إقرار شروط عقود وأجور وإستخدام الخبراء والباحثين الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقا للقانون .
ف – إقتراح أو إستحداث أو دمج أو فك إرتباط أو تغير تسميات التشكيلات الإدارية للشركة بمستوى قسم وحسب طبيعة أعمالها وفقا للقانون .
ص – المصادقة على منح المكافآت المادية والمعنوية ( النقدية والعينية) لمن يقدم جهدا متميزا في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفة أو تعظيم الموارد وتقليص الإنفاق .
ق – إقتراح إنضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ر – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها عن (50000) خمسين ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية مختصة أن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين كذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي انتهى عمرها الزمني والتي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ش – إجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل أحكام القوانيين .
ت – الموافقة على قيام الشركة بتنفيذ أعمال ذات علاقة بطبيعة أعمال الشركة خارج العراق وخصوصا في الدول العربية الشقيقة وفقا لأحكام القانون .
ث – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الإحتياطية والتشغيلية والأجهزة والمكائن والآلات والمعدات وأية مواد أخرى تحتاجها الشركة أو أية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
خ – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
ذ – الموافقة على المشاركة مع الشركات أو المؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
ض – إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد وسائط النقل وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وإيجارها وإستئجارها وإجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها وإجراء جميع المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الأبنية والمخازن المختلفة للوصول إلى تحقيق أغراضها على أن يتم تحديد الأموال المراد بيعها ووفقا للقانون .
ظ – إقرار المقترحات التي تضمن أفضل جدوى إقتصادية في جميع مجالات أنشطة الشركة .
غ – إقتراح سياسات تسعير شراء وبيع الطاقة الكهربائية بالعملة الوطنية أو الأجنبية وفق الضوابط المعتمدة .

الفصل الثالث
الهيكل الإدراية للشركة

مادة 7
أ‌- يدير الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والإختصاص ويحمل شهادة جامعية أولية على الأقل ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والهيئات القضائية وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته إلى معاونه أو مدراء التشكيلات أو أي من موظفيها .
ب‌- معاون المدير العام من ذوي الخبرة والإختصاص والكفاءة وحاصل على الشهادة الجامعية الأولية حائز على الشروط المطلوبة التي تضمنتها أسس قواعد إعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله بعض من صلاحياته للإشراف على عمل الأنشطة والفعاليات والتشكيلات أو أية مهام أخرى يكلفه بها .

المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي:
أ‌- قسم الشؤون الفنية:
اولا- يديرها رئيس مهندسين من ذوي الخبرة والإختصاص حاصل على شهادة جامعية أولية ويتولى المهام الآتي:
1- إعداد الخطط الفنية للشركة وفروعها ومتابعة إدراج المشاريع وتصنيفها حسب التسلسل المالي وتحديد كمية المواد اللازمة لتنفيذ خططها .
2- التخطيط بعيد المدى لمصادر التغذية وإختيار مواقع المحطات الثانوية ودراسة تغذية المشاريع الكبيرة .
3- دراسة الإختناقات الحاصلة بالمنظومة ووضع الحلول اللازمة لها .
4- إعداد برامج التدريب لمنتسبي الشركة والقيام بالبحوث المطلوبة لتطوير منظومة التوزيع .
5- تشغيل منظومة التوزيع وبشكل إقتصادي وبدرجة عالية .
6- مراقبة أحمال محولات القدرة والتوزيع والإنقطاعات الرئيسية التي تحدث بالشبكة وإيجاد الحلول اللازمة لها .
7- إعداد برامج الصيانة لمكونات الشبكة ووضع جدول زمني لتنفيذ الصيانة الدورية وإجراء كافة أعمال الصيانة الطارئة .
8- تشييد مصادر التغذية 33/11ك .ف مع المغذيات اللازمة لها .
9- التفتيش عن سلامة الأداء الفني ووفق المواصفات القياسية المعتمدة .
10- تنفيذ مشاريع الغير ومتابعتها وتقديم التقارير عن التنفيذ المادي والمالي عن مراحل تقدم العمل مع توفير الإحتياجات اللازمة لها .
11- تأمين وسائط النقل والآليات اللازمة لتغطية متطلبات عمل الشركة .
ثانيا- يتألف القسم من الشعب الآتية:
1- التخطيط والدراسات .
2- الصيانة والتشغيل .
