النظام الداخلي للشركة العامة للهيئة العامة للتدريب والتأهيل

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العامة للهيئة العامة للتدريب والتأهيل مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة للهيئة العامة للتدريب والتأهيل
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

الفصل الأول
الأهداف والوسائل

مادة 1
الهيئة العامة للتدريب والتأهيل، مرفق عام تابع لوزارة الصناعة والمعادن تتولى ممارسة الأنشطة المحددة لها في هذا النظام الداخلي ولها رأسمال خاص بها وتمول ذاتيا وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري .

مادة 2
هدف الهيئة لتحقيق ما يأتي:
اولا- تطوير مستوى أداء العاملين في المرافق العامة التابعة للوزارة .
ثانيا- إعداد القوى العاملة الماهرة وشبه الماهرة وتأهيلها، حسب إحتياجات المرافق العامة التابعة للوزارة .
ثالثا- إستثمار الإمكانات الفنية والإنتاجية المتاحة بما يعزز كفاءة التدريب والتأهيل وتعزيز إقتصاديات الهيئة .

مادة 3
تمارس الهيئة المهام الآتية:
اولا- إقامة الدورات التدريبية والتطويرية للعاملين في المرافق العامة التابعة للوزارة في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتجارية والمخزنية .
ثانيا- تنفيذ برامج ومنهاج الدلوم الفني، والتلمذة الصناعية والدورات السريعة .
ثالثا- إعداد برامج لتشغيل ورش تشكيلات الهيئة وتطوير كفاءة التدريسيين والطلبة العاملين فيها .
رابعا- تنظيم نشاط التعليم والتدريب والتأهيل للعاملين في المرافق العامة في الوحدات التعليمية والتدريبية والتأهيلية داخل العراق وخارجه وإقرار الخطط التدريبية .
خامسا- إبرام العقود والإتفاقات مع الجهات التدريبية والتأهيلية داخل العراق وخارجه، للإستفادة من خبراتها ونقل خبرات الهيئة في مجال إختصاصها .
سادسا- تنظيم الإجازات الدراسية والدورات التدريبية للعاملين في المرافق العامة التابعة للوزارة داخل العراق وخارجه .

الفصل الثاني
تشكيلات الهيئة ومهامها

مادة 4
اولا- يدير الهيئة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل، ومن ذوي الخبرة والإختصاص، ويعين بقرار من مجلس الوزراء . وهو الرئيس الأعلى للهيئة المسؤول عن أعمالها وتوجيه نشاطها، ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والجهات الأخرى وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والإدارية والتنظيمية وفق أحكام القوانين وبموجب الصلاحيات المخولة له، لتحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ مهامها وأنشطتها، وله تخويل بعض من صلاحياته إلى مديري الأقسام والتشكيلات المرتبطة به أو أي من موظفيها .
ثانيا- للمدير العام تخويل بعض صلاحياته إلى مديري الأقسام والمراكز ومدير معهد الصناعة وأي من موظفيها .

مادة 5
تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية:
اولا- قسم التخطيط والمتابعة:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن (10) عشر سنوات بعمل القسم ويمارس المهام الآتية:
أ‌- جمع وتنسيق خطط أقسام الهيئة وتشكيلاتها، وتوحيدها وإعداد الخطة السنوية للهيئة .
ب‌- متابعة تنفيذ الهيئة بعد إقرارها .
جـ – تقديم التقارير الدورية وغير الدورية إلى المدير العام عن مستوى أداء أقسام الهيئة والتشكيلات التابعة لها .
د – تقديم الدراسات والمقترحات عن أداء الهيئة .
هـ – متابعة أعمال مجلس المديرين المشكل في الهيئة .
و – الإشراف على شعبة الحاسبة الإلكترونية التابعة لمركز الهيئة .
ز – الإشراف على مكتبة مركز الهيئة .
ثانيا- قسم التدريب:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن (10) عشر سنوات بعمل القسم ويمارس المهام الآتية:
أ‌- إقتراح خطط وبرامج التدريب في الهيئة وتطويرها .
ب‌- تصميم وتنفيذ وتقويم الدورات التدريبية التطويرية والتأهيلية والحلقات النقاشية والندوات التي تقيمها الهيئة في المجالات الفنية والإدارية والمالية والمحاسبية والتجارية والمخزنية للإدارات العليا والوسطى والدنيا .
جـ – تنظيم الدورات التدريبية والحلقات النقاشية والندوات في مقرات المرافق العامة داخل مدينة بغداد وخارجها .
د – التنسيق الفني ( التخصصي) مع وحدات التدريب في المرافق العامة التابعة للوزارة ودراسة خططها وإبداء الملاحظات بشأنها والعمل على تطوير الأداء فيها .
هـ – إعداد التعليمات والشروط المتعلقة بمشاركة العاملين في المرافق العامة التابعة للوزارة في الدورات التدريبية التي تقيمها الهيئة أو من خلالها داخل العراق وخارجه .
و – إعداد المقترحات والتعليمات الخاصة بالإجازات الدراسية للعاملين في المرافق العامة .
ز – إقامة علاقات عمل مع الجهات التدريبية داخل وخارج العراق .
ح – توثيق المعلومات من نشاط التدريب للهيئة .
ثالثا- قسم التأهيل:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خبرة وممارسة بعمل القسم لا تقل عن (10) عشر سنوات ويمارس المهام الآتية:
أ‌- الإشراف الفني على أعمال التشكيلات التابعة للهيئة وتنسيق أعمالها وتذليل مشاكلها .
ب‌- تجميع وتنسيق مناهج التعليم والتأهيل للتشكيلات التابعة للهيئة وخططها السنوية وإبداء الملاحظات بشأنها .
جـ – تقديم المقترحات والآراء والدراسات المتعلقة بتحسين مستوى التعليم والتأهيل في التشكيلات وتوسيع أو تقليص أنشطتها .
د – عقد اللقاءات المستمرة مع المتخصصين في المرافق العامة التابعة للوزارة، للتعرف على إحتياجها من القوى العاملة الفنية المختلفة وعلى مستوى أداء الخريجين .
هـ – إقامة علاقات عمل مع الجهات التعليمية والتأهيلية الفنية داخل وخارج العراق .
و – مراجعة خطط الورش التدريبية التابعة للمراكز والمعهد المرتبطة بالهيئة ومتابعة تنفيذها وتنسيق أعمالها .
ز – إنجاز المراسلات المتعلقة بشؤون الطلبة والخريجين وإصدار أوامر تعيينهم .
ح – توثيق المعلومات المتعلقة بنشاط التعليم والتأهيل للتشكيلات التابعة للهيئة .
رابعا- قسم الشؤون المالية:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في المحاسبة أو إدارة الأعمال في الأقل وله خبرة وممارسة بعمل القسم لا تقل عن (10) عشر سنوات ويمارس المهام الآتية:
أ‌- إعداد مشروع الموازنة التخطيطية وتنفيذها .
ب‌- إعداد الموازنة العمومية والحسابات الختامية .
جـ – إنجاز جميع المعاملات المالية والمحاسبية والتجارية للهيئة .
د – الإشراف على أعمال الوحدات المحاسبية والمخازن في مركز الهيئة والتشكيلات التابعة لها .
خامسا- قسم التدقيق والرقابة الداخلية:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في المحاسبة في الأقل وله خبرة وممارسة بعمل القسم لا تقل عن (10) عشر سنوات ويمارس المهام الآتية:
أ‌- تدقيق جميع المعاملات المالية والمحاسبية قبل الصرف لمركز الهيئة .
ب‌- تدقيق السجلات والجداول المحاسبية والكشوفات التي يعدها القسم المختص .
جـ – تدقيق المعاملات المالية والمحاسبية والأنشطة الأخرى .
د – متابعة تنفيذ ملاحظات ديوان الرقابة المالية .
هـ – تقديم التقارير الدورية وغير الدورية إلى المدير العام عن جميع نشاطات الهيئة وعن المخالفات التي تكشفها .
سادسا- قسم الشؤون الإدارية:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خبرة وممارسة بعمل القسم لا تقل عن (10) عشر سنوات ويمارس المهام الآتية:
أ‌- إنجاز الشؤون الخدمة والملاك والإنضباط والتقاعد .
ب‌- القيام بمهام العلاقات والإعلام .
جـ – تقديم الخدمات الإدارية والنقل والدفاع المدني .
د – القيام بأعمال الطبع والبريد الصادر والوارد وحفظ الملفات .
هـ – الإشراف على وحدات الشؤون الإدارية في التشكيلات التابعة للهيئة .
سابعا- القسم القانوني:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون في الأقل وله خبرة وممارسة قانونية لا تقل عن (7) سبع سنوات ويمارس المهام الآتية:
أ‌- الإجابة على الإستفسارات والإستشارات القانونية التي ترد من المدير العام وتشكيلات الهيئة .
ب‌- تمثيل الهيئة أمام المحاكم والجهات الأخرى بتخويل من مدير عام الهيئة .
جـ – دراسة الإتفاقيات والعقود التي تقوم الهيئة والتشكيلات التابعة لها بإبرامها، وإبداء الملاحظات القانونية بشأنها .
د – دراسة وإعداد التشريعات ذات العلاقة بالهيئة .
هـ – المصادقة على العقود والتعهدات والكفالات ذات العلاقة بالهيئة .

المحتوى2
مادة 6
يرتبط بالهيئة ما يأتي:
اولا- مركز التدريب المهني الكهرباء/ الوزير .
ثانيا- مركز التدريب المهني للصناعات الكهربائية والإلكترونية/ الزعفرانية .
ثالثا- مركز التدريب المهني للصناعات النسيجية/ بغداد .
رابعا- مركز التدريب المهني للحام/ أبي غريب .
خامسا- مركز التدريب المهني للصناعات الكهربائية/ ديالى .
سادسا- مركز التدريب المهني للصناعات النسيجية الكوت .
سابعا- مركز التدريب المهني للصناعات الغذائية/ أبي غريب .
ثامنا- مركز التدريب المهني للصناعات الميكانيكية/ خور الزبير .
تاسعا – مركز التدريب المهني للصناعات الميكانيكية/ الناصرية .
عاشرا – مركز التدريب المهني للكهرباء/ نينوى .
حادي عشر – معهد الصناعة/ البصرة – أبي الخصيب .

الفصل الثالث
أحكام عامة

مادة 7
تتكون موارد الهيئة من:
اولا- أجور الدورات والحلقات الدراسية والندوات التدريبية والتطويرية التي تقيمها الهيئة والتي تتحملها المرافق العامة التابعة للوزارة المستفيدة منها .
ثانيا- أجور الدورات التأهيلية والتدريبية الفنية التي تقيمها التشكيلات التابعة للهيئة التي تتحملها المرافق العامة التابعة للوزارة المستفيد منها .
ثالثا- أجور الدبلوم الفني والتلمذة الصناعية، والدورات السريعة .
رابعا- أجور التشغيل والتصنيع لصالح الغير .
خامسا- أثمان السلع والمنتجات التي تنتج من قبل التشكيلات التابعة للهيئة .

مادة 8
للمدير العام إصدار البيانات والضوابط لتسهيل أحكام هذا النظام الداخلي .

مادة 9
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن