عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة لدار الجماهير للصحافة
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها
مادة 1
اولا- تعتبر دار الجماهير للصحافة ( شركة عامة) لأغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والإلتزامات .
ثانيا- الشركة العامة لدار الجماهير للصحافة وحدة إقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الثقافة والإعلام .
ثالثا- مركز الشركة الرئيس في بغداد ولها أن تفتح فروعا داخل العراق وخارجه .
مادة 2
رأس مال الشركة (30000000) ثلاثون مليون دينار .
مادة 3
تهدف الشركة إلى الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني وذلك بإصدار الصحف والمجلات والدوريات العامة وأية مطبوعات أخرى بما يحقق الخطة الإعلامية والثقافية لوزارة الثقافة والإعلام في المجالات الآتية:
اولا- طبع مختلف المطبوعات باللغة العربية واللغات الأخرى .
ثانيا- القيام بطبع جريدة الجمهورية اليومية .
ثالثا- إصدار أية صحيفة يومية أو أسبوعية أو دورية .
رابعا- إصدار الدوريات الإعلامية .
خامسا- تقديم الخدمات الطباعية للغير .
مادة 4
تتولى الشركة المهام الآتية:
اولا- طبع ما تراه مناسبا من المطبوعات لحسابها أو لحساب جهات أخرى بموجب المواصفات المعتمدة لديها او التي يتفق عليها .
ثانيا- شراء المطابع وأدواتها والورق والمواد الطباعية وكل ما يتعلق بأمور الطباعة داخل العراق وخارجه عن طريق الشراء أو المقايضة بالإتفاق مع الشركات والهيئات أو الأشخاص وفقا للقانون .
ثالثا- القيام بالأعمال التجارية من طبع وتسويق ونشر وتعيين الوكلاء للبيع والتوزيع .
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
مادة 5
يدير الشركة مجلس إدارة يتولى رسم ووضع السياسات والخطط الإدارية والإنتاجية والإقتصادية والتنظيمية والمالية والفنية اللازمة لتحقيق أهدافها ونشاطها والإشراف على تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .
مادة 6
اولا- يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسا و(8) ثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي:
ت- أربعة أعضاء يختارهم الوزير من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ث- عضوان ينتخبان من موظفي الشركة .
جـ – عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهما الوزير من خارج الشركة .
ثانيا- يكون للمجلس ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب الموظفون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
ثالثا- ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابه .
رابعا- يتشرط فيمن يرشح لعضوية المجلس الإدارة من موظفي الشركة ما يأتي:
أ – أن يكون على الملاك الدائم .
ب – أن يكون عراقي الجنسية .
جـ – حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل بالنسبة للموظف الإداري والشهادة الإعدادية بالنسبة للموظف الفني ومن ذوي الخبرة في مجال اختصاصه .
د – لديه خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات في الشركة .
هـ – غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات (5) الخمس السابقة على الترشيح .
خامسا- ينتخب موظفو الشركة على النحو الآتي:
أ- تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
1- لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس، تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول والإعلان عن أسماء المرشحين .
2- لجنة الإشراف على الإنتخاب وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ب- يتم الإعلان عن تفح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للإنتخاب عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة .
جـ – تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
د – يغلق باب الترشيح قبل (5) خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل (5) خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
هـ – للموظف الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ثمان وأربعين ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تقديمه.
و – يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخاب ويحق لموظفي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
ز – تكون عملية الإنتخاب خلال أوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين.
ح – تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا إحتياطيا .
ط – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخابات خلال مدة أقصاها (24) أربع وعشرين ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها (48) ثمان وأربعين ساعة ويكون قراره نهائيا .
سادسا- يشترط لتعيين أعضاء مجلس الإدارة الأصليين والإحتياط الذين يتم تعيينهم من الوزير ما يأتي:
أ- أن يكون عراقيا وموظفا على الملاك الدائم .
ب- أن يشغل وظيفة مدير قسم في الأقل .
جـ – حائزا على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل .
د – لديه خدمة وظيفية مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات في الشركة أو إحدى تشكيلات الوزارة .
المحتوى2
مادة 7
يمارس المجلس المهام الآتية:
اولا- إقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر فصول السنة ولرفعها إلى الوزير للمصادقة عليها .
ثانيا- إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة ولرفعها إلى الوزير للمصادقة عليها .
ثالثا- إقرار التوسعات لتشكيلات الشركة لرفعها إلى الوزير للمصادقة .
رابعا- إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج لرفعها إلى الوزير للمصادقة عليها .
خامسا- إستيراد وشراء وبيع الأدوات والآلات التي تقتضيها أعمال الشركة بالصيغة التي تؤدي إلى تحسين وزيادة الإنتاج وغيرها من المواد الأخرى .
سادسا- الموافقة على امتلاك الأملاك المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائل النقل وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وإيجارها وإستئجارها وإجراء جميع التصرفات القانونية بشأنها وإجراء جميع المعاملات وإبرام جميع العقود التي تراها لازمة وتشييد الأبنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول إلى تحقيق أغراضها .
سابعا- إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والأجنبية وقبول الوكلاء وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أم لحسابها أو بالإشتراك مع الغير وإجراء جميع التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ أغراضها بالشروط التي ترتأيها .
ثامنا- المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من الموظفين وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنهم .
تاسعا – مناقشة التقارير الشهرية لنشاط الشركة للوقوف على مستويات الأداء في المجالات الصحفية والإنتاجية والإدارية والتسويقية والمالية ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
عاشرا – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من إتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
حادي عشر – إجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطها وفق أحكام التشريعات النافذة .
ثاني عشر – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل وإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية .
ثالث عشر – المصادقة على منح المكافآت المادية ( العينية والنقدية) لمن يقدم جهدا متميزا في الجوانب الصحفية والإدارية والإنتاجية أو تحسين نوعية الإنتاج أو تخفيض كلفته أو تعظيم الموارد وتقليص الإنفاق .
رابع عشر – إقتراح عقد إتفاقيات مع المؤسسات الإعلامية والصحفية العربية والأجنبية ذات العلاقة بنشاطها .
خامس عشر – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) مئة وثمانين يوما أو بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات العلاقة بأهداف الشركة داخل العراق وفقا لأحكام القانون .
سادس عشر – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية مختصة أن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة الموظفين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي انتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
سابع عشر – الأقراض والإقتراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة والوطنية بموجب عقود وشروط يتم الإنفاق عليها وفقا للقانون .
ثامن عشر – الموافقة على إيفاد موظفي الشركة داخل العراق أو خارجه لأغراض أعمال الشركة وفقا للقانون .
تاسع عشر – إعداد النظام الداخلي للشركة .
عشرون – القيام بأي عمل يتفق مع نشاط الشركة أو يسهل تحقيق أهدافها وبما ينسجم مع التشريعات النافذة .
الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة
مادة 8
يدير الشركة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل من ذوي الخبرة والإختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة له من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والهيئات الأخرى وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته إلى مدراء التشكيلات الإدارة والفنية والصحفية في الشركة .
المحتوى3
مادة 9
تتكون الشركة مما يأتي:
اولا- قسم التحرير:
يديره موظف بعنوان (مدير) حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في مجال الإعلام ومن ذوي الخبرة والإختصاص والكفاءة في مجال عمل القسم ويتولى ما يأتي:
أ- الإشراف على تنفيذ شعب التحرير وواجباتها في إعداد مواد التحرير المختلفة طبقا لسياسة الصحيفة .
ب- الإشراف على التحرير النهائي للمواد الصحفية المقدمة من شعب التحرير ومن الناحية الفكرية والسياسية واللغوية والصحفية وإبداء الرأي بالنشر .
جـ – ضبط التوقيت المناسب لإصدار المطبوع بالتنسيق مع أقسام الجريدة المعنية بالإنتاج .
ويتكون القسم من الشعب الآتية:
1- الأخبار والتقارير الدولية .
2- الأخبار والتقارير المحلية .
3- الشؤون السياسية .
4- الشؤون الثقافية .
5- الرياضة والشباب .
6- شؤون الناس .
7- التحقيقات الصحفية .
8- المنوعات .
9- الإنصات والترجمة .
10- التصحيح .
11- التصوير الفوتوغرافي .
12- الأرشيف والمعلومات الصحفية والمكتبة .
ثانيا- القسم الفني:
يديره موظف بعنوان (مدير) حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عمل القسم ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي:
أ- الإشراف على التنضيد الآلي والتصميم والتنفيذ والمونتاج .
ب- إنجاز ومتابعة الأعمال الفنية ذات الصلة بالمواد الصحفية وتوظيفها على صفحات الجريدة ومطبوعات الدار بمستوى راق وجمالي .
جـ – تنظيم وتثبيت الصفحات المتعلقة بالمواد الأولية المستخدمة في تهيئة صفحات الجريدة ومطبوعات الدار .
ويتكون القسم من الشعب الآتية:
1- التنضيد الآلي .
2- التصميم .
3- التنفيذ .
4- التصوير الطباعي .
5- المونتاج .
ثالثا- قسم إدارة الأفراد والخدمات الإدارية:
يديره موظف بعنوان (مدير) حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عمل القسم يعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي:
أ- تنظيم وتثبيت المعلومات والسجلات المتعلقة بشؤون الموظفين .
ب- إعداد الملاكات والإشراف على تنفيذ قوانين الخدمة والأنظمة والتعليمات المتعلقة بها .
جـ – إجراء معاملات التعيين والنقل والتنسيب والتفرغ والإيفاد والتقاعد والترفيع والترقية واحتساب الإجازات الإعتيادية والمرضية وتنظيم هويات الموظفين والإجابة على الكتب ذات العلاقة بأعمال القسم .
د – تنظيم البريد ( الصادر والوارد) وتوزيعه على الجهات داخل الشركة وخارجها .
هـ – متابعة الأعمال الخاصة بواجبات الدفاع المدني .
و – متابعة الأعمال الخاصة بصيانة وتصليح السيارات .
ويتكون القسم من الشعب الآتية:
1- إدارة الأفراد .
2- الملفات الشخصية .
3- سجلات الخدمة .
4- الصادرة والواردة .
5- البدالة .
6- الإستعلامات .
7- التكييف .
8- السواق .
9- الطابعة والخدمات الإدارية .
رابعا- قسم الحسابات:
يديره موظف بعنوان (مدير) حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عمل القسم ويتولى ما يأتي:
أ- دراسة الموازنات المقترحة ومتابعة إظهار النتائج النهائية للأنشطة والحسابية .
ب- إعداد الحسابات الختامية للشركة ومشروع الموازنة الموحدة .
جـ – مسك حسابات الموجودات الثابتة والقيام بأعمال التأمين على الممتلكات والموظفين ومتابعة التعويضات .
د – القيام بالأنشطة المالية من تهيئة وصرف الرواتب وصرف قوائم المشتريات الداخلية واستحصال إيجارات أملاك الشركة وغيرها من الأعمال التي لها علاقة بالشؤون المالية .
هـ – مسك السجلات الحسابية وتطبيق النظام المحاسبي الموحد وإدخال المعلومات الحسابية بجهاز الحاسوب .
ويتكون القسم من الشعب الآتية:
1- السجلات الحسابية .
2- السجلات المخزنية .
3- الذمم .
4- الصندوق .
5- الرواتب .
6- الصرف .
7- المبيعات والإشتراكات .
خامسا- قسم التدقيق والرقابة الداخلية:
يديره موظف بعنوان (مدير) حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عمل القسم يعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي:
أ- تدقيق مستندات القبض والصرف والقيود .
ب- تدقيق أوامر العلم وكلفها بعد إحتسابها من قسم الحسابات .
جـ – متابعة أعمال لجان الجرد والإجراءات المتخذة بشأنها .
د – مراقبة تنفيذ القوانين والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة المالية .
هـ – إنجاز المطابقات الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصندوق .
و – تدقيق موازين المراجعة الشهرية وتدقيق الإستمارات المعدة للحاسبة بخصوص رواتب الموظفين ومخصصاتهم .
ز – أية أعمال أخرى ذات صلة بأعمال القسم .
سادسا- قسم المطبعة:
يديره موظف بعنوان (مدير) حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عمل القسم ويعاونه عدد من الموظفين الفنيين ويتولى ما يأتي:
أ- إنجاز طباعة جريدة الجمهورية والمطبوعات التي تتعامل بها الشركة .
ب- تشغيل المكائن الطباعية بكامل طاقتها وصولا للطاقة التصميمية لإنجاز المهام المكلفة بها .
جـ – مسك سجلات لتدوين المطبوعات من حيث كمية المواد المستخدمة في الطبع وعدد المطبوع .
د – إبداء الرأي والمشورة في إحتياجات المطبعة والمساعدة لغرض أدامتها بشكل مستمر ومعالجة التوقفات والعطلات التي تحدث نتيجة الإستخدام اليومي .
ويتكون القسم من الشعب الآتية:
1- التصحيف .
2- إستنساخ الألواح .
3- الطبع .
4- الصيانة .
سابعا- قسم المخازن:
يديره موظف بعنوان (مدير) حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عمل القسم ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي:
أ- تسلم المواد التي ترد إلى الشركة من داخل العراق أو خارجه وتنظيم مستندات أصولية بذلك .
ب- تجهيز أقسام الشركة بالمواد المخزنية المتوفرة فيها، بموجب طلبات ومستندات صرف أصولية .
جـ – مراقبة الخزين الموجود في المخازن من حيث الكمية والظروف الجوية المحيطة به بما يؤمن إستمراره وديمومته وإجراء الجرودات الدورية والمفاجئة وإنجاز الترحيل بشكل يومي ومستمر .
د – إرسال المواقف والأرصدة إلى شعبة السجلات المخزنية .
ويتكون القسم من المخازن التالية التي تكون بمستوى شعب:
1- مواد الخزين الإستراتيجي .
2- الورق .
3- المواد الطباعية والكيمياوية .
4- الأدوات الإحتياطية .
5- المواد المعادة والمستهلكة .
ثامنا- التخطيط والمتابعة:
يديره موظف بعنوان (مدير) حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عمل القسم ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي:
إعداد الخطط والبرامج للشركة ومتابعة فعالياتها بالتنسيق مع الأقسام ذات العلاقة ودراسة وتنسيق التقارير الشهرية والفصلية وتشخيص المشاكل والمعوقات واقتراح الحلول لمعالجتها والعمل على تدريب وتأهيل الموظفين ضمن اختصاص الشركة وإعداد المعلومات الإحصائية وتحليلها وإستخلاص المؤشرات لخدمة أعمال الشركة ونشاطاتها .
تاسعا – قسم الحاسبات:
يديره موظف بعنوان (مدير) حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عمل القسم ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى إدارة وتوجيه عملية مكننة نشاطات الشركة وإعداد وإستخدام النظم والبرامجيات النمطية والتخصصية ووضع الخطة السنوية للأعمال والأنشطة ذات العلاقة في مجال الأجهزة والبرامجيات والملاكات وبالشكل الذي يضمن حسن الإستثمار والتطوير للشركة .
عاشرا – القسم التجاري:
يديره موظف بعنوان (مدير) حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى ترويج الطبع التجاري للغير واحتساب الكلف التقديرية للمطبوعات المراد طبعها لدوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمختلط والخاص وكذلك الطلبات بطبع الصحف والمجلات بعد إستحصال موافقة دائرة الإعلام في الوزارة عليها ويتكون من الشعب الآتية:
1- العلاقات .
2- حسابات الكلف .
3- المتابعة .
4- الإعلانات .
حادي عشر – قسم الشؤون القانونية:
يديره موظف بعنوان (مدير) حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ويتولى ما يأتي:
أ- تمثيل الشركة أمام المحاكم والجهات الأخرى بتخويل من المدير العام للشركة .
ب- دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة وتقديم المشورة بشأنها وتنظيم العقود وتطبيق شروطها .
جـ – إعداد اللوائح القانونية ودراستها وتدقيق ما يتعلق بها .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة 10
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام الداخلي .
مادة 11
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
د . همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والإعلام