3- الإتصالات .
4- التنفيذ .
5- الهندسة المكيانيكية .
6- النقليات .
7- التفتيش الهندسي والرقابة النوعية والسلامة والصحة المهنية .
ب‌- قسم الشؤون المالية:
اولا- يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام الآتية:
1- دراسة الموازنات المقترحة وتنقيحها ومتابعة إظهار النتائج النهائية للأنشطة المالية والمحاسبية ضمن الأوقات المحددة .
2- إعداد الحسابات الختامية للشركة والميزانية الموحدة .
3- متابعة تنفيذ إتفاقيات وعقود الدفع الراحل وتحديد الإستحقاقات والإلتزامات المترتبة ووضع جداول دورية بها إلى الجهات التي تطلبها .
4- متابعة خطابات الضمان المتعلقة بالشركات المنفذة لمشاريع الخطة .
5- تنظيم جداول بالمشاريع المنفذة ومراحل تنفيذها والمبالغ المصروفة ( جداول التنفيذ المالي الشهري) .
6- مسك حسابات الموجودات الثابتة والقيام بأعمال التأمين على الممتلكات والمنتسبين ومتابعة التعويضات .
7- القيام بالأنشطة المالية وتهيئة وصرف الرواتب وصرف قوائم المشتريات الداخلية وغيرها من الأعمال التي لها علاقة بالشؤون المالية .
8- مسك حسابات الإعتماد ومتابعة الإجراءات .
9- مطابقة كشف المصرف ومتاعبة الصكوك المسحوبة لحسابات الغير والمبالغ المحولة لصالح الشركة في فروعها والجهات الأخرى .
ثانيا- يتألف القسم من الشعب الآتية:
1- حسابات الميزانية .
2- حسابات الرواتب والأجور .
3- حسابات الإستحقاق والذمم .
4- حسابات المخازن والموجودات .
5- حسابات الخطة .
ج – قسم الشؤون الإدارية:
اولا- يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام الآتية:
1- إجراء معاملات تعيين الموظفين وإعداد الملاك السنوي ومتابعة تصديقه من الوزارة .
2- مسك سجل للمتغيرات التي تحصل بصورة دورية .
3- تخطيط القوى العاملة وتحديد الإحتياجات لكل مديرة والتنسيق مع مديرية الشؤون الفنية .
4- تنظيم وتثبيت المعلومات لشؤون العاملين في البطاقات والسجلات والأضابير الشخصية .
5- تطبيق قوانين وقواعد الخدمة والملاك والتقاعد والترقية والترفيع وتغير العنوان والمخصصات .
6- متابعة كافة الأمور المتعلقة بالإنتداب والتأجيل والمراسلات الخاصة بها .
7- إعداد المواقف الشهرية للمعلومات المتعلقة بالملتحقين بالخدمة العسكرية في الظروف الطارئة .
ثانيا- يتألف القسم من الشعبتين الآتيتين:
1- إدارة الأفراد .
2- الخدمات الإدارية .
د – قسم مبيعات الطاقة:
اولا- يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام الآتية:
1- متابعة الطاقة المستلمة من الشركة العامة لإنتاج الطاقة وتدقيق المعلومات الواردة فيها بعد تأييدها من المديريات ثم تهيأتها للصرف .
2- تحليل المعلومات ودراستها من خلال تقارير المبيعات الصادرة من الحاسبة .
3- متابعة إستلام النقد عن أجور الطاقة .
4- تهيئة المواقف الأسبوعية والشهرية والعمل على تهيئة مركز الجباية الجوالة لتتمكن من إنجاز أعمالها .
5- متابعة استحصال الديون الموقوفة والتقارير الخاصة بالإشتراكات المغلوقة ودراسة أسباب الضياعات والتجاوزات الحاصلة على الشبكات الكهربائية .
ثانيا- يتألف القسم من الشعب الآتية:
1- الصندوق .
2- المراجعات .
3- الحكوميات والقوى الصناعية .
4- المشتركين .
5- القراءة والتوزيع .
6- التطبيق .
هـ – قسم الشؤون التجارية:
اولا- يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام الآتية:
1- الدراسة خطط الأقسام التجارية في المديريات وإبداء الملاحظات بشأنها ثم توحيدها وتنسيقها .
2- إعداد الخطة للنشاط التجاري في الشركة وإرسالها إلى قسم التخطيط والمتابعة في المراكز لتوحيدها وتنسيقها مع باقي أنشطة الشركة .
3- متابعة تنفيذ الخطط التجارية بعد إقرارها وتقديم المقترحات بشأن المشاكل والصعوبات التي تعترض الفعاليات التجارية من مشتريات وإستيراد .
4- الإجابة على الإستفسارات التي ترد من الأقسام المتعلقة بالشؤون التجارية .
ثانيا- يتألف القسم من الشعبتين الآتيتين:
1- التجهيز الخارجي .
2- التجهيز الداخلي .
و – قسم المخازن:
اولا- يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام الآتية:
1- وضع الخطط والأهداف والبرامج المتعلقة بأداء كافة مخازن الشركة .
2- متابعة تخزين المواد وتأمينها في المواعيد المحددة وبما يمكن الشركة من الإستيراد بعملها .
3- إستلام المواد المخزنية سواء ما كان منتج منها محليا أو مستورد وتوزيعها بموجب الحصة السنوية وحسب الحاجة .
4- رفع التقارير الدورية عن أرصدة المواد المخزنية والتخلص من المواد البطيئة الحركة .
5- تطبيق نظام السيطرة على الخزين وإدخال كافة أرصدة المخازن إلى الحاسبة الإلكترونية وإشعار الجهات المعنية عند هبوط الأرصدة .
ثانيا- يتألف من المخازن الآتية:
1- الشبكات .
2- النقليات .
3- المواد العامة .
4- القرطاسية .
5- المستهلاكات .
6- الأدوية والمشتقات الطبية .
ز – قسم الشؤون القانونية:
اولا- يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام الآتية:
1- تمثيل الشركات أمام المحاكم والدوائر ذات العلاقة للدفاع عن حقوقها المختلفة .
2- وضع السياقات والخطط التي تنظم العمل القانوني في الشركة والتعامل مع أقسام الحقوق في مديريات التوزيع بالأعمال والإختصاصات ذات العلاقة الطبيعية والقانونية وتنفيذ قرارات التضمين .
3- تنظيم العقود الخاصة بالمقاولات وعقود الإستخدام وتنفيذها .
4- إجراء إستملاك الأراضي لغرض إنشاء المرافق وإستخدامها من قبل الشركة .
ثانيا- يتألف القسم من الشعبتين الآتيتين:
1- الشؤون القانونية .
2- الأملاك .
ح – قسم الرقابة الداخلية:
اولا- يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام الآتية:
1- تدقيق معاملات الصرف والقبض والقيود اليومية لكافة أجور الصرف والتأكد من سلامتها من الناحية القانونية وضمن التعليمات المالية .
2- تدقيق ومراقبة مبيعات الطاقة الكهربائية ومقارنة الطاقة المستلمة والمجهزة للبيع والطاقة المباعة ومقدار الضياعات .
3- مراقبة وتدقيق حركة السلف المؤقتة والدائمية وكذلك النقد في الصندوق .
ط – قسم العلاقات والمتابعة:
اولا- يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام الآتية:
1- تقوم بأعمال تنظيم مواعيد مقابلات المدير العام وتنسيق مواعيد الإجتماعات .
2- تنظيم بريد المدير العام والمحافظة على دقة وسرية المراسلات وتوزيعها على الأقسام المختصة وتأمين الإتصالات .
3- متابعة ما ينشر في الصحف والمجلات المحلية من شكاوى ومقترحات وإعلام دائرة الكهرباء فيما يتعلق بنشر الأخبار والأنشطة الخاصة بالشركة .
4- متابعة الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون شخصيا أو عن طريق صندوق الشكاوى وإتخاذ الإجراءات اللازمة .
ي – فروع توزيع الكهرباء في المحافظات:
تشكل فروع توزيع الكهرباء في كل من المحافظات ( البصرة، ذي قار، ميسان، المثنى) ويكون مقرها في مركز كل محافظة منها ترتبط بالمدير العام مباشرة ويرأسها مهندس من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى تنفيذ مهام وواجبات الشركة في المحافظات وتكون متوازية مع الهيكل التنظيمي لمقر الشركة لتأمين الإنسيابية والإشراف والتخطيط والتنمية والتشغيل كما ترتبط بها دوائر ومراكز الصيانة في الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة .

مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن